وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 207 /ع ) لسنة 2011م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (17/ 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (200/ 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة أولى
استثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200/ 2011) والتي تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية :
1- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس صاحب العمل أو أقاربه من الدرجة الأولى .
2- أن تكون لديها إقامة بالبلاد قبل تاريخ 1/ 5/ 2011م .
3- مراعاة الأنظمة المعمول بها لدى وزارة الداخلية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/ 8/ 2011م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق: 25 مايو 2011م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 208 /ع ) لسنة 2011م
بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في
أماكن ومناطق العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (45/ 1979) بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل .
- وعلى كتب وزارة الصحة أرقام (1727 و1728) بتاريخ 26/ 10/ 2010 م بشأن مقترحاتها على الجداول المذكورة .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة أولى
تعتمد الجداول المرافقة لهذا القرار وهي :
- جدول رقم (1) بمستويات الإضاءة المأمونة في الأعمال والعمليات الصناعية المختلفة الدقة .
- جدول رقم (2) بمستويات شدة الضوضاء المأمونة بأماكن العمل ومدة التعرض المسموح بها .
- جدول رقم (3) المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل .
- جدول رقم (4) بمعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة المسموح بتواجدها في بيئة العمل .
- جدول رقم (5) بمعايير ومستويات الأتربة الصخرية المسموح بتواجدها في بيئة العمل .
- جدول رقم (6) بالحدود المسموح بها لتعرض الأيدي للاهتزازات في المحاور ( س ، ص ، ع ) .
مادة ثانية
تعتبر المستويات والمعايير المأمونة المبينة في الجداول المرافقة لهذا القرار الحد الأعلى المسموح به ولا يجوز تجاوزه .
مادة ثالثة
تسري أحكام المادة (141) من القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي على المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار .
مادة رابعة
يلغى القرار الوزاري رقم (45/ 1979) .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر بتاريخ : 23 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 26 مايو 2011م
جدول رقم (1)
مستويات الإضاءة المأمونة
في الأعمال والعمليات الصناعية المختلفة الدقة
| نوعية العملية | شدة الإضاءة LUX |
|---|---|
| الأعمال التي لا تستدعي دقة التفاصيل مثل تداول المواد كبيرة الحجم أو الطرود أو ما شابه . | 400-100 |
| الأعمال التي تتطلب دقة متوسطة لتمييز بعض التفاصيل مثل تجميع المصنوعات الكبيرة أو العمل على الآلات كبيرة الحجم . | 1000-500 |
| الأعمال التي تتطلب دقة في التفاصيل مثل تجميع المصنوعات الدقيقة وتلميع المواد وصقلها والعمل على الآلات الكاتبة والحاسبة والعمل مكتبي . | 1500-700 |
| الأعمال التي تتطلب دقة متناهية مثل عمليات فحص وإصلاح الساعات والمجوهرات وفرز المواد الدقيقة والعمل في المطابع وأعمال الخراطة الدقيقة وما شابه ذلك . | 3000-1500 |
- لا يكون الضوء مباشرة على العين في أماكن العمل من المصدر
- عدم تعرض العين لأي وهج أو إضاءة قوية دون استخدام وسائل الوقاية الخاصة
- يجب أن يتم قياس الإضاءة على ارتفاع مستوى سطح العمل
جدول رقم (2)
مستويات شدة الضوضاء المأمونة
بأماكن العمل ومدة التعرض المسموح بها
1- يراعى ألا يزيد مستوى شدة الضوضاء بمكان العمال عن 85 ديسيبل لتعرض مدته ثمان ساعات يومياً ، ولا يجوز أن يتجاوز 98 ديسيبل .
2- تحدد مدة تعرض العمال لمستوى ضوضاء أعلى من 85 ديسيبل وحتى 98 ديسيبل طبقاً للجدول الأتي :
| مستوى شدة الضوضاء مقدراً بالديسيبل | مدة التعرض المسموح بها مقدرة بالساعات |
|---|---|
| 85 | 8 |
| 88 | 4 |
| 90 | 2 |
| 92 | 1 |
| 97 | 1/2 |
| 98 | 1/4 |
3- في حالة التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء تزيد في مستوى شدتها عن 85 ديسيبل لفترات منقطعة خلال ساعات العمل اليومي تستخدم لتقييم خطورة التعرض - المعادلة الآتية :
أ1 / ب1 + أ2 / ب2 + . . . . .
حيث أ تمثل مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء
ب تمثل مدة التعرض المسموح بها عند ذلك المستوى
ويعتبر مستوى شدة الضوضاء قد تجاوز الحدود المأمونة إذا تجاوزت نتيجة المعادلة لعدد واحد .
الحد الأقصى المسموح به للضوضاء المستمرة أو المنقطعة 98 ديسيبل .
4- يعتبر مستوى شدة الضوضاء الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة 40 ديسيبل حد أقصى لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال .
جدول رقم (3)
المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل
تحدد المستويات المأمونة لدرجات الحرارة التي يمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث مضاعفات للعمال والتي تتناسب مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول في أداءه بأجهزة القياس المعتمدة دولياً أو مقاسة بالترمومتر المبلل الأسود طبقاً للجدول الأتي :
| نظام العمل والراحة | عمل خفيف | عمل متوسط المشقة | عمل شاق | عمل شاق جداً |
|---|---|---|---|---|
| عمل مستمر | 29,5م | 27,5م | 26,0م | - |
| %75 عمل/ %25 راحة | 30,5م | 28,5م | 27,5م | - |
| %50 عمل/ %50 راحة | 31,5م | 29,5م | 28,5م | 27,5 |
| %25 عمل/ %75 راحة | 32,5م | 31,0م | 30,0م | 29,5 |
تحتسب درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود لمختلف ظروف العمل باستخدام المعادلات الآتية :
أ- العمل في الخلاء مع التعرض للشمس .
درجة حرارة الترمومتر المبلل الاسود = 0,7 قراءة الترمومتر المبلل + 0,2 قراءة ترمومتر جلوب + 0,1 قراءة الترمومتر الجاف .
ب- العمل داخل أماكن مغطاة أو العمل في الظل بالخلاء .
درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0,7 قراءة الترمومتر المبلل + 0,3 قراءة ترمومتر جلوب .
مع مراعاة أن هذه التعرضات للعمال الذين يرتدون ملابس خفيفة جدول رقم (4)
معايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يحتمل تواجدها في بيئة العمل
| اسم المادة | أقصى تركيز مسموح به مقدراً بالمليجرام لكل متر مكعب | اسم المادة | أقصى تركيز مسموح به مقدراً بالمليجرام لكل متر مكعب |
|---|---|---|---|
| الأمونيا | 18 | الفلورين | 2 |
| كلوريد الأمنيوم (أدخنة) | 10 | الفورمالدهايد | 3 |
| الإثيلين | 19 | كلوريد الزنك | 1 |
| الزرنيخ ومركباته ومشتقاته | 0,5 | الفينول | 19 |
| الأرسين | 0,2 | الفوسجين | 0,4 |
| البترول | 30 | الفوسفين | 0,4 |
| أدخنة الأسفلت البترولي | 5 | البيردين | 15 |
| الكادميوم (أملاح وأتربة) : | 0,2 | اللينون | 0,4 |
| أكسيد الكادميوم (أدخنة محسوبة على أساس عنصر الكادميوم) | 0,1 | مركبات السيلينيوم | 0,2 |
| ثاني كربيد الكربون | 60 | ثاني أكسيد الكبريت | 13 |
| أول أكسيد الكربون | 55 | ثنائي اثيل الأمين | 75 |
| رابع كلوريد الكربون | 65 | ثنائي الفينيل | 1,5 |
| أكسيد ثنائي الفينيل المكلور | 0,5 | ثنائي فينيل الأمين | 10 |
| غاز الكلور | 3 | ايثانول الأمين | 6 |
| حامض النيتريك | 5 | ايثيل المركبتان | 1 |
| ثاني أكسيد النيتروجين | 9 | أوكسيد الزنك | 5 |
| الأوزون | 0,2 | الكلور ودان | 0,5 |
| الكلور فورم | 50 | الد. د. في. بي. | 1 |
| حامض الكروميك (مقدراً على أساس الكرومات) | 0,05 | الاليدرين | 0,25 |
