الجهة : وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (294) لسنة 2026 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
وزارة الشئون الاجتماعية قرار وزاري رقم (294) لسنة 2026م بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (57//) لسنة (1973) بشأن اشهار جمعية الحاسبين والمراجعين الكويتية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 8 لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وعلى موافقة لجنة اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ 2026/6/11.
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ
6.
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1):
إضافة هدف إلى النظام الأساسي لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية:
إقامة مركز تدريب داخل المقر الرئيسي للجمعية لتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية ؛ بما يسهم في خدمة المستفيدين وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع.
مادة (2):
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د . أمثال هادي هايف الحويله صدر في: 7 ربيع الأول 1448ه الموافق : 20 أغسطس 2026م