إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 154 لسنة 2005 بشأن قواعد تنظيم مهنة سمسرة الأراضي والعقارات

قرار وزاري رقم 154 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 719 السنة الحادية والخمسون - 1
الأحد 28 ربيع الآخر 1426هـ - 5/ 6/ 2005م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (154) لسنة 2005
بشأن قواعد تنظيم مهنة سمسرة
الأراضي والعقارات

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات
التجارية والقوانين المعدلة له .
والقانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع
الأهلي والقوانين المعدلة له .
والقانون رقم (32) لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص
المحلات التجارية المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994 .
والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له .
وقرار مجلس الوزراء رقم (37 / تسعاً) لسنة 2004
بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة
عقارية .
والقرار الوزاري رقم (10) لسنة 1981 بشأن تنظيم دفتر
سمسرة بيع العقارات .
والقرار الوزاري رقم (159) لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة
لدراسة تنظيم سوق العقار .
والقرار الوزاري رقم (45) لسنة 2000 بشأن قواعد تنظيم
مهنة سمسرة الأراضي والعقارات .
والقرار الوزاري رقم (59) لسنة 2000 بشأن تنظيم مهنة
تقييم العقارات .
والقرار الوزاري رقم (429) لسنة 2001 بتعديل بعض
أحكام القرار رقم (45) لسنة 2000 بشأن قواعد تنظيم ممارسة مهنة
سمسرة الأراضي والعقارات .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- قرر -

مادة (1)
يشترط لقيام مكاتب السمسرة (شركات - أفراد) بمزاولة
أعمال السمسرة في سوق العقار ما يلي :
1 . أن يكون السمسار كويتي الجنسية ولا يقل عمره عن (21)
سنة) ومرحصاً له بمزاولة أعمال مهنة السمسرة العقارية ومقيداً
بالسجل المعد لذلك في الوزارة وباتحاد سماسرة العقار .
2 . أن تكون الشركة كويتية عقارية ، وأن يكون من بين

أغراضها مزاولة أعمال السمسرة في سوق العقار ، ومقيدة باتحاد
سماسرة العقار .
3 . أن يكون السمسار حاصلاً على الشهادة الثانوية على
الأقل ويستثنى من ذلك السماسرة المرخص لهم بمزاولة المهنة
قبل العمل بهذا القرار .
4 . أن لا يكون السمسار ممن سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ممن سبق
شهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5 . أن يلتزم السمسار بالقوانين السارية بدولة الكويت
وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة وقواعد
وآداب مزاولة المهنة وما يضعه اتحاد السماسرة من قواعد تنظيمية
في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة .

مادة (2)

تسلم مكاتب السمسرة (شركات - أفراد) للشركة الكويتية
للمقاصة العقارية خلال يومين من تاريخ الموافقة النهائية على بيع
العقار المستندات التالية :
1 . نموذج بيع العقار الذي يحرره السمسار والمعد من قبل
الشركة .
2 . كافة المستندات الخاصة بالعقار وقيمته ورسوم ومصاريف
إتمام الصفقة وفقاً للاشتراطات والقواعد التي تضعها الشركة
الكويتية للمقاصة العقارية في هذا الشأن .

مادة (3)

تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام المواد الواردة في هذا القرار من
الجهات التالية :
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة (رئيساً)
ممثل عن وزارة العدل (عضواً)
ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة العقارية (عضواً)
ممثل عن اتحاد السماسرة (عضواً)
ممثل عن اتحاد ملاك العقار (عضواً)

ويصدر باختيار رئيس وأعضاء اللجنة قرار وزاري بناء على
ترشيح الجهة التي يمثلها كل منهم ، وكذلك اللائحة الداخلية
لنظام عمل اللجنة ، وللجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن
تراه من المختصين في الجهات الحكومية .
الكويت اليوم العدد 7:9 السنة الحادية والخمسون - 2
الأحد 28 ربيع الآخر 1426هـ - 5/ 6/ 2005م

مادة (4)
في حالة مخالفة سماسرة العقار لأي من الالتزامات والشروط
الواردة في هذا القرار والقرارات الأخرى ذات العلاقة يحق للجنة
توقيع الجزاءات التالية :
1. الإنذار .
2. غلق مكتب السمسرة إدارياً مدة لا تقل عن شهرين ولا
تزيد عن ستة شهور في حالة تكرار ذات المخالفة .
3. إلغاء ترخيص مزاولة المهنة وشطب المخالف من سجل
السماسرة إذا وقع منه غش أو تدليس على أي من طرفي المعاملة
العقارية .
ويجوز لمن وقع عليه أي من الجزائين المنصوص عليهما في
البند (2) و(3) أن يتقدم بتظلم إلى وزير التجارة والصناعة خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالجزاء ، ويجب البت في التظلم
خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر فوات هذه المدة دون
البت في التظلم بمثابة رفضه .

مادة (5)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في القرارات
الوزارية ذات العلاقة .

مادة (6)
على المسؤولين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ويعمل به
بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 10 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 18 مايو 2005م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (160) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم
تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناءً على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك)
مقابلة والمؤرخ في 9/ 4/ 2005 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
المذكورة .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين
الاستثمار لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات .
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في
5/ 5/ 2005 .
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (354) لسنة 2004
لتصبح كالتالي :-
يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة بزيادة
رأس مال متغير لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات من
5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) إلى
100,000,000 د .ك (مائة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية
1د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى
للإشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) .

(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 18 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 26 مايو 2005م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي