إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 200 لسنة 2013 بشأن إشهار نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية ، وذلك بأن تشهر نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1155 · 26 أكتوبر 2013

رقم التشريع وسنته

200 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (200 /أ) لسنة 2013م

بشأن إشهار نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية والمقدمة من السيد/ مبارك صاطي العارضي .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة (أولى)

تشهر نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية .

مادة (ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 5 ذو الحجة 1434 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2013م

ملخص النظام الأساسي

لنقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 1 / 9 / 2012 م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-

- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل .

- يقبل عضواً في النقابة كل من يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التجارة (تخصص المحاسبة أو المراجعة )

- يقبل الانتساب للنقابة من كان حاصلا على الدبلوم .

- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي (2) دينار كويتي فقط .

- رسم الانضمام إلى النقابة هو (6) دينار كويتي فقط لا غير تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .

- تودع أموال النقابة في أحد البنوك المعتمدة بالكويت باسم نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية ويكون السحب منها بناء للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .

- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .

- تعتبر الجمعية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .

- تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة بصفة عادية خلال شهري يناير أو فبراير .

- يتكون مجلس إدارة النقابة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري .

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين للسر .

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي