بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ٢٦ / ٩٢
بشأن لائحة المحلات
وزير الدولة للشؤون البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .
وعلى قرار رئيس البلدية رقم ٨١/٣٣٦٧ لسنة ١٩٨١ في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم ( ل ش ب/ م ق/١٣/ ٩١/٧٢ ) المتخذ بتاريخ ١٩٩١/١١/١١ .
قرر
مادة ( ١ )
تسرى احكام هذه اللائحة على المحال المنصوص عليها.
في الجداول الملحقة بها .
مادة ( ٢ )
يقصد بالمحل في مفهوم هذه اللائحة كل مكان معد لممارسة نشاط تجاري او صناعي او مهني أو حرفي ، أيا كانت مادة بنائه ، وسواء كان ثابتا أو متحركا ، مقاما في أرض فضاء أو مناطق سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها .
وسواء اقيم في مبنى خاص أو عام أو مرفق حكومى أو في مؤسسة أو شركة قطاع خاص مادام قد أقيم بغرض ممارسة نشاط مما يخضع لاحكام هذه اللائحة وفقا للجداول الملحقة بها .
مادة ( ٣ )
يقصد بالجداول الملحقة بهذه اللائحة الجداول الآتية :
الجدول رقم ١ : المحلات العامة والاشتراطات الخاصة بها .
الجدول رقم ٢ : المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والاشتراطات الخاصة بها .
الجدول رقم ٣ : محلات بيع الاغذية وتخزينها والاشتراطات الخاصة بها .
الجدول رقم ٤ : الاشتراطات العامة للمحلات الواردة في الجدولين ( ٢ ، ٣ ) .
الجدول رقم ٥ : محلات عامة يصدر لها تراخيص من البلدية .
الجدول رقم ٦ : خاص بالاستعمالات المقررة في المناطق الجدول رقم ٧ : المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة التي يجوز اقامتها في غير المناطق الصناعية .
الجدول رقم ٨ : المساحات المحددة لبعض المحلات .
مادة ( ٤ )
لا يجوز فتح أو إدارة محل من المحال الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقا لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الأخرى المنظمة لها .
وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الاداري ، دون اخلال بالعقوبات الاخرى المقررة .
مادة ( ٥ )
لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحال الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الجداول المشار إليها في
المادة السابقة .
ويجب توافر هذه الاشتراطات بصفة دائمة في المحل طيلة فترة سريان الترخيص .
مادة ( ٦ )
يجب على اصحاب المحلات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة تنفيذ الاشتراطات الاضافية التي تقررها بلدية الكويت بناء على طلب الوزارات والجهات الاخرى .
وعلى البلدية اخطار أصحاب الشأن بالاشتراطات المطلوبة لاستيفائها خلال المدة التي تحددها .
مادة ( ٧ )
لا يجوز الترخيص بفتح محال طبقا لأحكام هذه اللائحة في غير المواقع المقررة للاستعمالات التجارية ويجب أن يتمشى الغرض المرخص به مع الاستعمالات المقررة في الموقع طبقا لما هو وارد بالجدول رقم ( ٦ ) المرفق .
مادة ( ٨ )
مع مراعاة احكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ، لايجوز/ الترخيص بفتح محل او مكتب من المحال والمكاتب الخاضعة لاحكامه قبل الحصول على موافقة بلدية الكويت على الموقع .
مادة ( ٩ )
يجب الاحتفاظ بالترخيص في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر وتقديمه الى الموظفين المنوط بهم تنفيذ احكام هذا القرار كلما طلبوا ذلك .
مادة ( ١٠ )
يجب على اصحاب المحلات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة المحافظة على نظافة الأرصفة والساحات المجاورة لمحلاتهم ، كما يجب عليهم اتباع ارشادات النظافة العامة التي تقررها البلدية في محلاتهم ، كما يجب عليهم تزويد العاملين بهذه المحلات بالزي الذي تقرره بلدية الكويت بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة ، وعدم تشغيلهم مالم يكونوا مرتدين لهذا الزي .
مادة ( ١١ )
يجب ان تتوافر في الفنادق وغيرها من المحال والأماكن التي ترخص بغرض المبيت الاشتراطات التي تقررها بلدية الكويت والخاصة بنظافة المكان والمفروشات والأدوات وغيرها .
مادة ( ١٢ )
على مدير البلدية العام ان يأمر بغلق المحل اداريا في الحالات الآتية : ـ
أ ـ اقامة او ادارة محل بدون ترخيص
ب ـ اذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الامن العام ويكون ذلك بناء على طلب الجهة المختصة .
ج ـ اذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور .
د ـ اذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدى للاخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور .
ويجوز في الحالتين الأخيرتين توجيه انذار الى صاحب الشأن بازالة الاسباب المؤدية الى ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال مدة معينة قبل تنفيذ الغلق .
مادة ( ١٣ )
يحظر على أصحاب المحلات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة ما يلي
١ ـ تشغيل المحل أو استغلاله في غير الغرض الصادر به الترخيص .
٢ ـ تشغيل المحل في غير المواعيد التي تحددها بلدية الكويت .
٣ ـ استخدام مكبرات الصوت. وازعاج الجمهور والاخلال بالسكينة العامة باى صورة من الصور .
٤ ـ استغلال الأرصفة والساحات والميادين بغير ترخيص من البلدية ، واستغلالها في غير الغرض الذي رخص لهم به ، او استغلال مساحات من الأرصفة والساحات أكبر من المرخص لهم به .
٥ ـ عرض البضائع او تركها او ترك مخلفاتها امام محلاتهم
٦ ـ استخدام الساحات الداخلية للمباني في أي وجه من اوجه انشطتهم .
٧ ـ السكن والمبيت في المحلات فيما عدا الفنادق وما شابهها والمحلات التي تحددها البلدية والتي تتطلب طبيعة نشاطها تواجد بعض العاملين بها ليلا بشرط ان يلحق بها مكان مستقل يخصص لهذا الغرض .
٨ ـ اجراء اي تعديل في اوضاع المحل الموضحة بالرسومات الهندسية التي صدر على أساسها الترخيص قبل الحصول على موافقة البلدية .
مادة ( ١٤ )
يجب بالنسبة للمحلات المنصوص عليها في الجدول رقم (٥) ـ ان يحصل من يعمل فيها على شهادة من وزارة الصحة العامة تثبت خلوه من الامراض المعدية والجلدية التي تحددها وزارة الصحة العامة وعدم حملة لاية جراثيم مسببة لهذه الامراض ويجب تجديد هذه الشهادة في المواعيد المقررة . ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل قبل حصوله على تلك الشهادة ، ويتعين عليه وقفه عن العمل فور علمه باصابته باى من تلك الامراض .
مادة ( ١٥ )
علاوة على موافقة بلدية الكويت المنصوص عليها في هذه اللائحة ، يجب على طالب الترخيص الحصول على موافقة الوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة التي تحددها بلدية الكويت .
مادة ( ١٦ )
يجوز للبلدية اعفاء المحال التي يتم فتحها خلال المواسم والاعياد والمناسبات الخاصة من بعض احكام هذا القرار شريطة ان يتوافر فيها ما يلي :
ـ اذ كان المحل يتعامل في مواد غذائية فيجب توافر الاشتراطات التي تتطلبها الادارة المختصة في البلدية ، كما يجب حصول العاملين فيها على شهادة من وزارة الصحة العامة تثبت خلوهم من الامراض المعدية .
- الحصول على موافقة الوزارات والجهات المختصة ،
- الالتزام بقواعد وارشادات النظافة العامة التي تقررها البلدية .
مادة ( ١٧ )
يجوز بموافقة لجنة شئون البلدية الترخيص بفتح محلات في المناطق النائية أو غير المنظمة مع اعفائها من بعض أحكام هذه اللائحة .
كما يجوز الترخيص بفتح المحلات المنصوص عليها في الجدول رقم (٢) في مراكز الجمعيات التعاونية على ان تتوافر فيها الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الجداول المرفقة .
مادة ( ١٨ )
لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحال المنصوص عليها في الجدول رقم (٢) في غير المناطق الصناعية .
مادة ( ١٩ )
يجوز الترخيص بفتح محل من المحال المنصوص عليها في الجدول رقم (٧) في غير المناطق الصناعية بالشروط الآتية :
١ - ان تتوافر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الجداول المرفقة .
٢ - ان يكون المحل غير متصل بالسكن .
٣ - ان يقع المحل على شارع خدمة .
٤ - ان تكون المنطقة بحاجة الى النشاط المطلوب الترخيص به .
مادة ( ٢٠ )
يقدم طلب الترخيص الى الادارة المختصة بالبلدية أو فروعها بالمحافظات على النموذج المعد لذلك مرفقا به الرسومات والمستندات المطلوبة . وعلى الادارة ان تبدى رأيها في الطلب في موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه مستوفيا لجميع المستندات ، ويعتبر في حكم الرفض فوات الميعاد المذكور دون ابداء الادارة رأيها في الطلب .
مادة ( ٢١ )
يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك موقعا من مدير البلدية العام أو من يفوضه في ذلك ويكون الترخيص صالحا للمدة المحددة فيه .
وعلى صاحب الترخيص التقدم الى الادارة المختصة بطلب التجديد قبل انتهائه بمدة كافية .
مادة ( ٢٢ )
يعتبر الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذه اللائحة لاغيا في الأحوال الآتية :
١ - في حالة ابلاغ صاحب الشأن الادارة المختصة برغبته في ذلك ، او انقطاع المحل عن مباشرة نشاطه مدة لا تقل عن ستة أشهر .
٢ - في حالة الغاء الترخيص الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وفقا لأحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ٦٩
٣ - في حالة مزاولة المحل لنشاط يختلف تماما عن النشاط المرخص به .
٤ - اذا أزيل المحل أو أعيد بناؤه أو انشاؤه .
٥ - اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه .
٦ - اذا صدر حكم نهائي باغلاق المحل نهائيا أو بازالته
٧ - اذا قام صاحب الشأن بفتح محل سبق اغلاقه اداريا بقرار من المدير العام وفقا لأحكام المادة ١١ من هذا القرار .
مادة ( ٢٣ )
يجوز الترخيص بفتح محل طبقا لأحكام هذه اللائحة في المنشآت العائمة في المياه الإقليمية وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مدير البلدية العام بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة .
مادة ( ٢٤ )
يجب بالنسبة للمحلات المنصوص عليها في الجدول رقم (٨) توافر المساحات المبينة قرين كل منها .
مادة ( ٢٥ )
يلغى القرار رقم ٨١/٣٣٦٧ المشار اليه وأى نص آخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
مادة ( ٢٦ )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الدولة للشئون البلدية
صدر بتاريخ : ٥ رمضان ١٤١٢ هـ
الموافق : ٨ مارس ١٩٩٢ م
الجداول الملحقة بالقرار الوزارى رقم ٢٦ / ٩٢ في شأن لائحة المحلات
الجدول رقم (١) المحلات العامة والاشتراطات الخاصة بها ١ الفنادق
٢ دور الخيالة ( السينما )
٣ المسارح
٤ مدن الالعاب
٥ حمامات السباحة
٦ الحمامات العامة
٧ صالونات حلاقة السيدات
٨ محلات حلاقة الرجال
٩ محلات كي الملابس اليدوي
١٠ محلات غسيل وكوي الملابس والسجاد على البخار
١١ محلات خياطة ملابس السيدات
١٢ محلات خياطة ملابس الرجال
١٣ محلات اصلاح ومسح الاحذية والحقائب الجلدية
١٤ محلات بيع الزهور والنباتات وأسماك وطيور الزينة
١٥ محلات النجارة الخفيفة
١٦ محلات اصلاح الدراجات الهوائية
١٧ محلات اصلاح وشحن البطاريات وكهرباء السيارات
١٨ محلات تصليح اطارات السيارات وتقويم الاطارات ( الميزان ) وتبديل الزيوت
١٩ محلات التنجيد
٢٠ محلات إصلاح الاجهزة الكهربائية والالكترونية وبيعها
٢١ محلات بيع الملابس الجاهزة والاحذية
٢٢ محلات بيع العطورات ومستحضرات التجميل
٢٣ محلات بيع واصلاح الساعات
٢٤ محلات بيع الذهب والمعادن الثمينة
٢٥ المكاتب التجارية
٢٦ مكاتب المقاولات العامة
٢٧ مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
٢٨ العيادات الطبية وما هو في وصفها
٢٩ محلات اصلاح الزجاج وتركيبه
٣٠ محلات بيع الحديد والاخشاب ومواد البناء
٣١ محلات شطف حجارة النظارات وبيع النظارات الطبية والشمسية .
٣٢ محلات بيع الادوات الصحية
٣٣ محلات بيع السيارات
٣٤ محلات بيع القوارب البحرية
٣٥ الصيدليات
٣٦ معامل تعبئة المحاليل
٣٧ محلات بيع الدراجات
٣٨ محلات بيع الأقمشة
٣٩ محلات بيع الفحم
٤٠ مشاغل خياطة الملابس الجاهزة
٤١ محلات بيع التسجيلات الصوتية والمرئية المحلات العامة والاشتراطات الخاصة بها
١ - الفنادق
يجب تنفيذ الاشتراطات والمواصفات العامة للمحلات التجارية والصناعية ويشترط فيها الآتى :
١ - يجب ان تتوافر التهوية والاضاءة والتكييف في جميع غرف الفندق .
٢ - يجب أن يخصص لكل سرير للنوم (١٥ متر مكعب) من حجم الغرفة بشرط ألا يزيد عدد الأسرة في كل غرفة عن أربعة أسرة وألا تقل المسافة بين كل سرير وآخر عن متر واحد على الاقل .
٣ - يجب العناية بنظافة الأسرة وأن تكون الشراشف ( الملايات ) والمراتب والمخدات في حالة نظيفة وسليمة ويجب تبديل الشراشف وكذا اكياس المخدات يوميا .
٤ - يجب تخصيص مرحاض ومبولة وحمام وحوض لغسيل الوجه والايدي لكل ستة اسرة على ان تزود الحمامات بالمياه الساخنة علاوة على الماء العادي .
٥ - يجب ايجاد فلترات الضغط الكافية لحاجة الفندق لتوفير مياه الشرب النقية لجميع النزلاء .
٦ - ان يكون جميع الاثاث في حالة جيدة .
٧ - اذا قدمت الوجبات الغذائية بالفندق فيجب تخصيص مطبخ ومطعم لهذا الغرض تتوافر فيهما الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم .
٢ - دور الخيالة ( السينما )
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تزود بغرفة لآلة العرض بها الفتحات اللازمة لخروج الاشعة والتهوية .
٢ - ان تزود بصالة للعرض لها أبواب للدخول وأبواب للخروج بالاتساع الكافي .
٣ - ان تزود الصالة بمخارج اضافية للطوارىء .
٤ - ان تزود بدورات مياه للرجال وأخرى للسيدات تنظف بعد انتهاء كل عرض .
٥ - تنفيذ الاشتراطات التي تقررها ادارة الاطفاء العام
٣ ـ المسارح
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية : ـ
١ ـ ان تزود بصالة للعرض تشتمل على سنادر وبلكونات مخصصة للمتفرجين .
٢ ـ ان تكون السنادر والبلكونات من مواد مانعة للحريق توافق عليها الجهات المختصة .
٣ ـ ان يكون بالأدوار المختلفة عدد من الممرات الموازية لصفوف المقاعد وتكون هذه الممرات امام منافذ للخروج بقدر الامكان ولا يجوز وضع اي شيء بها بصفة دائمة أو مؤقتة حتى لا تعوق المرور فيها .
٤ ـ ان تترك ممرات عمودية على صفوف المقاعد لفصلها عن بعضها .
٥ ـ ان تقام في المدرجات حواجز بارتفاع مناسب لمنع سقوط المتفرجين مع اضاءتها بأنوار خافتة .
٦ ـ ان توزع الابواب الى صالة العرض بطريقة تمنع تزاحم المتفرجين .
٧ ـ ان تزود بعدد من دورات المياه للرجال واخرى للسيدات .
٨ ـ تنفيذ الاشتراطات التي تقررها ادارة الاطفاء العام
٤ ـ مدن الالعاب
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية : ـ
١ ـ ان تكون الممرات بين اجزاء اماكن الالعاب مبلطة بالاسمنت والكاشي لمرور المترددين .
٢ ـ ان تؤخذ موافقة ادارة القوى الكهربائية والميكانيكية على سلامة الألعاب ومتانتها .
٣ ـ ان تزود بدورات مياه للرجال واخرى للسيدات .
٤ ـ تنفيذ الاشتراطات التي تقررها ادارة الاطفاء العام
٥ ـ حمامات السباحة
١ ـ ان تكون حوائط الحمام وارضيته من الاسمنت المسلح .
٢ ـ ان يكون قاعه مائلا تدريجيا من الجزء الضحل الى الجزء العميق وان تكون حوائطه عمودية واركانه دائرية
٣ ـ ان تكون المياه به جارية في كل جزء من اجزائه
٤ ـ ان يزود بغرف لخلع الملابس مع تخصيص غرف للرجال وأخرى للسيدات تكون منفصلة عن بعضها .
٥ ـ ان يجهز الحوض بالعدد المناسب من الادشاش مع توافر المواد اللازمة للنظافة كالصابون .
٦ ـ ان تصمم الممرات من والى الحوض بحيث تمنع حدوث الحوادث .
٧ ـ ان تكون هناك سلالم في أحد جوانب الجزء العميق من الحوض وان يكون للسلالم مساكات جانبية .
٨ ـ ان تستخدم طريقة المياه الدائرية الجارية في سحب المياه من الحوض ثم تنقيتها ومعالجتها كيماويا وترسيبها وترشيحها بواسطة المرشحات وتعقيمها بواسطة جهاز الكلور ثم ادخالها الى الحوض ثانيا لاعادة استعمالها .
٩ ـ ان تكون تحت اشراف صحي مستمر من جانب السلطات الصحية فيما يتعلق بسلامة المياه والمحافظة عليها من التلوث .
٦ ـ الحمامات العامة
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية : ـ
١ ـ ان تزود بمورد مائي وطريقة صرف صحية .
٢ ـ ان تغطي اسفال (كذا في الأصل) حوائط اماكن الاستحمام بالبورسلان .
٣ ـ ان تزود بدواليب في اماكن الاستقبال لحفظ المناشف وادوات الاستحمام .
٤ ـ ان تزود بأماكن مجهزة بدواليب لخلع ملابس المستحمين .
٥ ـ ان تزود بدورات مياه صحية .
٦ ـ ان توجد استراحة خاصة لراحة المستحمين بعد الاستحمام .
٧ ـ ان يزود كل حمام بدش للماء البارد .
٨ ـ تنفيذ الاشتراطات التي تقررها ادارة الاطفاء العام
٧ ـ صالونات حلاقة السيدات
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توفر الاشتراطات الآتية : ـ
١ ـ عمل واجهة زجاجية للمحل ذات ابواب اسبرنج ومانعة للمارة من رؤية من بداخل المحل .
٢ ـ ايجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية .
٣ ـ يزود المحل بخزائن خشبية بأدراج لوضع الفوط والآلات والمعدات .
٤ ـ يزود المحل بالمطهرات السائلة اللازمة لأدوات الحلاقة .
٥ ـ ايجاد العدد الكافي من الفوط الخاصة بالحلاقة بحيث تخصص فوطة لكل عملية حلاقة .
٦ ـ يزود المحل بدورة مياه للمترددات .
٧ — تنفيذ الاشتراطات التى تقررها ادرة (كذا في الأصل) الاطفاء العام .
٨ — محلات حلاقة الرجال
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية : —
١ — عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية (اسبرنج) .
٢ — يزود المحل بمورد مائي ومغسلة تصرف بطريقة صحية .
٣ — يجب أن يكون العمال مرتدين ملابس نظيفة على الدوام .
٤ — يزود المحل بالادوات الاتية : —
أ ) خزانه وادراج لحفظ الفوط وادوات الحلاقة .
ب ) عدد كافى من الفوط والمناشف لاتستعمل الواحدة لاكثر من شخص واحد .
جـ ) مواد مطهرة لتطهير ادوات الحلاقة بعد كل عملية حلاقة .
د ) وعاء من الزنك له غطاء محكم لجمع الشعر .
٩ — محلات كى الملابس اليدوى
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية : —
١ — عمل واجهة زجاجية للمحل .
٢ — يزود المحل بمورد مائي وطريقة صرف صحية .
٣ — يزود المحل بمكاوى كهربائية .
٤ — ايجاد الطاولات الكافية لعملية الكى ووضع حوامل معدنية لوضع المكاوى عليها .
٥ — ايجاد العدد الكافى من البخاخات لترطيب الملابس ولايجوز استعمال الفم لهذا الغرض .
٦ — ايجاد دواليب لحفظ الملابس بعد الكى .
١٠ — محلات غسيل وكوى الملابس والسجاد على البخار يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توفر الاشتراطات الآتية : —
أ ) يجب تخصيص مكان لاستقبال الملابس (تسليم واستلام) .
ب ) ايجاد مكان لغسيل الملابس ويشترط فيه الاتى :
١ — تغطية الحوائط بالبورسلان .
٢ — ايجاد مورد مائى وطريقة صرف صحية .
٣ — يزود بالغسالات والسخانات الكهربائية (حسب مواصفات ادارة الاطفاء) .
٤ — توفير العدد الكافى من ماكينات التجفيف .
جـ ) مكان كوى الملابس :
يزود بطاولات تفرش بالمفارش البيضاء النظيفة لعملية الكوى مع استعمال البخاخات الخاصة في رش الماء لترطيب الملابس اثناء الكوى .
د ) مكان حفظ الملابس :
يزود بالخزانات والارفف اللازمة لحفظ الملابس بعد تنظيفها وكيها .
هـ ) يخصص جزء من المحل لاجراء عملية تنظيف السجاد والبطانيات الخ .. ويشترط فيه :
١ — مكان لسحب الاتربه من السجاد اتوماتيكيا .
٢ — مكان للغسيل تبطن حوائطه بالبورسلان .
٣ — عمل مجارى صرف ارضيه في مكان الغسيل تصرف بطريقة صحية .
٤ — مكان لتجفيف السجاد الخ ... ..
٥ — يخصص مكان لحفظ المواد الكيماوية الخاصة بالتنظيف مبرد .
و ) تنفيذ الاشتراطات التى تقررها ادارة الاطفاء العام
١١ — محلات خياطة ملابس السيدات
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
١ — ان تتوافر في جميع اجزاء المحل وسائل الضوء والتهوية .
٢ — اذا وجدت سندرة بالمحل فيجب اقامة سلم ثابت وقوى يؤدى الى تلك السندرة .
٣ — تنفيذ الاشتراطات التى تقررها ادارة الاطفاء العام .
٤ — تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
١٢ — محلات خياطة ملابس الرجال
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : —
١ — ان تتوافر في جميع اجزاء المحل وسائل الضوء والتهوية .
٢ — في حالة وجود سندره بالمحل يجب اقامة سلم ثابت وقوى يؤدى الى تلك السندرة .
٣ ـ تنفيذ الاشتراطات التى تقررها ادارة الاطفاء العام .
٤ ـ تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
١٣ ـ محلات اصلاح ومسح الاحذية والحقائب الجلدية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : ـ
١ ـ ان تزود بمورد مائى وطريقة صرف صحية .
٢ ـ ان تزود بأجهزة وأدوات الاطفاء التى تقررها ادارة الاطفاء العام .
١٤ ـ محلات بيع الزهور والنباتات واسماك وطيور الزينة يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : ـ
١ ـ واجهة زجاجية للمحل .
٢ ـ مورد مائى وطرق صرف صحية مع توفر مصرف لصرف مياه غسيل الارضية .
٣ ـ احواض على قواعد حديديه لعرض الاسماك .
٤ ـ ثلاجة او اكثر لحفظ الزهور .
٥ ـ ارفف لوضع اوانى النباتات عليها .
٦ ـ مكيف او اكثر للمحافظة على درجة حرارة المحل .
١٥ ـ محلات النجارة الخفيفة
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : ـ
١ ـ ان تتوافر فيها ممرات بالاتساع الكافى بين الطاولات للعمل ومرور العمال .
٢ ـ ان تزال النشارة المتخلفة عن العمل أول بأول من المحل .
٣ ـ ان تزود بأجهزة وادوات الاطفاء التى تقررها ادارة الاطفاء العام .
١٦ ـ محلات اصلاح الدراجات الهوائية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : ـ
١ ـ ان تزود بطاولات من الحديد للادوات .
٢ ـ ان تكون ارضية المحل من الكاشى .
٣ ـ يجب تنفيذ الاشتراطات التى تقررها ادارة الاطفاء العام .
١٧ ـ محلات اصلاح وشحن البطاريات وكهرباء السيارات يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : ـ
١ ـ ان يثبت جهاز الشحن في مكان جيد للتهوية .
٢ ـ ان تزود بقاعدة غير قابلة للاحتراق لوضع البطاريات .
٣ ـ تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
١٨ ـ محلات تصليح اطارات السيارات وتقويم الاطارات ( الميزان ) وتبديل الزيوت .
يجب تنفيذ الإشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : ـ
١ ـ ان يزود خزان الهواء المضغوط بصمام آمن مناسب .
٢ ـ ان تزود بأرفف حديدية لوضع الاطارات عليها .
٣ ـ ان تزود باجهزة وادوات الاطفاء التى تقررها ادارة الاطفاء العام .
١٩ ـ محلات التنجيد
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : ـ
١ ـ ان تخصص غرفة لجمع الأتربة خلف ماكينة ندف القطن ومراوح شافطة لسحبها
٢ ـ تنفيذ الاشتراطات التى تقررها ادارة الاطفاء العام .
٣ ـ تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٢٠ ـ محلات اصلاح الاجهزة الكهربائية والالكترونية وبيعها يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : ـ
١ ـ ان يزود المحل بطاولات للتشغيل من مادة عازلة للكهرباء .
٢ ـ ان تكون الأدوات المستعملة ذات مقابض عازلة .
٣ ـ تنفيذ الاشتراطات التى تقررها ادارة الاطفاء العام .
٢١ ـ محلات بيع الملابس الجاهزة والاحذية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : ـ
١ ـ ان يزود المحل بالأرفف والفترينات اللازمة لحفظ الملابس والاحذية وطاولة للبيع .
٢ ـ ان يزود بأجهزة وأدوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٢٢ ـ محلات بيع العطورات ومستحضرات التجميل يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : ـ
١ - أن يزود المحل بالارفف والفترينات اللازمة لحفظ العطورات ومستحضرات التجميل وطاولة البيع .
٢ ـ ان يزود باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام
٢٣ - محلات بيع واصلاح الساعات
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : ـ
١ - أن يزود الحل (كذا في الأصل) بالفترينات اللازمة لحفظ الساعات .
٢ - ان يزود بطاولة لعملية اصلاح الساعات .
٢٤ - محلات بيع الذهب والمعادن الثمينة يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية : ـ
١ ـ ان يزود المحل بالفترينات اللازمة لحفظ الذهب والمعادن الثمينة .
٢ - ان يزود بطاولة البيع .
٢٥ - المكاتب التجارية
١ ـ يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ ـ ان تنشأ هذه المكاتب في المناطق التجارية أو المناطق التي توافق عليها ادارة البناء .
٢٦ - مكاتب المقاولات العامة
١ ـ يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ ـ ان تنشأ هذه المكاتب في المناطق التي توافق عليها ادارة البناء .
٢٧ - مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
١ ـ يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ ـ ان تنشأ هذه المكاتب في المناطق التي توافق عليها ادارة البناء .
٢٨ - العيادات الطبية وما هو في وصفها
١ ـ يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ ـ ان تنشأ هذه العيادات في المناطق التي توافق عليها ادارة البناء .
٣ ـ تؤخذ موافقة ادارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة
٤ ـ ان تزود العيادة بأجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٢٩ - محلات اصلاح الزجاج وتركيبه
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية .
١ - ان يزود المحل بأرفف لوضع ألواح الزجاج عليها .
٢ - ان يزود بطاولة للادوات والآلات .
٣ ـ تنفيذ الاشتراطات التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٤ ـ تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٣٠ - محلات بيع الحديد والاخشاب ومواد البناء يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : ـ
١ ـ ان يزود بقوائم حديدية لوضع الاخشاب ومواد البناء عليها .
٢ ـ ان يزود المحل بأجهزة وأدوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٣١ - محلات شطف حجارة النظارات وبيع النظارات الطبية والشمسية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية : ـ
١ ـ ان يزود المحل بمورد مائي وطريقة صرف صحية .
٢ ـ ان يزود بالفترينات اللازمة لعرض النظارات .
٣ ـ تنفيذ الاشتراطات التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٤ ـ تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية فيما يختص بوقاية العمال من الذرات الرفيعه المتطايره نتيجة عملية شطف الحجارة .
٣٢ - محلات بيع الادوات الصحية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية : ـ
١ ـ ان يزود المحل بالارفف اللازمة لوضع الادوات عليها .
٢ ـ ان يخصص مخزن للادوات مزود بقوائم خشبية .
٣ ـ تنفيذ الاشتراطات التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٣٣ - محلات بيع السيارات
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : ـ
١ ـ ان تقام هذه المحلات في المناطق التي توافق عليها البلدية ( البناء ـ التنظيم ) .
٢ ـ ان يزود المحل بصالة لعرض السيارات ( تسع لاربع سيارات على الاقل ) .
٣ - تنفيذ الاشتراطات التى تقررها ادارة الاطفاء العام .
٤ - موافقة وزارة الداخلية ( الادارة العامة للمرور ) .
٣٤ - محلات بيع القوارب البحرية
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية .
٢ - ان تقام في المناطق الصناعية .
٣ - الحصول على موافقة الادارة العامة للاطفاء بشأن الاشتراطات .
٣٥ - الصيدليات :
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية :
٢ - يشتمل المحل على الأماكن الآتية :-
أ - مكان البيع .
ب - مكان للتحضير .
جـ - استراحة ( دورة مياه - سرير ) .
مكان البيع :
١ - واجهة زجاجية ذات باب متحرك .
٢ ارفف خشبية وفترينات لوضع الادوية عليها .
٣ - قواعد خشبية لوضع الكراتين عليها .
٤ - تكييف المكان لدرجة لاتزيد عن ٢٥ مْ .
مكان التحضير :
١ - حوائط بورسلان .
٢ - رخامة وأرفف رخام لوضع الزجاجات والعبوات عليها ( أرفف زجاجية ) .
٣ - موقد بوتاغاز + شفاط .
٤ - مغسلة ومورد مائى وفلتر وطرق صرف صحية .
٥ - تكييف المكان لدرجة لاتزيد عن ٢٥ مْ .
٦ - ثلاجة لحفظ الادوية التى تتطلب ذلك وخزانه معدنية لحفظ السموم .
٧ - تركيب جرس على باب الصيدلية لاستعماله في حالة الغفارة .
دورة المياه :
١ - تنشأ دورة مياه صحية لصيادلة الخفر .
٣٦ - معامل تعبئة المحاليل الطبية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :-
١ - ان يزود المعمل بمورد مائى وطريقة صرف صحية .
٢ - ان يزود بالدواليب الصاج والفترينات اللازمة لحفظ المحاليل الطبية بداخلها .
٣ - ان يزود بطاولات بسطح رخام للتحضير والتعبئة .
٤ - تنفيذ الاشتراطات التى تقررها ادارة الاطفاء العام .
٥ - اخذ موافقة ادارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة .
٣٧ - محلات بيع الدراجات
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تزود بعلاقات حديدية لعرض الدراجات .
٢ - ان تزود بأرفف لوضع قطع الغيار عليها .
٣ - ان تزود بأجهزة وأدوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٣٨ - محلات بيع الاقمشة
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية :-
١ - ان يزود المحل بالأرفف اللازمة لوضع الاقمشة عليها .
٢ - أن يزود بطاولة للبيع .
٣٩ - محلات بيع الفحم
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية :-
١ - ان يزود المحل بقوائم حديدية لوضع أكياس الفحم عليها .
٢ - لا يسمح بتخزين مواد قابلة للاحتراق أو الاشتعال بالمحل .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٤٠ - مشاغل خياطة الملابس الجاهزة
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تتوافر في جميع اجزاء المشغل وسائل الضوء والتهوية .
٢ - اذا وجدت سندرة بالمشغل فيجب اقامة سلم ثابت وقوى يؤدى الى تلك السندرة .
٣ - ان تزود بدورة مياه صحية اذا زاد عدد العمال على أربعة .
٤ - تنفيذ الاشتراطات التى تقررها ادارة الاطفاء العام .
