وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٨
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات العلاجية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٨٩ لسنة ١٩٩٣ بتاريخ ١٩٩٣/١٠/١٠.
- وبناء على توصية لجنة التراخيص الطبية.
- وبناء على موافقة مجلس الوكلاء في جلسته بتاريخ ١٩٩٨/٧/٨.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تسري أحكام القرار الوزاري رقم ٢٨٩ لسنة ١٩٩٣ بتاريخ ١٩٩٣/١٠/١٠ بشأن الاشتراطات الصحية والطبية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات العلاجية الأهلية الجديدة في الكويت على المستشفيات الأهلية المرخص بها قبل تاريخ العمل بالقرار المذكور.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
دكتور/ عادل خالد الصبيح
صدر في: ١٤ ربيع الأول ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ يوليو ١٩٩٨م