الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تسري أحكام المرفقة بهذا القرار (تعليمات الربط البيني) على المرخص لهم.
المادة 2
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 3
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.