قرار وزاري رقم 147 لسنة 2003 بشأن إشهار نقابة العاملين بديوان المحاسبة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد ٦٣١ - السنة التاسعة والأربعون - ١٢
الأحد ٤ رجب ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/٣١ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*
قرار وزاري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٠٣م
بشأن إشهار نقابة العاملين بديوان المحاسبة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤م في شأن
العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة
تنفيذا له .
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ۲۲ ابريل
٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة
. ١٩٦٤
وعلى المرسوم الصادر في يناير ۱۹۷۹ في شأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين
بديوان المحاسبة.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تشهر نقابة العاملين بديوان المحاسبة والمقيدة تحت رقم
(٥٨) بسجلات الوزارة.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة
الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في: ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٤ أغسطس ٢٠٠٣م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين بديوان المحاسبة
- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين
بديوان المحاسبة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١٦.
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة ويقضي
نظامها الأساسي بما يلي:
* تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن
حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم
في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل.
* يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل بديوان المحاسبة
ويبلغ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
* تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في
تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين
المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
* تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة واحدة كل
سنتين خلال شهري يناير أو فبراير.
* يتكون مجلس إدارة النقابة من تسعة أعضاء تنتخبهم
الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات.
* يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن لا
تقل مدة عضويته بالنقابة في تاريخ فتح باب الترشيح عن سنة
ميلادية وأن لا يكون من المديرين العموميين.
* ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في يوم إعلان
نتيجة الانتخابات هيئة المكتب والتي تتكون من الرئيس - نائب
الرئيس - أمين السر - أمين الصندوق - أمين السر المساعد.
* حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية
وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والسجلات والدفاتر
التي تمسكها النقابة.