وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٠١٠ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/نورة بلدي جاسم محمد الشمري - من مطلقها/مسير هليل دبوس محمد غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - رحاب مسير هليل دبوس مواليد الكويت ١٩٨٠/١/٩م.
٢ - ايمان مسير هليل دبوس مواليد الكويت ١٩٨٢/٩/٢م.
٣ - ريم مسير هليل دبوس مواليد الكويت ١٩٨٤/٢/٢٧م.
٤ - عبد الرحمن مسير هليل دبوس مواليد الكويت ١٩٩٠/٨/٨م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٩ رمضان ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٠م
( قرار وزاري رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٠١)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/عفرة مشجر فرحان دلبوح السعيدي - أرملة المرحوم/عواد فلاح قهران السعيدي الظفيري سعودي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - مرزم عواد فلاح قهران مواليد الكويت ١٩٨٢/٥/٢٨م.
٢ - سلطان عواد فلاح قهران مواليد الكويت ١٩٨٤/٧/٢م.
٣ - الجازي عواد فلاح قهران مواليد الكويت ١٩٨٥/١١/٢٨م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٩ شوال ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٤ يناير ٢٠٠١م