قرار رقم 145/ أولاً لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة
- مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر
مادة أولى يكون وزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م