إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 337 لسنة 2025 بشأن لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانه الخاصة

قرار وزاري رقم 337 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

337 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1771 · 2025-12-28

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الصحة

🔍
الكويت اليوم العدد 1771 السنة الثانية والسبعون
36 أ
الأحد 8 رجب 1447 هـ - 2025/12/28م

وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (337/ 2025) لسنة 2025
بشأن لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في
دور الحضانة الخاصة

وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية
وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة
الخاصة ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها.
- وعلى أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة
الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- وعلى القرار رقم 696 لسنة 2024 الصادر عن بلدية الكويت
بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من
الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وفقاً للاستعمال المحدد للمبنى.
- وعلى القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2025 بشأن لائحة المقاصف
المدرسية الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- ورغبة من وزارة الصحة في وضع لائحة بالاشتراطات الصحية
الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد /
وكيل وزارة الصحة.
قرر
مادة أولى
تعتمد لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة
الخاصة المرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية
ينظم هذا القرار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة
الخاصة، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2014
ولائحته التنفيذية، بما يحقق تعزيز سلامة وأمن الأطفال، والارتقاء
بمستوى الرعاية المقدمة لهم، وتوفير بيئة صحية وآمنة تتوافق مع المعايير
المعتمدة في دولة الكويت.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 2 رجب 1447هـ
الموافق: 22 ديسمبر 2025م

لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة
المرفقة بالقرار الوزاري رقم (337) لسنة 2025

أولاً: التعريفات:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى
المبين قرين كل منها أينما وردت
1. دور الحضانة الخاصة:
هي كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام القانون
رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة لمدة محددة أو غير
محددة بقصد استقبال الأطفال.
2. الاشتراطات الصحية:
هي مجموعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة
الخاصة بما يضمن حوكمة تقديم الخدمات الصحية المقدمة بها، وسلامة
وأمن الأطفال وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 22 لسنة
.2014
3. كود الكويت لإمكانية الوصول:
هو مجموعة من المعايير والاشتراطات الهندسية التي تُلزم المباني والمنشآت
والبيئة العمرانية بتوفير إمكانية وصول آمنة وميسرة لجميع الأفراد، بما
في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استقلاليتهم والتنقل دون
عوائق وذلك وفق اللوائح المنظمة لمعايير التصميم العام.
ثانياً: اشتراطات عامة:
1. الموقع:
• يجب أن يكون الموقع بعيداً عن أي مصادر للتلوث بكافة أشكالها،
بما في ذلك الطرق السريعة والمصانع والإزدحام.
• توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار.
• يُراعى وجود ارتداد مناسب لمداخل الحضانة عن حدود الشارع،
وتوفير مساحة داخلية لاستلام وتسليم الأطفال.
2. المبنى:
• يجب أن تتناسب مساحة المبنى مع عدد الأطفال المسجلين في دار
الحضانة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة.
• يجب أن تكون الجدران ملساء ومطلية بمواد آمنة مطابقة للمواصفات
القياسية المعتمدة في دولة الكويت، وأن تكون سهلة التنظيف، مع
التأكيد على أن تكون حواف الجدران غير حادة.
• يجب توفير نظام كاميرات مراقبة يغطي المداخل والمخارج، ويُراعى
تركيبها في الممرات بما يحقق متطلبات السلامة والأمن.
• يجب أن تكون الأرضيات سليمة وخالية من الشقوق، وغير منفذة
للسوائل، ومغطاة بطبقة آمنة مانعة للانزلاق.
• يشترط أن تكون الأسقف سليمة وخالية من التشققات.
• توفير إضاءة جيدة وكافية (طبيعية أو صناعية) لا ينتج عنها ضوء
ساطع.
الكويت اليوم العدد 1771 السنة الثانية والسبعون
أ 37
الأحد 8 رجب 1447 هـ - 2025/12/28م

• يجب أن تكون التهوية كافية وجيدة. ويجب الحفاظ على درجة الحرارة داخل الغرف بحيث لا تزيد عن 25 درجة مئوية ولا تقل عن 20 درجة مئوية.
• يجب أن تكون النوافذ ذات حجم مناسب لمساحة الغرف، ومزودة بمقابض آمنة للغلق، وبشبك نسيجي ضيق لمنع دخول الحشرات الطائرة، إضافة إلى وسائل حماية تمنع سقوط الأطفال.
• يجب أن تكون التمديدات الكهربائية آمنة، مع تغطية جميع المقابس (البلاكات لحماية الأطفال من مخاطر الكهرباء.
• لا يُسمح باستخدام السراديب.
• يجب تركيب بوابات أمان في أعلى وأسفل الدرج لمنع صعود أو نزول الأطفال دون مراقبة.
• يشترط توفر مخارج طوارئ مصممة وفق معايير السلامة المعتمدة.
• توفير معدات مكافحة الحرائق (مثل الطفايات وصيانتها بشكل دوري لضمان جاهزيتها.
• في حال كانت دار الحضانة ضمن مبنى استثماري، يقتصر ترخيصها على الدور الأرضي والأول فقط، مع وجود مدخل خاص مستقل عن مداخل السكان، وذلك وفق أحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
• يجب أن تكون الجدران والأسقف خالية من التشققـات وألا تحتوي على أصباغ متقشرة ، وأن تكون الأصباغ خالية من مادة الرصاص.
• يجب تركيب حواجز وقائية دَرابزين) مثبتة بإحكام على جانبي السلالم المؤدية إلى الطوابق العلوية، وتغطية درجات السلم بمواد مانعة للانزلاق، على أن تُغطّى الفواصل الموجودة في الدرابزين أو تُصمَّم بحيث تكون المسافات بينها ضيقة، بما يمنع سقوط الأطفال من خلالها.
• يجب عدم استخدام المصاعد في صعود الأطفال أو نزولهم إلا مع ذويهم أو مشرفي الحضانة وأن تزود أبواب المصاعد بالحماية الكافية لمنع حصول الحوادث.
• يقتصر استخدام الأدوار العلوية على الأغراض الإدارية، ولا تستخدم كفصول دراسية أو لممارسة أنشطة تعليمية للأطفال، إلا بعد استيفاء اشتراطات السلامة المعتمدة، والحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء.
3. غرف نوم الأطفال:
• يُراعى تزويد أسِرّة الأطفال بوسائل حماية جانبية مناسبة، على أن تكون المسافات بين الأعمدة الجانبية ضيقة وبما لا يسمح بإدخال رأس الطفل بينها، كما يُحظر تعليق أي ألعاب أو أدوات على الأسرّة المخصصة للأطفال القادرين على الجلوس.
• يجب تخصيص مساحة لا تقل عن 2 م² لكل طفل في غرفة النوم، مع توفير مساحة مفتوحة لا تقل عن 60 سم من جميع الجهات لضمان حرية الحركة وسهولة الإخلاء عند الحاجة.

• يراعى أن تكون الأسِرّة خاصة بالأطفال، ومزودة بأغطية ومراتب نظيفة، مع الالتزام بتغييرها أو غسلها بشكل منتظم.
• يجب توفير مناشف وفُرُش وأغطية خاصة بكل طفل على حدة، ويُحظر استخدام أي منها بشكل مشترك بين الأطفال.
• يجب أن تكون الأرضيات مغطاة بطبقة اسفنجية آمنة.
• يجب توفير مكان مخصص لتغيير الحفاضات للأطفال، على أن يكون:
- بعيداً تماماً عن أماكن إعداد أو تجهيز الأطعمة، وعن أماكن النوم
- مزوداً بمغسلة مخصصة لغسل الأيدي.
مصنوعاً من مادة غير منفذة للماء وسهلة التنظيف والتطهير.
مقتصراً على نشاط تغيير الحفاضات فقط، ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.
- وجود طاولة تبديل آمنة لمنع تدحرج الطفل أثناء تغيير الحفاضات، مع مراعاة تنظيف وتطهير هذه الطاولة بعد كل استخدام.
يُراعى الحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من حفاضات الأطفال بما يمنع انبعاث روائح الكريهة، وتوفير حاوية مخصصة للحفاضات المتسخة تكون محكمة الإغلاق وتُفتح بالقدم، على أن يتم تنظيفها وتطهيرها مرة واحدة يوميًا على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
4. الفصول الدراسية:
• يراعى عدم الازدحام في الفصول الدراسية.
• ألا يقل عدد الفصول الدراسية عن ثلاثة فصول مخصصة للتعليم، باستثناء فصول الأنشطة التي لا تُحتسب ضمن هذا العدد، وذلك وفق الاشتراطات التي تحددها وزارة الشئون الاجتماعية.
• توفير طاولات وكراسي مصنوعة من مواد بلاستيكية آمنة للأطفال، وتكون ذات حواف غير مدببة ولا تحتوي على أي معادن.
5. غرف الألعاب:
• يراعى في غرف اللعب تخصيص 2 م² لكل طفل على أن تكون مساحة خالية تتيح الحركة الآمنة، وتغطى أرضية هذه الغرف بطبقة إسفنجية مناسبة وآمنة.
• يجب أن تكون أدوات اللعب مناسبة للفئة العمرية للأطفال، وذات مواصفات صحية معتمدة (حسب اللائحة الخليجية لمطابقة سلامة منتجات لعب الأطفال 2021: GSO EN 71-1، واللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال 01-BD131704 ) وتحديثاتهما.
• تكون الألعاب مصنوعة من مواد بلاستيكية أو مطاطية آمنة، وبحواف غير حادة أو مسننة وخالية تمامًا من المعادن الثقيلة مثل الرصاص أو الأصباغ السامة، وذلك وفق المواصفات القياسية المعتمدة في دولة الكويت.
• توفير عدد كاف من الألعاب الآمنة بحيث يختص كل طفل بلعبة أو أكثر.
• الالتزام بتنظيف وتطهير الألعاب بشكل دوري.
الكويت اليوم العدد 1771 السنة الثانية والسبعون
أ 38
الأحد 8 رجب 1447 هـ - 2025/12/28م

• في حال وجود ساحة خارجية في محيط دار الحضانة مخصصة للعب الأطفال يجب التقيد بالآتي:
- تكون الساحة مسورة من جميع الاتجاهات.
- تكون الساحة بعيدة عن الشارع الرئيسي.
- أن تكون الألعاب الخارجية مطابقة لمتطلبات الأمن والسلامة، وملائمة للفئات العمرية للأطفال.
- يجب تغطية أعمدة منطقة الألعاب بطبقة إسفنجية مناسبة.
- تُغطّى الأرضيات الواقعة أسفل الألعاب الخارجية، ولا سيما الألعاب القابلة للتسلق، بمادة ممتصة للصدمات.
- تمتد مادة الأرضية الممتصة للصدمات إلى الأمام والخلف من المراجيح لمسافة تُقاس بضعف ارتفاع عارضة التأرجح.
- تمتد مادة الأرضية الممتصة للصدمات لمسافة لا تقل عن (180 سم) من نهاية منزلق اللعبة، أو لمسافة تعادل ارتفاع منصات لعبة التزحلق مضافاً إليها (120 سم)، أيهما أكبر.
- تكون منطقة اللعب الخارجية خالية من القمامة أو فضلات الحيوانات التي قد تجذب الحشرات، أو تؤوي العوامل المسببة للأمراض المعدية.
• معدات الألعاب الخارجية:
- يجب أن تكون جميع الحواف المعدنية مغطاة بالكامل وخالية من أي شوائب أو بروزات قد تتسبب في جروح، أو تؤدي إلى تعلق الملابس.
- يُحظر أن تحتوي معدات اللعب النشط على فتحات يتراوح عرضها بين (8-25) سم، لما يشكله ذلك من خطر احتباس رأس الطفل.
- يجب أن تكون جميع هياكل الألعاب قوية ومثبتة بإحكام، وبما يضمن عدم تحركها أو سقوطها عند تعرضها للأحمال أو الأوزان الزائدة.
• ألعاب الرمال:
- يجب وضع مناطق حفر الرمل في أماكن مظللة.
- يُغطى الرمل عند عدم الاستخدام، وذلك لمنع وصول الحشرات والآفات وغيرها من مصادر التلوث.
6. غرفة عزل الأطفال المرضى:
• يجب توفير غرفة مخصصة لعزل الأطفال المرضى لحين حضور ذويهم، على أن تكون جيدة التهوية ومزودة بصندوق إسعافات أولية يحتوي على المستلزمات الأساسية.
• يجب أن تقع غرفة العزل بالقرب من باب الخروج.
• يُشترط توفير سرير واحد على الأقل داخل غرفة العزل، مجهز بشراشف وأغطية نظيفة، ويتم استبدالها فوراً بعد كل استخدام.
• يجب تنظيف وتعقيم غرفة العزل بعد كل استخدام.
• عدم استخدام أي جزء من الغرفة للتخزين.
• يجب وجود مشرفة ترافق الطفل في غرفة العزل لحين حضور ذويه، مع الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.

