ـ الكويت اليوم
وزارة الصحة
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٢٠١ لسنة ١٩٩٨
وزير الصحة
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في شأن وزارة الصحة بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩ .
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن اعتماد اللائحة الخاصة بتنظيم استيراد وحيازة استخدام الاجهزة التي تصدر اشعة غير مؤينة .
وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر حمل أو استخدام اجهزة الهاتف النقال في الاماكن المحددة في هذا القرار لحماية المرضى بالمستشفيات وحفاظا على حياتهم من تأثير هذه الاجهزة عليهم وهي كالتالي :-
١ - غرف العمليات ( O.T ) .
٢ - غرف العناية المركزية ICU .
٣ - غرف العناية المركزية للقلب CCU .
٤ - الاماكن التي يتواجد بها الاجهزة الطبية المساندة والاساسية لحياة المرضى .
مادة ثانية
تحدد إدارة المستشفى الأماكن المشار إليها في المادة الأولى وتتولى إعداد الملصقات التحذيرية اللازمة وكذلك عمل النشرات التوعوية .
مادة ثالثة
يجوز للجنة الدائمة للوقاية من الاشعة غير المؤينة اضافة اماكن اخرى حسب ما يقتضيه التطور التكنولوجي وتخطر بها الجهات المعنية للتنفيذ .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ عادل خالد الصبيح
صدر في : ٨ محرم ١٤١٩ هـ
الموافق : ٥ مايو ١٩٩٨ م