إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 198 لسنة 2010 بشأن الاحتياطات و الاشتراطات اللازم توافرها في مناطق و أماكن العمل لحماية المشتغلين و المترددين عليها من مخاطر العمل

رقم التشريع وسنته

198 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحــــــد 2 ذو القعدة 1431هـ - 10 /10 /

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 198 /ع )

بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين

والمترددين عليها من مخاطر العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 /2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى القرار رقم ( / 2010) بشأن عمل الأحداث .

- و على القرار الوزاري رقم (142/ لسنة 2010) بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (114/ 1996) بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (45/ 1979) بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (57/ 1982) في شأن الحماية من مخاطر التسمم الناشئ عن البنزول .

- وعلى القرار الوزاري رقم (66/ 1983) بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (189 / ع) لسنة 2010 بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة .

- ومع مراعاة قرارات وزارة الصحة العامة والبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة التجارة والصناعة .

- وبناءً على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــــرر

الباب الأول : أحكام عامة :

مادة (1) :

على صاحب العمل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن الظروف السائدة في مناطق وأماكن العمل تحقق وقاية كاملة للمشتغلين فيها والمترددين عليها من مخاطر العمل وذلك من خلال :-

أ- وضع نظام فعال لضمان استمرار الأمان في بيئة العمل .

ب- توفير الوقاية الفعالة في أماكن العمل لضمان سلامة تشغيل واستعمال مختلف الآلات والمعدات .

ت- إتباع العمال تعليمات الوقاية الموضوعة مع أخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام المواد المتداولة .

الأنشطة الاقتصاديةجهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأةعدد العمال
مشرف / متفرغأحد العاملين غير متفرغ
الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الآتية1أكثر من 20 وأقل من 50
- المناجم والمحاجر150 وأقل من 100
- الصناعات التحويلية .2100 وأقل من 150
- الكهرباء والغاز والمياه .1كل 100 زيادة على ماسبق
- التشييد والبناء .
الأنشطة الاقتصادية الأخرى1أكثر من 100 وأقل من 200
1200 وأقل من 500
1كل 500 زيادة على ماسبق

مادة (9) :

يشترط في مشرفي السلامة والصحة المهنية أن يكونوا حاصلين على شهادة تؤهلهم للعمل في هذا المجال ويراعي عند اختيارهم ما يلي :

1- أن يتناسب المؤهل العلمي مع طبيعة المنشأة حتى يتمكن من معرفة مواطن الخطر ودراستها وتحليلها ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنعها .

2- أن يجتاز دورة مخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية أو أن يكون حاصلا عن شهادة اختصاص في هذا المجال .

3- أن يكون من ذوي الخبرة بطبيعة العمل والنشاط وملم بالتشريعات الوطنية الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية .

مادة (10) :

تشكل لجنة للسلامة والصحة المهنية داخل كل منشأة يعمل بها (250) عاملا فأكثر تختص ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ووضع الشروط والاحتياطات الكفيلة بمنعها .

وعلى أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر ، كما تجتمع خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وقوع حادث جسيم أو ثبوت إصابة بإحدى الأمراض المهنية .

- تشكل اللجنة برئاسة صاحب العمل أو من ينوب عنه عضوية مسئولي الأقسام المختلفة بالمنشأة إن وجد وممثلين عن عمال ويكون مشرف السلامة والصحة المهنية مقرراً لها .

مادة (11) :

تلتزم المنشأة بتدريب العاملين بالجهاز الوظيفي من مشرفين مراقبين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية تدريباً يتفق مستويات مسئولياتهم وحجم وطبيعة عمل المنشأة التي يعملون بها .

ويشمل ذلك التدريب الأساسي والتخصصي والنوعي المتقدم في أعمال السلامة والصحة المهنية .

مادة (12) :

يختص مشرف السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بما يلي :

1- التفتيش الدوري على كافة أماكن العمل للتعرف على عوامل بيئة العمل المحاذير الفيزيائية والكيميائية والحيوية الهندسية من إنشائية وميكانيكية وكهربائية ، التي قد تؤثر على سلامة وصحة العمال وغيرهم من المترددين لاكتشاف مصادر الخطر والضرر وإبداء المشورة في اتخاذ وسائل الوقاية .

معاينة حوادث وإصابات العمل وتسجيلها وكتابة التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الكفيلة لتلافي تكرارها لتطبيق الجوانب الصحية والإسعافية والوقائية في المنشأة .

وضع الارشادات وتوعية العمال فيما يختص بنواحي الوقاية من مخاطر العمل والأضرار الصحية .

تدريب العمال على استخدام مهمات الوقاية الشخصية وطرق حفظها وصيانتها واستبدال التالف منها وتوعيتهم في مجال السلامة والصحة المهنية .

إعداد الاحصائيات الخاصة بحوادث وإصابات العمل وأمراض المهنة التي تقع بالمنشأة وفقاً للنماذج المعدة من قبل الوزارة .

- متابعة توفير وصيانة وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة الاطفاء والإنذار .

قياس وتقييم عوامل بيئة العمل المذكورة بهدف الكشف عن العوامل الضارة أو الخطرة في بيئة العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة لجعل ظروف العمل متوافقة مع المعايير الوطنية المعتمدة بهذا الخصوص .

مادة (13)

يجب على كل صاحب عمل ابلاغ جهاز السلامة المهنية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفة دورية بإحصائية ربع سنوية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشأته وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة على أن ترسل هذه الاحصائية خلال الأسبوع التالي للفترة التي يمثلها البيان .

مادة (14)

يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه اخطار جهاز السلامة المهنية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن كل حادث

جسيم يقع اثناء العمل وبسببه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وقوعه طبقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة ويستثنى من ذلك حوادث المرور التي تقع بالطريق العام وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (90) من القانون رقم (6 / 2010) المشار اليه ويقصد بالحادث الجسيم :

أ - الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة .

ب - الحوادث التي يكون العجز المستديم المتوقع للعامل أكثر من 25% من قدرة الجسم .

ت - الحوادث التي تؤدي إلى إصابة أكثر من شخص .

ث - حوادث الحريق أو الانهيار أو الانفجار التي تؤدي إلى توقف العمل بالمنشأة أو أحد الأقسام الإنتاجية يوم عمل فأكثر .

مادة (15)

على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعد ويحفظ في أماكن العمل بسجلات السلامة المهنية وعلى وجه الخصوص ما يلي :

أ - سجل لقيد حوادث وإصابات العمل .

ب - سجل لقيد العمال المرضى بأمراض مهنية .

ت - سجل لقيد العمال المرضى بأمراض غير مهنية .

ث - سجلات الكشف الطبي الابتدائي والدوري للعمال المعرضين لأمراض المهنة .

ويجب استيفاء هذه السجلات أولاً بأول وعلى صاحب العمل عرض هذه السجلات على المفتشين كلما طلب منه ذلك ، وتعد هذه السجلات وفقاً للنماذج التي تضعها الوزارة .

مادة (16)

على شركات التأمين اخطار جهاز السلامة المهنية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإحصائية ربع سنوية تتضمن قيمة التعويضات عن حوادث وإصابات العمل للمنشأة التي تسري عليها أحكام هذا القرار وذلك حسب النموذج المعد من قبل الوزارة على أن ترسل هذه الإحصائية إلى جهاز السلامة المهنية خلال 15 يوماً التالية للفترة التي يمثلها البيان .

(الباب الثاني)

احتياطات السلامة والصحة المهنية

على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الأساسية لتوفير السلامة والصحة المهنية وذلك على النحو التالي :

مادة (17)

أ - يجب أن تكون مباني المنشأة سواء كانت دائمة أو مؤقتة ذات بناء متين يكفل عدم سقوطها وانهيارها وعدم تأثرها بالاهتزازات الناتجة عن الأعمال التي تجرى بداخلها أو بجوارها .

ب - يجب أن تكون الأسقف مصنوعة من مواد مثبتة بطريقة فنية مأمونة وبقوة كافية لاحتمال الأحمال التي ستتعرض لها وأيضاً للأحمال التي قد يجري تعليقها فيها وأن تعمل على عزل الجو الداخلي عن الحرارة الخارجية .

مـــــادة (18)

يجب إعداد الساحات والأفنية التي ينتظر القيام بأي عمل فيه آلات وماكينات بمظلات أو أسقف تقي العاملين فيها من العوامل الجوية (أشعة الشمس وسقوط الأمطار) وذلك إذا ما استدعت نوعية هذه الأعمال وطبيعة المكان اتخاذ مثل هذا الإجراء .

مـــــادة (19)

يجب أن تكون الممرات بسعة كافية لمرور الأشخاص والمعدات وأن تحدد ممرات خاصة لمرور الأشخاص وأخرى لمرور معدات النقل والآلات الرافعة وأن تحدد هذه الممرات بخطوط واضحة مع مراعاة عدم وجود أي عوائق تحول دون استخدام مخارج الطوارئ .

مـــــادة (20)

أ- يجب أن تكون أرضيات ومواقع العمل سليمة وخالية من الحفر والزوائد والمواد الحادة والزيوت والشحومات والمواد الزلقة أو أي عوائق تجعلها تشكل خطورة على العاملين .

ب- يجب أن تعد قنوات بالأرضيات لصرف السوائل إذا كانت طبيعة الصناعة تستلزم ذلك على أن تغطى بغطاء شبكي متين في مستوى الأرض يقي العمال من التعثر والسقوط ويسهل سير السوائل وتصريفها إلى هذه القنوات مع مراعاة تنظيفها بصفة مستمرة وعلى أن يتم جمع السوائل ذات الطبيعة الخطرة في أوعية خاصة .

مادة (21) :

يجب التخلص أولا بأول من الفضلات الصناعية بالطرق المناسبة والسليمة مع مراعاة أن تعالج هذه الفضلات بما يمنع تسرب المواد الكيماوية والأحماض والقلويات أو أي مادة أكلة تؤثر على المجاري أو تلوث مياه البحر أو سلامة البيئة بوجه عام .

مادة (22) :

يجب إجـراء الصيانة الدورية لمباني المنشأة وجميع مرافقها لتظل سليمة على الدوام .

مادة (23) :

على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لوقاية العمال من مخاطر السقوط والأشياء المتساقطة وأن يحيط جميع الفتحات بمواقع العمل التي تعرض العاملين الخطر السقوط بحواجز واقية مع عمل دعائم جانبية مناسبة لأعمال الحفر تحول دون انهيارها .

مادة (24) :

أ- يجب أن تجهز السلالم الثابتة باحتياجات الوقاية والسلامة الآمنة وممتانة كافية وأن تكون أرضيتها من مادة تمنع الانزلاق الآمن وبعرض كـاف يسمح بالمرور عليها بأمـان وأن تحاط الجوانب بحواجز من الجانبين لا يقل ارتفاعها عن 90 سم .

ب- يجب أن تكون السلالم المتنقلة متينة في صنعها وتتحمل الجهد الواقع عليها وأن تكون ارتفاعات درجاتها منتظمة وذات أبعاد مناسبة وأن تكون قواعدها ورؤوسها مزودة بوسائل ارتكاز تمنع انزلاقها ، ويفضل استخدام السلالم المزدوجة ولا يجوز استعمال السلالم في الحالات الآتية :

1- إذا كـان قد جـرى إصلابحها بواسطة المساميـر أو ربط الأجزاء المكسورة بواسطة سلك أو حبل .

2- إذا كانت محتوية على درجة أو أكثر مكسورة أو مفقودة أو موضوعة في غير مكانها .

3- إذا كـانت مصبوغة على نحو يصعب اكتشاف أيا تشققات فيها .

مادة (25) :

يجب أن يراعى عند استخدام السقالات الثابتة والمتنقلة أن تكون من مواد متينة ومناسبة تتحمل الجهد الواقع عليها وباتساء كاف محاط بحواجز جانبية لمنع سقوط العمال والمواد وأن يزو العاملون بأجهزة الأمان مع التأكد من متانة تثبيتها ويحظر تركيب السقالات أو تغييرها أو فكها إلا بواسطة المختصين .

مادة (26) :

يراعى عند استخدام السقالات الثابتة التالي :

أ- عدم استخدامها إلا للغرض الذي أقيمت من أجله والتأكد من أنها مثبته أو مربوطة بالبناء بشكل محكم .

ب- عدم تحميلها بحمل زائد أو تحملها بالتجهيزات والمواد ما لم تكن قد أعدت لهذا الغرض وعدم وضع مواد عليها ما لم تكن هذه المواد لازمة للعمل ضمن فترة زمنية معقولة .

ت- يجب أن تكون الأخشاب المستخدمة في السقالات غير مدهونة أو معالجة بأية مادة بشكل يحول دون ملاحظة عيوبها والتأكد من أن الحبال المستخدمة في حالة جيدة .

مادة (27) :

يراعى عند استخدام السقالات المتحركة التالي :

أ- يجب أن تكون لقوائم الأبراج المتنقلة عجلات متدحرجة بقطر لا يقل 125 ملم مثبتـة في قـاعدة القوائم وتزود هذه العجلات بفرامل لا يمكن حلها بطريق الصدفة ويتعين عدم تسلق سقالة متنقلة مـا لم تكن عجلاتها علـى أرض مستوية ومفرملة .

ب- يراعى عدم وضع أحمال كبيرة للغاية بما يعرض استقرار البرج للخطر .

ث- يتعين ابعاد السقالة البرجية عن خطوط الطاقة الكهربائية الممدوة في الهواء (خطوط الضغط العالي) مع مراعاة المسافات اللازمة للاقتراب من هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود عوائق علوية تعترض حركـة هذه الأبراج قبل القيام بنقلها .

ج- تجنب استخدام السقالة البرجيـة في الأحوال الجويـه الرديئة .

ح- يجب أن تحاط السقالة بحواجز جانبية لمنع سقوط العمال والمواد .

مادة (28) :

عند إنشاء سندرة يجب أن تراعي الأصول الفنية لذلك مع استصدار التراخيص اللازمة بهذا الشأن وعلى أن تزود بحاجز واقي لمنع السقوط وبوسيلة مأمونة للصعود

مادة (29) :

في حالة استخدام ماكينات أو معدات يصدر عن تشغيلها اهتزازات أو ضوضاء يجب أن تثبت تلك الماكينات أو المعدات على قواعد ماصة للصدمات أو الاهتزازات وكل ما من شأنه تقليل شدة الضوضاء والاهتزازات .

مادة (30) :

يجب أن تعد أماكن خاصة للعمليات الصناعية أو الماكينات أو الآلات ينجم عن تشغيلها أو التي يصدر عنها أتربة أو أدخنة أو غازات ضارة ويجب أن تكون منفصلة عن أماكن العمل الأخرى على أن تزود بأجهزة الشفط والتجميع المناسبة .

مادة (31) :

يجب على صاحب العمل الالتزام ما يلي :

1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر استخدام غلايات البخار، مع مراعاة إجراء الفحص الدوري عليها من قبل الجهات المعتمدة محليا ، والاحتفاظ بشهادة ضمان سارية المفعول تؤكد سلامتها .

2- اتخاذ الاحتياطات المناسبة لوقاية العمال من أخطار أوعية الضغط والغازات المضغوطة والمسالة والمذابة .

3- تهيئة العدد والأدوات اليدوية الصالحة والخاصة بالعمل وتحديد أماكن مخصصة لها مع إجراء الفحص الدوري عليها والتأكد من سلامتها .

مادة (32) :

مع عدم الإخلال باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء يلتزم صاحب العمل بما يلي :

أ- توفير أجهزة ومعدات إطفاء الحريق في أماكن العمل والمستودعات وأن تكون بالمواصفات والأعداد المناسبة لنوعية الصناعة والمواد المتداولة وحجم المنشأة .

ب - توزيع أجهزة ومعدات إطفاء الحريق على أماكن العمل وفي مواقع يسهل تداولها دون عائق كما يجب العمل على صيانتها وفحصها بصفة دورية حسب نوعها لضمان صلاحيتها للاستعمال في حالات الطوارئ .

ت - اتخاذ ما يلزم نحو تدريب العاملين على كيفية استعمال أجهزة ومعدات إطفاء الحريق وأجهزة التنبيه .

( الباب الثالث )

الاحتياطات الواجب توافرها في شأن الحماية من الآلات يقصد بالآلة في تطبيق أحكام هذا القرار كل ما يدار بقوى آلية غير القوة البشرية سواء كانت جديدة أو مستعملة وأيا كان نوع النشاط الاقتصادي الذي تستخدم فيه .

مادة (33) :

على صاحب العمل أن يدرب عماله على الأنظمة المتعلقة بالوقاية من الآلات وأن يرشدهم إلى الأخطار التي تنجم عنها والاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمالها وعليه أن يتخذ كافة الوسائل لحماية عماله من مخاطر الآلات وعدم استعمال أية آلة ما لم تكن مجهزة بوسائل الوقاية .

مادة (34) :

على العمال عدم استعمال الآلات غير المجهزة بوسائل الوقاية اللازمة ولا يجوز له أن يعطل أو يوقف جهاز الوقاية لأية آلة يستعملها .

مادة (35) :

يراعى في تركيب الآلات ترك مسافات كافية حولها أو حول وحدات العمل وتعتبر المسافة مناسبة إذا كانت لا تقل عن 45 سم لتسمح للعمال بالمرور وأداء أعمالهم والقيام بعمليات الصيانة اللازمة بدون عائق ودون التعرض لخطر الاصطدام .

مادة (36) :

أ- يجب على صاحب العمل أن يحيط دائما وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجزاء الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة أو متحركة أو متنقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الآلات قد روعي في تصميمها أو تركيبها أن تكفل الوقاية التامة .

ب- يجب على صاحب العمل عدم السماح لأي شخص بإزالة أو تركيب أي حاجز وقاية إلا إذا كانت الماكينة متوقفة عن العمل على أن يعيد هذا الحاجز إلى مكانه قبل إدارة الماكينة ويراعى استعمال الحواجز التي توقف الآلات أوتوماتيكيا عن العمل في حالة رفعها من مكانها .

مادة (37) :

يجب أن تتواجد قريبا من الماكينة وسيلة لإيقافها فورا - مثل قطع التيار الكهربائي لاستخدامها في حالة الطوارئ .

مادة (38) :

أ- يجب على صاحب العمل إجراء الصيانة الدورية لكافة الأجهزة والمعدات والمكائن بواسطة فنيين متخصصين على أن تعد سجلات خاصة لأعمال الصيانة .

ب - يحظر تنظيف أو تشحيم أو تزييت أي آلة أو ماكينة تستخدم في العمل أثناء تشغيلها ما لم تكن مزودة بوشائل أوتوماتيكية من شأنها منع وقوع حوادث للعاملين بالمنشأة .

مادة (39) :

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الشرر أو الشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة وذلك بطرق الأمان المناسبة الصالحة لهذا الغرض .

مادة (40) :

يمنع بيع أو عرض أو نقل أو تأجير أو استعمال الماكينات التي لا تتوافر في الأجزاء الخطرة منها وسائل الوقاية الكافية .

(الباب الرابع)

احتياطات الوقاية عند تداول وتخزين المواد

مادة (41) :

على كافة الأنشطة الاقتصادية اتخاذ الاحتياطات الآتية :

أ- يجب أن يكون تداول الخامات أو المعدات أو مواد الإنتاج وغيرها من أدوات العمل المختلفة بطريقة آمنة وسليمة لا يترتب عليها أي ضرر بسلامة وصحة العاملين .

ب- توفير معدات الرفع الميكانيكية المناسبة واستخدامها لرفع المواد بطريقة سليمة مع التأكد من سلامة وصلاحية السلاسل والحبال وخاطفات التعليق والتفتيش عليها أسبوعيا واختبارها مرة على الأقل كل سنة .

ت- أن يوضع على كل آلة رفع في مكان ظاهر وبطريقة ثابتة لا يسهل إزالتها بيان بأقصى حمل تشغيل مأمون يمكن رفعه أو نقله بها ومراعاة عدم تحميلها بحمل يزيد عن ذلك .

ث - إعداد سجل خاص لكل آلة يثبت فيه تاريخ صنعها وأقصى حمل تشغيل لها والمواعيد الدورية للتفتيش والاختبار عليها وملاحظات المفتش والمختبر وأعمال الصيانة والإصلاحات التي تمت والقطع التي استبدلت أو أجري إصلاح فيها .

ج - تزويد كابين عامل التشغيل لآلة الرفع بوسيلة اتصال كما يجب التأكد من وجودها وصلاحيتها قبل بدء العمل .

ح - تحديد مسار آلات الرفع بوسائل تحذير ومنع وقوف أو سير الأشخاص في هذه المسارات أو أسفل الأحمال المعلقة بهذه الآلات .

خ - عدم إسناد تشغيل آلات الرفع والجر والنقل لغير الأشخاص المختصين والمؤهلين المرخص لهم بتشغيل تلك الآلات من الجهات المختصة .

د - تأمين وسائل النقل الميكانيكية وإجراء الفحص الدوري عليها مع إتباع طرق السلامة أثناء العمل .

ذ - مراعاة أصول التخزين السليم عند تخزين المواد أو المعدات أو الأجهزة مع عزل المواد الخطرة في مخازن خاصة على أن توضع لافتات إرشادية على أماكن تخزينها يوضح بها درجة خطورة المادة وكيفية تداولها ونقلها بطريقة آمنة .

(الباب الخامس)

احتياطات الوقاية من مخاطر الكهرباء

مادة (42) :

يجب تزويد جميع الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي على أن تكون المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفي أماكن ظاهرة حتى يمكن الوصول إليها بسهولة في حالة الطوارىء .

مادة (43) :

يجب أن تكون لوحات التوزيع الكهربي في مكان آمن ومتصل بجميع الأجهزة أو الدوائر الكهربائية بطريقة آمنة وأن تكون عملية التحكم في الكهرباء عن طريق هذه اللوحات سهلة وفي متناول يد العامل المكلف بذلك ، وأن لا يكون بها أي مصدر للخطر على أن يراعى في التوصيلات والأسلاك والأجهزة الكهربائية المتصلة باللوحات أن تكون آمنة وسليمة وتتحمل الجهود الكهربائية التي يتطلبها تشغيل الماكينات كما يجب تركيب قواطع أوتوماتيكية للدوائر الكهربائية وذلك لفصل التيار عند حدوث أي تعد كهربائي وأخرى عند حدوث ماس كهربائي .

مادة (44) :

يجب أن تكون جميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية آمنة ومعزولة عزلا كاملا والمفاتيح الكهربائية القابضة للتيار الكهربائي من النوع الذي لا يصدر عنه شرر عند فتح وغلق الدائرة الكهربائية وكذلك وحدات الإنارة يجب أن تكون من النوع المحمي وغير القابل للانفجار والكسر.

مادة (45) :

يجب إجراء الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات والأجهزة الكهربائية لمنع حدوث ماء وتلافي أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء على يتم إصلاح أي عيب يكتشف فورا .

مادة (46) :

يجب أن يكون القائمين بتركيب وإصلاح وصيانة الأجه والآلات والتوصيلات الكهربائية على درجة عالية من التدريب والمهارة مع مراعاة فصل التيار الكهربائي قبل البدء في أعم التركيب أو الإصلاح أو الصيانة وتوصيل الأجهزة الكهربائي بالأرض .

مادة (47) :

يجب قبل إجراء أعمال الصيانة على التمديدات أو المعداء الكهربائية فصل التيار الكهربي عنها واتخاذ الاحتياطات الكفي بمنع إعادة التيار إليها عن طريق الخطأ أثناء الصيانة (وضع لاف تحذيرية) يجب اختبار كل دائرة قبل اجراء أعمال الصيانة للتأم من أنه قد تم فصل التيار عنه ، وكذلك استخدام قفازا وأحذية عازلة ضد الكهرباء وأن تكون جميع المعدات والأدواء المستخدمة في الصيانة بأيادي عازلة .

مادة (48) :

يجب عدم استخدام الجزء الخلفي أو الأمامي للوحاء التوزيع الكهربائي كمكان للتخزين .

مادة (49) :

أ - يجب الوقاية من المخاطر الناجمة عن الكهرباء الاستاتيك وذلك بعمل توصيلة أرضية مع مراعاة الاشتراطات الفنية الهندسية اللازمة لجميع الآلات والمعدات والماكينات التي تعم بالكهرباء مثل المولدات والمحولات وماكينات القطع والأوناة والآلات التخريم مع مراعاة الفحص الدوري لهذه التوصيلات وإجراء الإصلاحات والمعاينة الدورية اللازمة لتكون سليمه بصفة دائمة .

ب - يجب توصيل الأجزاء غير الحاملة للتيار الكهربائي والتي يخشى من سهولة شحنها كهربائيا بتوصيلة أرضي (أنابيب البترول - طنابير نقل الحركة والسيور .. الخ) .

ت - على صاحب العمل توفير مختلف المعدات والتجهيزات المستخدمة في مجال مكافحة الحرائق الناتجة م الأخطار الكهربائية وتدريب العاملين على استعمالها .

ث - على صاحب العمل اخضاع جميع العاملين المرشحي في أعمال توليد وصيانة واستثمار الكهرباء لفحوص واختبارات طبية ابتدائية ودورية لتحديد مدى لياقتها الصحية لممارسة هذ الأعمال .

ج - على صاحب العمل أن يعلق في مكان بارز وظاه تعليمات متصلة وواضحة بشأن التوتر الكهربائي وعليه أن يضع العلامات التحذيرية المعتمدة أمام مواقع العمل الخطر بشكل واضح ومفهوم .

(الباب السادس)

احتياطات الوقاية من المخاطر الطبيعية

الإضاءة

مادة ( 50 ) :

يجب أن تكون الإضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية كافية ومناسبة لنوع العمل الي يتم مزاولته وطبقاً لمستويات الإضاءة المأمونة ، ويراعي في ذلك ما يأتي :

أ - أن تكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية تسمح بتوزيع الضوء توزيعا منتظماً على أماكن العمل .

ب - أن توزع مصادر الضوء الطبيعية أو الاصطناعية بحيث توفر إضاءة متجانسة خالية من الوهج المباشر والضوء المنعكس وأن لا يؤدي الى ظلال قد تطمس معالم الآلات والأدوات مع مراعاة تجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الأماكن المتقاربة .

الضوضاء والاهتزازات :

مادة ( 51 ) :

يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لوقاية العمال من أضرار الضوضاء والاهتزازات وذلك بمنع أو تقليل الضوضاء والاهتزازات ذات الخطورة على صحة العاملين من المصدر أو بأي طريقة هندسية أخرى ويتم تزويد العاملين بواقيات الأذن المناسبة مع مراعاة بأن لا تزيد شدة الضوضاء أو مدة التعرض لها عن المستويات المصرح بها .

الحرارة :

مادة (52) :

أ - يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في أماكن العمل وأن تتناسب درجة الحرارة مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول فيه ويسترشد في ذلك بالمستويات المأمونة .

ب - يجب عند تعرض العاملين لدرجات حرارة منخفضة في بيئة العمل تزويدهم بالقفازات والجوارب والأحذية والملابس الصوفية الثقيلة أو المبطنة بالفراء بحيث تغطي كافة الجسم كما يجب بعد التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة توفير أماكن مزودة بالتدفئة المناسبة .

ت - إذا كان العمل يؤدى في أماكن مكشوفة مما يعرض العاملين للشمس فيجب تزويدهم بأغطية واقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة ، وفي مواسم المطر يراعى تزويد العمال بسترات واقية ، كما يجب تخصيص أماكن مكيفة لاستراحة العمال لاستخدامها في مواعيد الراحة المحددة .

مادة (53) :

يجب أن تكون التهوية الطبيعية أو الصناعية كافية ومناسبة بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجدده مع تفادي وجود هواء فاسد أو تيارات هوائية أو ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة أو التغيير المفاجيء فيها أو انتشار الروائح الكريهة .

مادة (54) :

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة وجود مراجل أو غلايات أو أفران أو عند إجـراء عمليات اللحيم وذلك باستعمال حواجز واقية لحجب الإشعاع الحراري الصادر عنها من التأثير

( الباب السابع )

احتياطات الوقاية من المخاطر الكيماوية

والمواد الخطرة والضارة بالصحة

مادة (55) :

يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين وبيئة العمل من أخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها سواء كانت من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية مع مراعاة عدم تجاوز تركيزها في بيئة العمل للحد المسموح به .

مادة (56) :

يجب اتخاذ وسائل الوقاية الآمنة للتخلص من الأتربة والأدخنة والغازات والأبخرة وغيرها من المواد الضارة عند مصادر تولدها وذلك باستخدام أجهزة شفاطة أو إيجاد نظام للتهوية الصناعية أو بأية وسيلة هندسية أخرى مناسبة .

مادة (57) :

يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات والتدابير الكفيلة بحماية العمل من المواد الخطرة والضارة بالصحة بحيث تمنع تعرضهم لها ، ويراعى استبدال المواد الأولية الصناعية والضارة بمواد أقل خطراً وضررا كلما أمكن ذلك مع التقيد بمعايير ومستويات الأمان لها .

مادة (58) :

لمفتش السلامة والصحة المهنية الحق في الاطلاع على الأسماء التجارية والعلمية للمواد والمركبات الكيميائية الخام والمساعدة المستخدمة في العمليات الصناعية حتى يتسنى تحديد مستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يسمح بتواجدها في بيئة العمل .

مادة (59) :

يجب منع تراكم الأتربة على الأرضيات والماكينات بموالاة تنظيف المكان باستخدام الكنس بعد الترطيب ، أو باستخدام المكانس الكهربائية ، وذلك حتى يتم الحد من انتشار المواد الضارة بالصحة .

( الباب الثامن )

المرافق العامة

مادة (60) :

أ - يجب تخصيص أماكن لراحة العمال أو لتناول الطعام في كل منشأة تستدعى طبيعة العمل بها ذلك . على أن تتوافر بها الاشتراطات الصحية .

ب - يجب تخصيص أماكن لاستبدال ملابس العمال وحفظها في المنشأة التي تقتضي طبيعة العمل بها استعمال ملابس خاصة للعمل مع تزويد هذه الأماكن بالخزائن المخصصة لحفظ الملابس .

ت - في الأعمال التي تتعرض أجسام العمال وملابسهم للتلوث يجب أن تعد بها حمامات ملائمة للاستحمام تتناسب مع عدد العمال وتزود بمواد النظافة اللازمة لإزالة ما يعلق بالجسم ملوثات .

ث - يجب توفير المياه المبردة الصالحة للشرب بكميات كافية على أن تصل لجميع العمال بالطرق والكميات المناسبة .

جـ - يجب أن يعد في كل منشأة العدد الكافي من دورات المياه تتناسب مع عدد العمال وتزود بالمطهرات والمنظفات المناسبة وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة .

ح - يجب على المنشآت البعيدة عن العمران والتي لاتوجد بها مجاري أو خزانات صرف أن تستعمل في تصريف الفضلات طريقة مناسبة تقرها الجهات المختصة .

( الباب التاسع )

الأحكام الختامية

مادة ( 61 ) :

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6 / 2010) يجوز للوزارة في حالة

عدم التزام صاحب العمل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة بالقانون المشار إليه وهذا القرار إيقاف ملفه لدى الوزارة لحين استيفاء الاشتراطات المشار إليها .

مادة (62) :

يجب على الموظفين المختصين بتنفيذ قوانین العمل والقرارات المنفذة لها في مجال السلامة المهنية أن يخطروا الجهات المعنية ويطلبوا منها وقف العمل كلياً أو جزئياً أو وقف آلة معينة أو عملية صناعية في حالة الخطر وشيك الوقوع على صحة العمال أو سلامتهم لحين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة الخطر وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي نص عليها القانون رقم (6 / 2010) المشار إليه .

مادة (63) :

يختص جهاز السلامة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإصدار التعليمات التفصيلية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار ، وتعتبر هذه التعليمات مكملة لأحكامه .

مادة (64) :

تسري أحكام هذا القرار على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمل في قطاع الأعمال النفطية .

مادة (65) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 114 لسنة 1996 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين من مخاطر العمل وكل حكم يخالف هذا القرار .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي