إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 208 لسنة 2011 بشأن جداول قياسات المستويات و المعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل .

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 207 /ع ) لسنة 2011م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17/ 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (200/ 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة أولى

استثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200/ 2011) والتي تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية :

1- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس صاحب العمل أو أقاربه من الدرجة الأولى .

2- أن تكون لديها إقامة بالبلاد قبل تاريخ 1/ 5/ 2011م .

3- مراعاة الأنظمة المعمول بها لدى وزارة الداخلية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/ 8/ 2011م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 22 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق: 25 مايو 2011م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 208 /ع ) لسنة 2011م

بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في

أماكن ومناطق العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (45/ 1979) بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل .

- وعلى كتب وزارة الصحة أرقام (1727 و1728) بتاريخ 26/ 10/ 2010 م بشأن مقترحاتها على الجداول المذكورة .

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة أولى

تعتمد الجداول المرافقة لهذا القرار وهي :

- جدول رقم (1) بمستويات الإضاءة المأمونة في الأعمال والعمليات الصناعية المختلفة الدقة .

- جدول رقم (2) بمستويات شدة الضوضاء المأمونة بأماكن العمل ومدة التعرض المسموح بها .

- جدول رقم (3) المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل .

- جدول رقم (4) بمعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة المسموح بتواجدها في بيئة العمل .

- جدول رقم (5) بمعايير ومستويات الأتربة الصخرية المسموح بتواجدها في بيئة العمل .

- جدول رقم (6) بالحدود المسموح بها لتعرض الأيدي للاهتزازات في المحاور ( س ، ص ، ع ) .

مادة ثانية

تعتبر المستويات والمعايير المأمونة المبينة في الجداول المرافقة لهذا القرار الحد الأعلى المسموح به ولا يجوز تجاوزه .

مادة ثالثة

تسري أحكام المادة (141) من القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي على المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار .

مادة رابعة

يلغى القرار الوزاري رقم (45/ 1979) .

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر بتاريخ : 23 جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 26 مايو 2011م

جدول رقم (1)

مستويات الإضاءة المأمونة

في الأعمال والعمليات الصناعية المختلفة الدقة

نوعية العمليةشدة الإضاءة LUX
الأعمال التي لا تستدعي دقة التفاصيل مثل تداول المواد كبيرة الحجم أو الطرود أو ما شابه .400-100
الأعمال التي تتطلب دقة متوسطة لتمييز بعض التفاصيل مثل تجميع المصنوعات الكبيرة أو العمل على الآلات كبيرة الحجم .1000-500
الأعمال التي تتطلب دقة في التفاصيل مثل تجميع المصنوعات الدقيقة وتلميع المواد وصقلها والعمل على الآلات الكاتبة والحاسبة والعمل مكتبي .1500-700
الأعمال التي تتطلب دقة متناهية مثل عمليات فحص وإصلاح الساعات والمجوهرات وفرز المواد الدقيقة والعمل في المطابع وأعمال الخراطة الدقيقة وما شابه ذلك .3000-1500

- لا يكون الضوء مباشرة على العين في أماكن العمل من المصدر

- عدم تعرض العين لأي وهج أو إضاءة قوية دون استخدام وسائل الوقاية الخاصة

- يجب أن يتم قياس الإضاءة على ارتفاع مستوى سطح العمل

جدول رقم (2)

مستويات شدة الضوضاء المأمونة

بأماكن العمل ومدة التعرض المسموح بها

1- يراعى ألا يزيد مستوى شدة الضوضاء بمكان العمال عن 85 ديسيبل لتعرض مدته ثمان ساعات يومياً ، ولا يجوز أن يتجاوز 98 ديسيبل .

2- تحدد مدة تعرض العمال لمستوى ضوضاء أعلى من 85 ديسيبل وحتى 98 ديسيبل طبقاً للجدول الأتي :

مستوى شدة الضوضاء مقدراً بالديسيبلمدة التعرض المسموح بها مقدرة بالساعات
858
884
902
921
971/2
981/4

3- في حالة التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء تزيد في مستوى شدتها عن 85 ديسيبل لفترات منقطعة خلال ساعات العمل اليومي تستخدم لتقييم خطورة التعرض - المعادلة الآتية :

أ1 / ب1 + أ2 / ب2 + . . . . .

حيث أ تمثل مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء

ب تمثل مدة التعرض المسموح بها عند ذلك المستوى

ويعتبر مستوى شدة الضوضاء قد تجاوز الحدود المأمونة إذا تجاوزت نتيجة المعادلة لعدد واحد .

الحد الأقصى المسموح به للضوضاء المستمرة أو المنقطعة 98 ديسيبل .

4- يعتبر مستوى شدة الضوضاء الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة 40 ديسيبل حد أقصى لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال .

جدول رقم (3)

المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل

تحدد المستويات المأمونة لدرجات الحرارة التي يمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث مضاعفات للعمال والتي تتناسب مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول في أداءه بأجهزة القياس المعتمدة دولياً أو مقاسة بالترمومتر المبلل الأسود طبقاً للجدول الأتي :

نظام العمل والراحةعمل خفيفعمل متوسط المشقةعمل شاقعمل شاق جداً
عمل مستمر29,5م27,5م26,0م-
%75 عمل/ %25 راحة30,5م28,5م27,5م-
%50 عمل/ %50 راحة31,5م29,5م28,5م27,5
%25 عمل/ %75 راحة32,5م31,0م30,0م29,5

تحتسب درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود لمختلف ظروف العمل باستخدام المعادلات الآتية :

أ- العمل في الخلاء مع التعرض للشمس .

درجة حرارة الترمومتر المبلل الاسود = 0,7 قراءة الترمومتر المبلل + 0,2 قراءة ترمومتر جلوب + 0,1 قراءة الترمومتر الجاف .

ب- العمل داخل أماكن مغطاة أو العمل في الظل بالخلاء .

درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0,7 قراءة الترمومتر المبلل + 0,3 قراءة ترمومتر جلوب .

مع مراعاة أن هذه التعرضات للعمال الذين يرتدون ملابس خفيفة جدول رقم (4)

معايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يحتمل تواجدها في بيئة العمل

اسم المادةأقصى تركيز مسموح به مقدراً بالمليجرام لكل متر مكعباسم المادةأقصى تركيز مسموح به مقدراً بالمليجرام لكل متر مكعب
الأمونيا18الفلورين2
كلوريد الأمنيوم (أدخنة)10الفورمالدهايد3
الإثيلين19كلوريد الزنك1
الزرنيخ ومركباته ومشتقاته0,5الفينول19
الأرسين0,2الفوسجين0,4
البترول30الفوسفين0,4
أدخنة الأسفلت البترولي5البيردين15
الكادميوم (أملاح وأتربة) :0,2اللينون0,4
أكسيد الكادميوم (أدخنة محسوبة على أساس عنصر الكادميوم)0,1مركبات السيلينيوم0,2
ثاني كربيد الكربون60ثاني أكسيد الكبريت13
أول أكسيد الكربون55ثنائي اثيل الأمين75
رابع كلوريد الكربون65ثنائي الفينيل1,5
أكسيد ثنائي الفينيل المكلور0,5ثنائي فينيل الأمين10
غاز الكلور3ايثانول الأمين6
حامض النيتريك5ايثيل المركبتان1
ثاني أكسيد النيتروجين9أوكسيد الزنك5
الأوزون0,2الكلور ودان0,5
الكلور فورم50الد. د. في. بي.1
حامض الكروميك (مقدراً على أساس الكرومات)0,05الاليدرين0,25
منتجات قطران الفحم القابلة للتطاير والذوبان في البنزين0,2الد. د. ت.1
الكريزول22ثنائي الاليدرين0,25
حامض الفورميك9اللندان0,5
سيانور الايدروجين11ميثيل الباراثيون0,2
كبريتيد الأيدروجين15البيرثيوم0,5
الرصاص غير العضوي ومركباته (أدخنة وأتربة)0,15حامض الكبريتيك1
المنجنيز ومركباته5رابع ايثيل الرصاص0,1
مركبات الزئبق العضوي0,01ثلاثي كلور النفتالين5
مركبات الزئبق غير العضوية0,05ثلاثي نيترو التولوين0,5
كلوريد الميثيل210الفانديوم (مقدراً على أساس خامس أكسيد الفانديوم)
ميثيل المركبتان1- أتربة0,5
النفتالين50- أدخنة0,05
- الاندرين0,1
الملاثيون10
الباراثيون0,1
الوارفارين0,1