• يجب توفير معدات الحماية الشخصية والالتزام بسياسات وزارة الصحة بشأن منع العدوى، وإجراءات العزل.
7. قاعات الطعام وتحضير الأطعمة:
• وجود قاعات للطعام جيدة التهوية، تزود بطاولات بلاستيكية أو خشبية آمنة الحواف تتناسب مع عدد الأطفال.
• يجب توفير أدوات فردية لتناول الطعام والشراب لكل طفل.
• توفير حاويات للقمامة محكمة الإغلاق.
• توفير مصدر آمن لمياه الشرب مع عمل الصيانة الدورية لفلاتر المياه.
• الاهتمام بنظافة مكان تحضير الأطعمة مع توفير ثلاجة لحفظ الوجبات الغذائية.
• توفير مكان لتحضير الحليب للأطفال الرضع منفصلاً عن مكان تحضير الأطعمة وأن يكون نظيف طوال الوقت.
• الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لغسل الأطباق وأواني الطبخ وتعقيم الرضاعات وفق الأصول الصحية المعتمدة.
• بالنسبة للحضانات التي تعد وتقدم وجبات للأطفال يجب عليها إعداد قوائم الأغذية ويتم نشرها مسبقاً في مكان بارز لأولياء الأمور للاطلاع عليها.
• يجب أن تكون هذه الوجبات مطابقة للسعرات الحرارية للفئات السنية للأطفال، وأن تتوافق مع لائحة المقاصف المدرسية.
• يتوجب الحصول على شهادات لياقة صحية لمتداولي الأغذية العاملين في تحضير تقديم الأغذية، وذلك من قسم متداولي الأغذية والفئات الأخرى التابع لإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
• المطبخ التحضيري:
- يجب تعقيم زجاجات الرضاعة قبل الاستخدام لكل طفل.
- يجب تعقيم المياه المستخدمة في تحضير الرضعات.
- يجب أن تكون أدوات الطهي آمنة صحياً وسهلة التنظيف.
- يجب عدم السماح للأطفال بالتواجد داخل المطبخ.
8. دورات المياه:
• يراعى توفير عدد كاف من دورات المياه بما يتناسب مع عدد الأطفال المنتسبين للحضانة، على ألا يقل المعدل عن دورة مياه واحدة لكل 8 أطفال.
• توفير دورة مياه للذكور وأخرى للإناث.
• يجب توفير مراحيض مهيأة للأطفال ومتناسبة مع أعمارهم.
• يجب توفير مغاسل مهيأة للأطفال ومتناسبة مع أعمارهم.
• يجب توافر مراوح شفط في دورات المياه.
• الالتزام بتوفير الماء والصابون والمطهرات والمحارم الورقية بشكل مستمر دون انقطاع.
• يجب ضبط حرارة المياه لتكون مناسبة لاستخدام الأطفال.
• يجب أن تكون أبواب دورات المياه قابلة للفتح من الخارج.
• يجب توفير دورات مياه منفصلة مخصصة للعاملات بالحضانة.
• يجب توفير حاويات للقمامة في جميع دورات المياه.
• تزويد الأرضيات بوسائل أو ملصقات مانعة للانزلاق.
• يُحظر وجود أحواض الاستحمام (البانيو)، وفي حال وجودها يُلزم بتغطيتها بشكل آمن.
الكويت اليوم العدد 1771 السنة الثانية والسبعون
39 أ
الأحد 8 رجب 1447 هـ - 2025/12/28م

9. حفظ السجلات:
. يجب توفير السجلات التالية للأطفال المسجلين بالحضانة:
- نموذج الالتحاق بالحضانة.
- نتيجة الكشف الطبي.
- شهادة التطعيمات.
- سجل حضور وغياب الأطفال.
- سجل طبي للوضع الصحي لكل طفل، يوضح أي أمراض مزمنة أو حساسية بما في ذلك الحساسية لأنواع معينة من الأطعمة أو الأدوية، أو ملاحظات صحية خاصة.
. توفير سجل الهيئة العاملة بناء على كشف الهيئة العامة للقوى العاملة ونتائج الفحوص الطبية وصور من شهادات اللياقة الصحية.
. توفير سجل للتفتيش على دار الحضانة.

10. متطلبات النظافة والحماية:
. يجب إجراء عمليات التنظيف اليومي والدوري لدار الحضانة خلال الفترات التي لا يتواجد فيها أطفال.
. توفير مخزن خاص بمواد التنظيف والمطهرات بعيداً عن متناول الأطفال.
. تُخصص مواقع آمنة ومغلقة لتخزين القمامة بعيداً عن غرف الأطفال ومناطق اللعب، وبشكل يمنع وصول الأطفال إليها.
. يتم التخلص من النفايات بشكل يومي وبطريقة آمنة.
. توفير الوقاية الكافية لدار الحضانة من الحشرات والقوارض مع وجود صواعق كهربائية للذباب بأماكن مناسبة، وفي أماكن تناول وتحضير الطعام، موضوعة بطريقة تضمن سلامة الأطفال وعدم وصولهم إليها.
. يجب إجراء أعمال الرش والتطهير بالمبيدات خارج أوقات تواجد الأطفال، مع ضمان التهوية الجيدة للمبنى حفاظاً على السلامة الصحية.

ثالثاً: المحظورات:
. لا يُسمح للحاملين في دار الحضانة بالتعامل مع الأطفال قبل الحصول على نتيجة فحص طبي معتمد من المركز الوقائي التابعة له دار الحضانة.
. في حال إصابة أي عامل أو طفل في الحضانة بمرض معدي يمنع عودته إلى الحضانة إلا بعد التأكد من الشفاء التام، وتقديم تقرير طبي يفيد بذلك إن لزم الأمر.
. يمنع استخدام أحواض السباحة بجميع أنواعها، مالم تكن مخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة وبغرض العلاج الطبيعي وفق أحكام قانون رقم 22 لسنة 2014.
. يحظر استخدام أسلوب الضرب أو العنف بجميع أشكاله في التعامل مع الأطفال بجميع المراحل العمرية.
. يُحظر منعًا باتًا التدخين داخل دار الحضانة أو في أي من المساحات أو المرافق المصاحبة المخصصة للأطفال.

رابعاً: العاملين في الحضانة:
. يجب توفير عدد كافٍ من العاملات والعاملين كل في اختصاصه بأعداد تتناسب مع أعداد الأطفال المسجلين في دار الحضانة وفق

الجدول:

| المرحلة | العمر | عدد الأطفال | العاملات |
|---|---|---|---|
| مرحلة الرضع | 30 يوما إلى أقل من سنتين | 5 | مشرفة + مساعدة |
| مرحلة الفطام | سنتين إلى سنتين ونصف | 7 | مشرفة + مساعدة |
| مرحلة البستان | سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات | 8 | مشرفة |
| مرحلة الحضانة | ثلاث سنوات إلى ما قبل سن رياض الأطفال | 10 | مشرفة |

. يجب اخضاع جميع العاملين في دار الحضانة للفحص الطبي السنوي والحصول على نتائج تفيد بالخلو من الأمراض المعدية، مع تلقي التطعيمات المقررة، وإثبات النتائج والتطعيمات على النماذج الخاصة بذلك من مركز الصحة الوقائية حسب المنطقة الواقعة بها دار الحضانة، مع الالتزام بتجديد هذا الفحص سنويا.
. توفير سجل خاص بالعاملين يتضمن (السيرة الوظيفية - أماكن العمل السابقة - الإجازات - نوعية العمل والمهام بالحضانة - سجل الحضور والانصراف .... ).
. في حال عدم توافر عيادة مرخصة داخل الحضانة، يلتزم صاحب الحضانة بضمان تواجد أحد العاملين بالحضانة، من الحاصلين على شهادة سارية المفعول في الإنعاش قلبي الرئوي (CPR) صادرة من جهة معتمدة، وذلك خلال ساعات العمل.

خامساً: اشتراطات لاستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة:
. الحصول على موافقة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك وفق الاشتراطات والإجراءات المعتمدة لديها.
. في حال تقديم خدمات علاجية داخل دار الحضانة، مثل (العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق والتخاطب، الدعم النفسي والسلوكي، التغذية العلاجية)، يلتزم صاحب الترخيص بالحصول على التراخيص الصحية المطلوبة من وزارة الصحة، وترخيص الممارسين الصحيين وفقاً للوائح وإجراءات إدارة التراخيص الصحية، بما يتفق مع القرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية المعتمدة في دولة الكويت.
. الالتزام بتطبيق معايير كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام في جميع مرافق دار الحضانة، بما يشمل تصميم المداخل والممرات، ودورات المياه، ومخارج الطوارئ، والأثاث المستخدم، واشتراطات السلامة، والمنحدرات، ومواقف السيارات، وذلك بما يضمن سهولة الوصول الآمن لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
. وجود مشرفة خاصة مدربة على التعامل مع هذه الفئة على حسب نوع الإعاقة.

سادساً: آليات الرقابة وتطبيق الاشتراطات الصحية
تتولى فرق التفتيش المتخصصة المشكلة من وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجهات الاختصاص، الرقابة على تطبيق الاشتراطات الصحية الواردة في هذه اللائحة، وذلك من خلال زيارات دورية ومفاجئة للحضانات لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الصحية وجودة الرعاية.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي