وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٩٩/١٩٦
بشأن تعرفه أجور البرقيات المحلية والدولية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٩/٧٥ الصادر بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٩٨٩م في شأن تعرفه البرقيات المحلية والعنوان البرقي .
وعلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن تعرفه التحصيل المحلي للبرقيات .
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم (۳۸) بتاريخ ١٩٩٩/٧/١١م .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولي
البرقيات المحلية :
تكون تعرفه البرقيات المحلية بنوعيها المستعجل والعادي كالتالي :ـ
١ـ (١,٥٠٠ د. ك) دينار ونصف فقط للبرقية المحلية المستعجلة لواحدة في حدود (۳۰) ثلاثون كلمة ، على أن يستوفى مبلغ وقدره (۰۳۰,ـ فلس) ثلاثون فلسا عن كل كلمة إضافية على الثلاثون كلمة الأولى .
٢ـ (٠,٥٠٠ فلس) خمسمائة فلس للبرقية المحلية العادية الواحدة في حدود (۳۰) ثلاثون كلمة ، على أن يستوفى مبلغ وقدره (۰۲۰,ـ فلس) عشرون فلسا عن كل كلمة إضافية على الثلاثون كلمة الأولى .
مادة ثانية
البرقيات الدولية :
إضافة إلى تعرفه التحصيل المحلي المقررة للبرقيات مع دول العالم ' يستوفى مبلغ وقدره (۱,۰۰ د . ك) دينار واحد فقط مقابل تسجيل البرقية الدولية .
مادة ثالثة
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١ / ٨ / ١٩٩٩م وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم
التاريخ : ٢٨ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٢ يوليو ١٩٩٩م
قرار وزاري رقم ٩٩/١٩٧
بشأن تعرفه أجهزة مضاعفة الخطوط (PAIR GAIN)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (۳۲) بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٩م .
قرر
في حال تزويد المشترك بالخدمة الهاتفية من خلال أجهزة مضاعفة الدوائر (PAIR GAIN) والتي لم يخصص لها خط في كوابل التغذية (FEEDER CABLE) الموصلة من المقاسم إلى مكان التركيب يتم التالي .
مادة أولى
يعفى المشترك من أجور التركيب التالية :
(٣۰,ـ د. ك) ثلاثون دينار للمنازل
(۷۰,ـ د . ك) سبعون دينار تجاري
المقررة لأرقام الهواتف .
مادة ثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ / ٨ / ١٩٩٩م .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم
التاريخ : ٢٨ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٢ يوليو ١٩٩٩م