جدول رقم (5)

معايير ومستويات الأتربة الصخرية المسموح

بتواجدها في بيئة العمل

1- تحسب أقصى درجة تركيز لأتربة السيلكا الحرة (ثاني

أكسيد السيليكون) التي يسمح بتواجدها في بيئة العمل

باستخدام المعاملات الآتية :

أ- أقصى تركيز للأتربة مقدراً بمليون جسيم لكل قدم مكعب

في الهواء = 300 / % السيليكا الحرة + 10 في العينة

ب- أقصى تركيز للأتربة الدقيقة التي يتراوح حجم

جسيماتها ما بين 5 ، 0.5 ميكرون مقدراً بالمليجرام لكل متر مكعب من الهواء = 10 مليجرام / م3 / % للأتربة الدقيقة + 2 في العينة

جـ- أقصى تركيز للأتربة الكلية مقدراً بالمليجرام لكل متر

مكعب من الهواء = 30 مليجرام / م3 / % السيليكا الحرة + 3 في العينة

2- بالنسبة لباقي الأتربة الصخرية تكون أقصى درجة تركيز

يسمح بتواجدها في بيئة العمل طبقاً للآتي :

المادةأقصى تركيز مسموح به
أ- أتربة الاسبست التي يزيد طوال ألياف الاسبست بها عن 5 ميكرون2 من ألياف الاسبست لكل سم 3 من الهواء .
ب - أتربة الاسبست البورتزلاندي30 مليون جسيم لكل قدم مكعب من الهواء .
جـ- أتربة التلك20 مليون جسيم لكل قدم مكعب من الهواء .
د- الأتربة الخاملة- المحتوية على أقل من 1% سيلكا حرة والتي لا يحتمل أن تسبب تغييرات مرضية بل تؤدي إلى مضايقة العاملين أثناء العمل .10 مليجرام لكل م3 من الهواء .

جدول رقم (6)

الحدود المسموح بها لتعرض الأيدي لاهتزازات في

المحاور ( س ، ص ، ع)

فترة التعرض اليومي بالساعةم / ث2عجلة الجاذبية
4 ساعات وأقل من 8 ساعات40,4
2 ساعة وأقل من 4 ساعات60,61
ساعة وأقل من ساعتين180,81
أقل من ساعة واحدة121,22

- الحد من تعرض القسمين الرئيسين للجسم البشري وهما

الجزء الكلي والجزء الطرفي من الاهتزازات العالية في بيئة

العمل .

- تعيين حدود أمنه لتعرض الأيدي للاهتزازات في المحاور

(س ، ص ، ع) ويوضح الشكل أدناه كيفية تعرض البيئة

للذبذابات على المحاور الثلاثة .

- مدة التعرض اليومي هي مجموعة الزمن الكلي الذي

تدخل فيه الذبذبات الى الذارعين سواء كان مستمراً أو في

فترات متقطعة .

- قيمة العجلة للجاذبية ج (g) = 9,81 م / ث2

- يحظر تعرض اليدين للاهتزازات في ظروف درجات

الحرارة المنخفضة ، وفي حالة ضرورة التعرض يكون لأقل وقت

ممكن مع توفير الرعاية الطبية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي