المجلس البلدي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 42
/2020/03 د 3) المتخذ بتاريخ:
19 محرم 1442هـ الموافق: 2020/09/07
يقضي:
الموافقة
أولا:
الموافقة على طلب وزارة الدفاع نقل مواقع المعسكرات الواقعة بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء السكنية والموضحة باللون الأزرق على نسخة الكروكي المرفق وتخصيص مواقع بديله عنها على النحو التالي:
1- موقع بمساحة (1.87كم2) تقريباً بديلاً عن موقع (معهد القوة البرية) بمنطقة الخويسات بالقرب من معسكر الحرس الوطني وفق ما هو موضح باللون الأحمر بالكروكي المرفق.
2- موقع بمساحة (2.4كم2) تقريباً بديلاً عن موقع (قيادة الإسناد الإداري) بمنطقة غرب الجهراء بالقرب من خزانات المياه وفق ما هو موضح باللون الأحمر بالكروكي المرفق.
ثانياً:
زحزحة موقع السياحة البيئية بنفس مساحته البالغة (3.87كم2) إلى الموقع المحدد باللون الأخضر شريطة أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة وباقي وزارات الخدمات بمحضر اجتماع رقم (2019/17) بتاريخ 2019/6/11م .
* اشتراطات خاصة:
1- إخلاء المواقع العسكرية من قبل وزارة الدفاع في مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.
2- أن تسلم مواقع المعسكرات المخصصة حسب الكروكي المرفق والإحداثيات الموجودة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق لتخطيطها قسائم سكن خاص.
3- الإبقاء على موقع المركز الطبي التابع لوزارة الدفاع والموضح باللون الوردي.
4- الالتزام بالاشتراطات الواردة من قبل وزارات خدمات الدولة بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2017/28) بتاريخ (2017/9/19م) .
5- إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 43
/2020/03 د 3) المتخذ بتاريخ:
19 محرم 1442هـ الموافق: 2020/09/07
يقضي:
الموافقة
على الطلب المقدم من السادة الأعضاء : م. مها احمد البغلي ، محمد عوض الرقيب، د. علي ساير بن ساير ، عبد الوهاب فيصل بورسلي ،عبد العزيز وليد المعجل ، عبد السلام محمد الرندي ، احمد هديان العنزي ، د. م. حسن علي كمال ، مشعل محمد الحمضان ، تشكيل لجنة تقصي حقائق مؤقتة بحد أقصى ستة شهور لعقود النظافة الحالية وعدد أعضائها ثلاثة أعضاء كما تمت التزكية لعضوية اللجنة السادة الأعضاء :-
1- السيد العضو / أحمد هديان العنزي .
2- السيدة العضو / م. مها أحمد البغلي .
3- السيد العضو / م. عبد السلام محمد الرندي .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ع2 / 50 /2020/03 د 3) المتخذ بتاريخ:
19 محرم 1442هـ الموافق: 2020/09/07
يقضي:
الموافقة
على الأتي طلب الأمانة العامة للأوقاف إدارة الوقف الجعفري ) :
أولا: إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع4/2008/6/157) بتاريخ (2008/4/20) .
ثانياً: الموافقة على طلب الأمانة العامة للأوقاف - الوقف الجعفري- إنشاء ديوانية على القسيمة رقم (61) بمنطقة الدعية قطعة (2) والمبينة على الكروكي المرفق وشريطه الآتي :
1- أن تستغل القسيمة كديوانية فقط.
2- أن لا تقل مساحة القسيمة عن (500م2) خمسمائة متر مربع.
3- أن يكون البناء من (سرداب أراضي أول) فقط .
4- أن يكون الارتفاع (15متراً) وكل دور لا يقل ارتفاعه عن (3.5م).
5- وجود ساحة عامة ملاصقة أو قريبة من القسيمة وذلك لاستغلالها كمواقف للسيارات.
6- أخذ موافقة الجيران على أن تكون معتمدة ومختومة بختم مختار المنطقة
7- أخذ الموافقة النهائية على المخططات المعمارية والارتدادات عن الجيران وفق النظم المعمول بها بالبلدية في مثل هذه الحالات .
8- تطبق هذه الاشتراطات على جميع الحالات المماثلة.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ع2 / 52 /2020/03 د 3) المتخذ بتاريخ:
19 محرم 1442 هـ الموافق: 2020/09/07
يقضي:
الموافقة
على طلب شركة المشروعات السياحية توسعة مركز الخدمة رقم (9) سابقاً ورقم (و-10) حالياً الواقع ضمن الواجهة البحرية الثانية ليصبح بمساحة (1521م2) ألف وخمسمائة وواحد وعشرون متراً مربعاً وعلى أن يستغل مطعم ويكون المبنى بارتفاع دور أرضي وأول فقط.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ع2 / 53 /2020/03 د 3) المتخذ بتاريخ:
19 محرم 1442 هـ الموافق:2020/09/07
يقضي:
الموافقة
على اعتماد ترقيم منطقة الري وذلك بتقسيمها إلى قطعتين (1 ،2) كما هو موضح على الكروكي المرفق لتكون حدود القطعة (1) شمالاً طريق حسين بن علي الرومي (الدائري الرابع) ، جنوباً طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (الدائري الخامس) ، شرقاً طريق الغزالي (60) ، غرباً طريق محمد بن القاسم وحدود القطعة (2) شمالاً طريق حسين بن علي الرومي (الدائري الرابع) شرقاً طريق المطار (55) ، غرباً طريق الغزالي (60) على أن تقوم الإدارة المختصة بإعادة ترقيم قسائم القطع وربطها بمعلوماتها الأصلية بأرقام القطع والقسائم السابقة وإعداد المخططات الخاصة بذلك .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ع 2 / 54 /2020/03 د 3) المتخذ بتاريخ:
19 محرم 1442هـ الموافق: 2020/09/07
يقضي:
الموافقة
على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي /م. عبد السلام محمد الرندي، تحديد موقع أو تحويل ديوانية الرعيل الأول (كبار السن) بالشامية قطعة (8) من مبنى مؤقت (شاليه كيري) إلى مبنى فعلي بالطوب الاسمنت.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي