مجلس الوزراء
مرسوم رقم 177 لسنة 2024
بإنابة وزارية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، المعدل بالمرسوم رقم 164 لسنة 2024،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 84 لسنة 2024 المشار إليه، يُعهد إلى وزير التجارة والصناعة – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط، وذلك أثناء غيابهما .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 20 أكتوبر 2024م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (208) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية
وزير التجارة والصناعة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش والمعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/ تاسعاً) لسنة 2004 بالموافقة
على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1967 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1981 بشأن مسك السماسرة دفاتر السمسرة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (136) لسنة 1991 بشأن التزامات وعقوبات سماسرة الأراضي والعقارات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (137) لسنة 1991 بشأن قواعد تنظيم ممارسة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (429) لسنة 2001.
- وعلى القرار الوزاري رقم (153) لسنة 2005 بشأن تنظيم أعمال الوساطة والمقاصة في سوق العقار المعدل بالقرار الوزاري رقم (327) لسنة 2007.
- وعلى القرار الوزاري رقم (154) لسنة 2005 بشأن قواعد تنظيم مهنة سمسرة الأراضي والعقارات والمعدل بالقرار الوزاري رقم (452) لسنة 2008.
- وعلى القرار الوزاري رقم (119) لسنة 2011 بشأن تنظيم مهنة السمسرة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (477) لسنة 2011 في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن تراخيص الأنظمة ذات الطبيعة الخاصة.
- وعلى القرار الوزاري (86) لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى:
يلغى النص الوارد في المادة 3 أولاً فقرة 5 ألا يكون مقيداً في سجل مقيمي العقار).
مادة ثانية
تبقى باقي مواد القرار دون تغيير.
مادة ثالثة
وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في 13 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 16 أكتوبر 2024م
وزارة الشئون الاجتماعية
تعميم إداري رقم 21 لسنة 2024
بشأن دور الحضانة الخاصة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (22) لسنة 2014م في شأن دور الحضانة الخاصة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (129/ أ) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة وتعديلاتها.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
((قرر))
- على السادة أصحاب تراخيص دور الحضانة الخاصة الالتزام بأن يتم سداد الرسوم الدراسية المقررة على عاتق السادة أولياء أمور أطفال دور الحضانة الخاصة عبر أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح البنك المركزي بالعمل بها.
- يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
صدر في: 9 أكتوبر 2024م