| منتجات قطران الفحم القابلة للتطاير والذوبان في البنزين | 0,2 | الد. د. ت. | 1 |
| الكريزول | 22 | ثنائي الاليدرين | 0,25 |
| حامض الفورميك | 9 | اللندان | 0,5 |
| سيانور الايدروجين | 11 | ميثيل الباراثيون | 0,2 |
| كبريتيد الأيدروجين | 15 | البيرثيوم | 0,5 |
| الرصاص غير العضوي ومركباته (أدخنة وأتربة) | 0,15 | حامض الكبريتيك | 1 |
| المنجنيز ومركباته | 5 | رابع ايثيل الرصاص | 0,1 |
| مركبات الزئبق العضوي | 0,01 | ثلاثي كلور النفتالين | 5 |
| مركبات الزئبق غير العضوية | 0,05 | ثلاثي نيترو التولوين | 0,5 |
| كلوريد الميثيل | 210 | الفانديوم (مقدراً على أساس خامس أكسيد الفانديوم) | |
| ميثيل المركبتان | 1 | - أتربة | 0,5 |
| النفتالين | 50 | - أدخنة | 0,05 |
| - الاندرين | 0,1 | ||
| الملاثيون | 10 | ||
| الباراثيون | 0,1 | ||
| الوارفارين | 0,1 |
جدول رقم (5)
معايير ومستويات الأتربة الصخرية المسموح
بتواجدها في بيئة العمل
1- تحسب أقصى درجة تركيز لأتربة السيلكا الحرة (ثاني
أكسيد السيليكون) التي يسمح بتواجدها في بيئة العمل
باستخدام المعاملات الآتية :
أ- أقصى تركيز للأتربة مقدراً بمليون جسيم لكل قدم مكعب
في الهواء = 300 / % السيليكا الحرة + 10 في العينة
ب- أقصى تركيز للأتربة الدقيقة التي يتراوح حجم
جسيماتها ما بين 5 ، 0.5 ميكرون مقدراً بالمليجرام لكل متر مكعب من الهواء = 10 مليجرام / م3 / % للأتربة الدقيقة + 2 في العينة
جـ- أقصى تركيز للأتربة الكلية مقدراً بالمليجرام لكل متر
مكعب من الهواء = 30 مليجرام / م3 / % السيليكا الحرة + 3 في العينة
2- بالنسبة لباقي الأتربة الصخرية تكون أقصى درجة تركيز
يسمح بتواجدها في بيئة العمل طبقاً للآتي :
| المادة | أقصى تركيز مسموح به |
| أ- أتربة الاسبست التي يزيد طوال ألياف الاسبست بها عن 5 ميكرون | 2 من ألياف الاسبست لكل سم 3 من الهواء . |
| ب - أتربة الاسبست البورتزلاندي | 30 مليون جسيم لكل قدم مكعب من الهواء . |
| جـ- أتربة التلك | 20 مليون جسيم لكل قدم مكعب من الهواء . |
| د- الأتربة الخاملة- المحتوية على أقل من 1% سيلكا حرة والتي لا يحتمل أن تسبب تغييرات مرضية بل تؤدي إلى مضايقة العاملين أثناء العمل . | 10 مليجرام لكل م3 من الهواء . |
جدول رقم (6)
الحدود المسموح بها لتعرض الأيدي لاهتزازات في
المحاور ( س ، ص ، ع)
| فترة التعرض اليومي بالساعة | م / ث2 | عجلة الجاذبية |
| 4 ساعات وأقل من 8 ساعات | 4 | 0,4 |
| 2 ساعة وأقل من 4 ساعات | 6 | 0,61 |
| ساعة وأقل من ساعتين | 18 | 0,81 |
| أقل من ساعة واحدة | 12 | 1,22 |
- الحد من تعرض القسمين الرئيسين للجسم البشري وهما
الجزء الكلي والجزء الطرفي من الاهتزازات العالية في بيئة
العمل .
- تعيين حدود أمنه لتعرض الأيدي للاهتزازات في المحاور
(س ، ص ، ع) ويوضح الشكل أدناه كيفية تعرض البيئة
للذبذابات على المحاور الثلاثة .
- مدة التعرض اليومي هي مجموعة الزمن الكلي الذي
تدخل فيه الذبذبات الى الذارعين سواء كان مستمراً أو في
فترات متقطعة .
- قيمة العجلة للجاذبية ج (g) = 9,81 م / ث2
- يحظر تعرض اليدين للاهتزازات في ظروف درجات
الحرارة المنخفضة ، وفي حالة ضرورة التعرض يكون لأقل وقت
ممكن مع توفير الرعاية الطبية .