وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (200 /أ) لسنة 2013م
بشأن إشهار نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية والمقدمة من السيد/ مبارك صاطي العارضي .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (أولى)
تشهر نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية .
مادة (ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 5 ذو الحجة 1434 هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2013م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 1 / 9 / 2012 م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل .
- يقبل عضواً في النقابة كل من يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التجارة (تخصص المحاسبة أو المراجعة )
- يقبل الانتساب للنقابة من كان حاصلا على الدبلوم .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي (2) دينار كويتي فقط .
- رسم الانضمام إلى النقابة هو (6) دينار كويتي فقط لا غير تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .
- تودع أموال النقابة في أحد البنوك المعتمدة بالكويت باسم نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية ويكون السحب منها بناء للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة بصفة عادية خلال شهري يناير أو فبراير .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين للسر .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .