إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 201 لسنة 1998 بشأن حظراستخدام أجهزة الهاتف النقال في أماكن محددة لحماية المرضي

رقم التشريع وسنته

201 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

ـ الكويت اليوم

وزارة الصحة

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٢٠١ لسنة ١٩٩٨

وزير الصحة

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في شأن وزارة الصحة بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩ .

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن اعتماد اللائحة الخاصة بتنظيم استيراد وحيازة استخدام الاجهزة التي تصدر اشعة غير مؤينة .

وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر حمل أو استخدام اجهزة الهاتف النقال في الاماكن المحددة في هذا القرار لحماية المرضى بالمستشفيات وحفاظا على حياتهم من تأثير هذه الاجهزة عليهم وهي كالتالي :-

١ - غرف العمليات ( O.T ) .

٢ - غرف العناية المركزية ICU .

٣ - غرف العناية المركزية للقلب CCU .

٤ - الاماكن التي يتواجد بها الاجهزة الطبية المساندة والاساسية لحياة المرضى .

مادة ثانية

تحدد إدارة المستشفى الأماكن المشار إليها في المادة الأولى وتتولى إعداد الملصقات التحذيرية اللازمة وكذلك عمل النشرات التوعوية .

مادة ثالثة

يجوز للجنة الدائمة للوقاية من الاشعة غير المؤينة اضافة اماكن اخرى حسب ما يقتضيه التطور التكنولوجي وتخطر بها الجهات المعنية للتنفيذ .

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ عادل خالد الصبيح

صدر في : ٨ محرم ١٤١٩ هـ

الموافق : ٥ مايو ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي