(29) من الدستور، وبجلسة 2023/7/31 حكمت المحكمة بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وفي موضوع الدعوى برفضها.
وإذ لم يرتض الطاعن قضاء الحكم الأخير فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فقد طعن فيه أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2023/8/21، حيث قيدت في سجلها برقم (16) لسنة 2023، طالباً في ختام تلك الصحيفة إلغاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية - بكامل هيئتها - للفصل فيه.
وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 2023/9/20 على الوجه المبين بمحضرها، وأودعت المؤسسة المطعون ضدها الخامسة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن، وصمم الحاضر عن الطاعن على طلباته الواردة بصحيفة الطعن، وقدم ممثل إدارة الفتوى والتشريع مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث إن الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، على الرغم من أنها تلابسها شبهة عدم الدستورية لتعارضها مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومع حق المواطنين في التمتع بخدمات التأمين الاجتماعي بصورة متساوية دون تفرقة أو تمييز، بالمخالفة للمواد (7) و(8) و(11) و(29) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن جدية الدفع بعدم الدستورية تستوجب حتماً أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، حتى تكون لمبدي الدفع مصلحة شخصية مباشرة والتي هي شرط لقبول الدعوى الدستورية، فإذا كان النص المطعون فيه لم يطبق عليه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو طلب الإفادة منها، فإن مصلحته في الدفع تكون منتفية.
لما كان ذلك، وكان بين من الأوراق أن الطاعن إنما يستهدف من دعواه الموضوعية تقرير أحقيته في صرف المعاش الاستثنائي الذي أجازت منحه المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية المطعون فيها، أي أنه يطلب الإفادة من المزايـا التأمينية المقررة بموجب هذه المادة، بما مؤداه أن القضاء بعدم دستوريتها لن يحقق له أي فائدة، بل إن دعواه الموضوعية تضحى في هذه الحالة فاقدة لسندها القانوني، الأمر الذي تنتفي معه مصلحته في إبداء الدفع بعدم الدستورية، إذ يضحى الفصل في مدى دستورية هذا النص غير منتج في النزاع الموضوعي. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون صائب النتيجة قانوناً، ومن ثم يتعين تأييده والقضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
أمين سر الجلسة
رئيس المحكمة
المجلس البلدي
قرار
صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ /70/ 2023/05 د 2)
المتخذ بتاريخ:
17 ربيع الأول 1445هـ الموافق: 2023/10/02 الذي يقضي
بالتالي ( اطلع المجلس البلدي بجلسته المنعقدة بتاريخ:
2023/10/02 على الحكم الاستئنافي رقم (2018/1116)
إداري عقود طعون أفراد /3 بجلسة 2019/03/17 والقاضي
بإلغاء قراري المجلس البلدي المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك
من آثار والمؤيد بالطعن بالتمييز رقم 2022/1102/944 المؤرخ
في: 2022/12/22.
وقرر تنفيذاً للحكم بالآتي:
1- يلغي قراري المجلس البلدي رقم ( ل. ق. م. أ. ب
/2017/3/92) بتاريخ 2017/11/08 ورقم ( 318)بتاريخ :
2017/07/11 ، والصادرين أولاً بإلغاء قرار لجنة شئون البلدية رقم
(ك ش ت / ف 89/6/178/12) المؤرخ 1989/11/14 وثانياً:
بالموافقة على طلب وزارة الإعلام بتخصيص الموقع الكائن بمنطقة
السالمية شارع قطر البالغ مساحته (3000 م2) ثلاثة آلاف متر مربع
لاستغلاله لأنشطة الوزارة وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات.
2- يعاد تخصيص الموقع الكائن بمنطقة السالمية شارع قطر والبالغ
مساحته (3000م2) ثلاثة آلاف متر مربع ليكون مقراً لمؤسسة
الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- على مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية إبرام التعاقد اللازم مع إدارة أملاك الدولة بوزارة
المالية).