٥ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٤١ - محلات بيع التسجيلات الصوتية والمرئية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية :-
- عدم السماح بها في المناطق السكنية ( النموذجى ـ الدخل المحدود - الخاص ) .
الجدول رقم (٢)
المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والاشتراطات الخاصة بها
١ مصانع الاسفلت والقار
٢ مصانع البويات الزيتية والورنيش
٣ مصانع تجديد الاطارات الخارجية للسيارات
٤ محلات تصنيع الورق
٥ مصانع خلط المبيدات الحشرية
٦ محلات صهر المعادن
٧ ورش الحدادة الكبيرة والصغيرة
٨ محلات لحام المعادن بالكهرباء والايسيتلين
٩ مصانع ومستودعات الغاز المضغوط داخل اسطوانات
١٠ محلات اصلاح السيارات والقوارب البحرية
١١ ورش النجارة الفنية
١٢ مصانع الطابوق الاسمنتي
١٣ مصانع الزجاج والمرايا
١٤ مخازن الفحم
١٥ مخازن الاخشاب والحديد ومواد البناء
١٦ المطابع العمومية ( مطابع النشر )
١٧ مصانع نسل الخرق
١٨ محلات اصلاح الدراجات النارية والهوائية
١٩ محلات غسيل وتشحيم السيارات
٢٠ محلات السمكرة ( الصفارين )
٢١ ورش الرخام والاحجار
٢٢ مصانع البلاط
٢٣ انتاج كشنات السيارات
٢٤ صناعة السفن والقوارب الخشبية
٢٥ محلات ميكانيكا وكهرباء القوارب البحرية ،
٢٦ ورش خراطة المعادن
٢٧ ورش حفر المعادن الآلية
٢٨ اعمال حفر المعادن اليدوية
٢٩ معامل تقطيع بروفيلات الالمنيوم لصناعة الابواب والشبابيك
٣٠ ورش تصليح المعدات والأجهزة الصناعية
٣١ تصنيع المجاري الهوائية
٣٢ مصانع انتاج المعدات إو اللوازم المعدنية
٣٣ صناعة العلب الفارغة وتغليفها
٣٤ مصانع مواقد الغاز العربية
٣٥ ورش طلاء المعادن
٣٦ مصانع البطاريات
٣٧ مصانع انتاج الموصلات الكهربائية
٣٨ ورش تصنيع لوحات النيون والبلاستيك
٣٩ مصانع انتاج البلاستيك
٤٠ المطابع
٤١ خطاط ورسام
٤٢ مصانع تقطيع الحجر
٤٣ معامل صب الديكور
٤٤ مصانع الخزف والصيني
٤٥ عمل التحف اليدوية
٤٦ مصانع الخيام
٤٧ مصانع الحقائب والشنط والاحذية
٤٨ معامل الوسائل التعليمية والنماذج التعليمية
٤٩ محلات انتاج الآلات والأدوات الموسيقية
٥٠ مصانع العطور وادوات التجميل
٥١ مصانع الادوية
٥٢ العيادات البيطرية
٥٣ مصانع تعبئة غاز التبريد
٥٤ مزارع الابقار
٥٥ مصانع علف الحيوان
٥٦ مزارع تربية الدواجن
٥٧ معامل تفريخ الصيصان
٥٨ مستودعات ومعامل الجلود الطرية والجافة
الجدول رقم ( ٢ )
المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والاشتراطات الخاصة بها :
١ ـ مصانع الاسفلت والقار
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : ـ
١ ـ ان تقام هذه المصانع في المناطق الصناعية المتربة والمدخنة
٢ ـ ان تزود بمظلات كافية في اماكن العمل بارتفاع لا يقل عن خمسة امتار
٣ ـ ان تزود افران الخلط والتحميص بمداخن مستوفاة للشروط المقررة
٤ ـ ان يزود المصنع باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام
٥ ـ تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية . ( وزارة الصحة العامة ) .
٦ ـ موافقة وزارة الصحة العامة ( ادارة حماية البيئة )
٢ ـ مصانع البويات الزيتية والورنيش يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : ـ
١ — ان تقام هذه المصانع في المناطق الصناعية
٢ — ان يخصص بها مخازن للمواد الكيماوية الخام واخرى للزيوت والمواد الطيارة وكذلك مخازن للمنتجات
٣ — ان يخصص بها عنبر لغلي الزيوت مع تركيب براقع على الغلايات مزودة بمداخن .
.. ٤ — ان تكون غرف التجفيف بالمواد الطيارة تامة التهوية ومزودة بالشفاطات ذات الحجم المناسب
٥ — ان يزود المصنع باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام
٦ — تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية
٣ — مصانع تجديد الاطارات الخارجية للسيارات يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية الصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : —
١ — تنشأ هذه المصانع في المناطق الصناعية
٢ — ان تزود ماكينات السنفرة بموانع لحماية العمال مع تركيب شفاطات ذات الحجم المناسب بعنبر السنفرة
٣ — ان تزود صالة التلبيس بالماكينات والأجهزة اللازمة
٤ — ان لا تستعمل النار في اى مرحلة من مراحل العمل
٥ — ان يخصص مخزن للمواد الاولية وآخر لمنتجات المصنع وان يزود كل منهما بقوائم حديدية
٦ — تنفيذ الاشتراطات التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٧ — تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية
٤ — محلات تصنيع الورق
يجب تنفيذ الاشتراطات والمواصفات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : —
١ — تنشأ هذه المحلات في المناطق الصناعية
٢ — ان يخصص مخزن للمواد الخام اللازمة للصناعة واخر للمواد الكيماوية وكذلك مخزن للمنتجات
٣ — ان يخصص مكان مستقل للغلايات
٤ — أن تتخذ كافة الاحتياطات لعدم ايقاد نيران أو اشعال كبريت او التدخين داخل العنابر كما يجب عدم ايجاد اضاءة صناعية من النوع ذات اللهب في المحل جميعه
٥ — ان يزود المصنع باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام
٦ — تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية
٥ — مصانع خلط المبيدات الحشرية
يجب تنفيذ الاشتراطات والمواصفات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : —
١ — أن تنشأ هذه المصانع في المناطق الصناعية
٢ — ان تخصص مخازن لكل من المواد الخام ومواد التخفيف والمنتجات
٣ — ان تركب شفاطات كهربائية بعنابر الطواحين والخلاطات في الخلط الجاف
٤ — ان لا تستعمل النيران في عنبر خلط المبيدات الحشرية السائلة
٥ — ان يزود المصنع باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٦ — تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية
٦ — محلات صهر المعادن
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : —
١ — تنشأ هذه المصانع في المناطق الصناعية
٢ — ان تكون افران الصهر محكمة الغلق ومزودة بالبراقع والمداخن اللازمة
٣ — ان يزود المصنع باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٤ — تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية
٧ — ورش الحدادة الكبيرة والصغيرة
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية الصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : —
١ — تنشأ هذه الورش في المناطق الصناعية .
٢ — ان يكون محل بيت النار ثابتا ومزود ببراقع ومداخن مستوفية للشروط .
٣ — ان يزود باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٤ — تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية
٨ — محلات لعام (كذا في الأصل) المعادن بالكهرباء او الايسيتلين يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : —
١ — تنشأ هذه المحلات في المناطق الصناعية .
٢ — أن يزود بأجهزة وأدوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٣ — تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية
٩ — مصانع مستودعات الغاز المضغوط داخل اسطوانات يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : —
١ — تنشأ هذه المصانع في المناطق الصناعية .
٢ — ان تتخذ كافة الاحتياطات لعدم ايقاد نيران او اشعال كبريت او التدخين داخل العنابر .
٣ — ان يزود بأجهزة وأدوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٤ — تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
١٠ - محلات اصلاح السيارات والقوارب البحرية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
١ - تنشأ هذه المحلات في المناطق الصناعية والحرفية :-
٢ - ان يخصص مكان مستقل لعملية دهان السيارات مزودة بمراوح شافطة .
٣ - ان يزود بأجهزة وأدوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام
٤ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
١١ - ورش النجارة الفنية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
١ - تنشأ هذه الورش في المناطق الصناعية .
٢ - ان تثبت الماكينات على قواعد من الاسمنت مع وضع حواجز حول الماكينات .
٣ - ان تزال النشارة وفضلات الاخشاب اول باول .
٤ - ان تزود باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٥ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
١٢ - مصانع الطابوق الاسمنتي
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :-
١ - تنشأ هذه المصانع في المناطق الصناعية المتربة .
٢ - ان تثبت ماكينة كبس قوالب الطابوق على قاعدة من الاسمنت المسلح .
٣ - ان تزود بحمامات ودورات مياه للعمال .
٤ - تنفيذ الاشتراطات التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٥ - ان تزود بمورد مائي وطريقة صرف صحية .
٦ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحية (كذا في الأصل) المهنية .
١٣ - مصانع الزجاج والمرايا
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
١ - تنشأ هذه المصانع في المناطق الصناعية .
٢ - ان يخصص مكان لشطف الزجاج وتفضيض المرايا مع عمل مجاري مكشوفة بالارضية .
٣ - ان تزود باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٤ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
١٤ - مخازن الفحم
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
١ - ان تنشأ هذه المخازن في المناطق الصناعية .
٢ - تنشأ طرقات داخل المخزن من الخرسانة العادية بعرض مترين بين الرصات وتؤدي الى مخارج المخزن .
٣ - ان تزود باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٤ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
١٥ - مخازن الاخشاب والحديد ومواد البناء يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
١ - تنشأ هذه المخازن في المنطقة الصناعية .
٢ - تنشأ طرقات داخل المخزن من الخرسانة العادية بعرض مترين بين الرصات وتؤدي الى مخارج المخزن .
٣ - ان تتخذ كافة الاحتياطات لعدم ايقاد نيران او اشعال كبريت او التدخين داخل المخزن .
٤ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٥ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
١٨ (كذا في الأصل) - المطابع العمومية ( مطابع النشر ) يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
١ - تنشأ هذه المطابع في المناطق الصناعية .
٢ - ان يتم صهر الرصاص وتصنيع حروف الطباعة داخل الماكينة المخصصة لها مع مراعاة عدم تسرب الابخرة خارجها .
٣ - ان تركب شفاطات بحجم مناسب .
٤ - ان تزود باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٥ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
١٧ - مصانع نسل الخرق
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
١ - تنشأ هذه المصانع في المناطق الصناعية الخاصة بالصناعات المتربة .
٢ - ان تزود باحواض لغسيل الخرق مع عمل مجاري مكشوفة بالارضية .
٣ - ان تتم عملية الغسيل بواسطة آلات ميكانيكية محكمة الغلق مركب عليها شفاطات لشفط الاتربة .
٤ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٥ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
١٨ - محلات اصلاح الدراجات النارية والهوائية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تزود بطاولات حديدية للادوات .
٢ - ان تزود باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
١٩ - محلات غسيل وتشحيم السيارات
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :-
١ - تنشأ هذه المحلات في المناطق الصناعية والحرفية .
٢ - ان تزود اماكن الغسيل بمجاري مكشوفة ذات غطاء شبكي يسمح بمرور السيارات وتصب في خزانات خاصة مزودة بمصافي لحجز الزيت المستهلك مع تبطين حوائط مكان الغسيل بالبورسلان .
٣ - ان يخصص مكان لتخزين الزيوت والشحوم .
٤ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٥ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٢٠ - محلات السمكرة ( الصفارين )
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توافر الاشتراطات الآتية :-
١ - تنشأ هذه المحلات في المناطق الصناعية .
٢ - ان تزود باجهزة وادوات الاطفاء التي تقررها ادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحية (كذا في الأصل) المهنية .
٢١ - ورش الرخام والاحجار
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توافر الاشتراطات الآتية :-
١ - تنشأ هذه الورش في المناطق الصناعية الخاصة بالصناعات المتربة .
٢ - ان يخصص بها مخزن للرخام الخام وعنبر لتكسير وطحن الرخام العادى مع تزويد الكسارات والطواحين بشفاطات
٣ - ان تزود عنابر التقطيع والجلي بمجاري مكشوفة .
٤ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٥ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٢٢ - مصانع البلاط
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توافر الاشتراطات الآتية :-
١ - تنشأ هذه المصانع في المناطق الصناعية الخاصة بالصناعات المتربة .
٢ - ان تزود باحواض لنقع البلاط لها طريقة صرف صحية .
٣ - ان يخصص مكان لاجراء عملية الخلط مستوف لشروط التهوية .
٤ - ان يخصص مخزن للمواد الاولية وآخر لتخزين البلاط بعد تصنيعه .
٥ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء .
٦ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٢٣ - انتاج كشنات السيارات
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - تنشأ هذه المحلات في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٢٤ - صناعة السفن والقوارب الخشبية
يشترط فيها الاتى :
١ - تنشأ في مناطق مخصصه لهذا الغرض من الجهات الرسمية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٢٥ - محلات ميكانيكا وكهرباء القوارب البحرية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٢٦ - ورش خراطة المعادن
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٢٧ - ورش حفر المعادن الآلية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٢٨ - اعمال حفر المعادن اليدوية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٢٩ - معامل تقطيع بروفيلات الالمنيوم لصناعة الابواب والشبابيك يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية والحرفية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٣٠ - ورش تصليح المعدات والاجهزة الصناعية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٣١ - تصنيع المجاري الهوائية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٣٢ - مصانع انتاج المعدات واللوازم المعدنية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٣٣ - صناعة العلب الفارغة وتغليفها
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٣٤ - مصانع مواقد الغاز العربية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٣٥ - ورش طلاء المعادن
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٣٦ - مصانع البطاريات
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٣٧ - مصانع انتاج الموصلات الكهربائية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشترطات (كذا في الأصل) الخاصة بالصحة المهنية .
٣٨ – ورش تصنيع لوحات النيون والبلاستيك يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : —
١ – ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٣٩ – مصانع انتاج البلاستيك
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : —
١ – ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٤٠ – المطابع
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : —
١ – ان يتم صهر الرصاص وتصنيع حروف الطباعة داخل الماكينة المخصصة لها مع مراعاة عدم تسرب الأبخرة خارجها .
٢ – ان تركب شفاطات بحجم مناسب .
٣ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٤ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٤١ – خطاط ورسام :
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
— تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٤٢ – مصانع تقطيع الحجر
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : —
١ – ان تنشأ في المناطق الصناعية الخاصة بالصناعات المتربة .
٢ – ان تزود بطاولات حديدية لاجراء عملية النحت والتنعيم .
٣ – ان يخصص عنبر لتقطيع الحجر مزود بشفاطات كهربائية .
٤ – ان تزود بمورد مائي وطريقة صرف صحية .
٥ – ان تزود بدورات مياه صحية .
٦ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٧ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٤٣ – معامل صب الديكور
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : —
١ – ان تنشأ في المناطق الصناعية والحرفية .
٢ – ان تزود بمورد مائي وطريقة صرف صحية .
٣ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٤٤ – مصانع الخزف والصيني .
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : —
١ – ان تنشأ في المناطق الصناعية والحرفية .
٢ – ان تزود بمورد مائي وطريقة صرف صحية .
٣ – ان تزود بشفاطات لشفط الاتربة المتصاعدة .
٤ – ان تزود بدورات مياه صحية .
٥ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٦ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٤٥ – ورش عمل التحف اليدوية
١ – يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٤٦ – مصانع الخيام
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : —
١ – ان تنشأ في المناطق الصناعية والحرفية .
٢ – ان تزود بدورات مياه صحية .
٣ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٤٧ – مصانع العقائب والشنط والاحذية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : —
١ – ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ – ان تزود بشفاطات لشفط الروائح
٣ – ان تزود بمخزون للمواد الاولية وآخر للانتاج .
٤ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٥ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٤٨ – معامل الوسائل التعليمية والنماذج التعليمية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية : —
١ – ان تؤخذ موافقة وزارة الاعلام .
٢ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ – تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٤٩ - محلات انتاج الآلات والادوات الموسيقية
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٥٠ - مصانع العطور وادوات التجميل
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية :-
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - ان تزود بمخزن للمواد الاولية وآخر للانتاج .
٣ - ان تزود بمورد مائي وطريقة صرف صحية .
٤ - ان تزود بدورات مياه صحية .
٥ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٦ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالصحة المهنية .
٥١ - مصانع الادوية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية :-
١ - ان تنشأ في مناطق بعيدة عن مصادر التلوث .
٢ - ان تؤخذ موافقة وزارة الصحة .
٣ - تنفيذ الإشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٥٢ - العيادات البيطرية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية :-
١ - ان تنشأ في مناطق بعيدة عن السكن وتكون قريبة من زرائب الماشية ومزارع الدواجن .
٢ - اخذ موافقة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
٥٣ - مصانع تعبئة غاز التبريد
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية :- .
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية الخطرة .
٢ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٣ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بوزارة الصحة العامة .
٥٤ - مزارع الابقار
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ - تحتوي المزرعة على الاماكن الآتية :-
١ - حظيرة للمواشي .
٢ - غرفة غسيل ضروع المواشي وحلبها .
٣ - غرفة تجميع الالبان .
٤ - مخزن للعلف .
الحظائر ويشترط فيها الآتي :
١ - يخصص لكل حيوان معلف يلحق به حوض صغير لشرب الحيوان ويركب عليه حنفية ويصرف بطريقة صحية .
٢ - ايجاد حنفيات بدون احواض في الاماكن المحددة بمكان ربط المواشي يركب عليها خراطيم لغسل الارضيات .
٣ - تنشأ غرفة صغيرة ملحقة بمكان ربط المواشي مزودة بالمعدات والادوية اللازمة كصيدلية لاسعاف الحيوانات .
غرفة غسيل ضروع المواشي وحلبها :
١ - تغطي الحوائط بالبلاط البورسلان .
٢ - تغطي جميع الفتحات بالسلك الضيق النسيج علاوة على الضلف الزجاجية .
٣ - تعمل الابواب بمفصلات مروحية ( اسبرنج ) لتظل مغلقة على الدوام .
٤ - الارضيات تميل بانحدار نحو مجرى مكشوفة .
٥ - تزود بمحالب اتوماتيكية مع تركيب حنفيات بخراطيم لغسل الضروع .
غرفة تجميع الالبان :
١ - تغطي الحوائط بالبورسلان .
٢ - تغطي جميع الفتحات بالسلك الضيق النسيج علاوة على الضلف الزجاجية .
٣ - تعمل الابواب بمفصلات مروحية ( اسبرنج ) لتظل مغلقة على الدوام .
٤ - تزود بالثلاجات اللازمة لحفظ الالبان داخل الاواني الخاصة بها .
مخزن العلف :
١ - ينشأ مخزن للعلف بعيدا عن الحظائر وتوضع الاكياس على قوائم خشبية او معدنية مرتفعة عن سطح الارض
٣٠ سم على الاقل .
٥٥ - مصانع علف الحيوان
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :-
١ - تنشأ هذه المصانع في المناطق التي تحددها الجهات المختصة .
٢ - يخصص مخزن مكيف للمواد الخام وآخر للمنتجات
٣ - ان تكون الآلات المستخدمة في الصناعة ذات المراوح الشافطة للاتربة وان تتخذ كافة ما يلزم لعدم خروج الاتربة من الآلات وجمعها في غرفة خاصة .
٤ - ايجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية .
٥ - وضع المنتجات بداخل المخزن على قوائم خشبية بارتفاع لا يقل عن ٣٠ سم عن الارض .
٦ - ايجاد الدورات والحمامات الخاصة للعمال .
٥٦ - مزارع تربية الدواجن
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية مع مراعاة ما يلي :
أ - ان تحتوي على حظائر وغرف للتربية وفقا للمواصفات التي تضعها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الاشغال العامة والصحة العامة .
ب - ان تحتوي على مخزن للعلف ، ومستودع مناسب للمخلفات .
جـ - ان تزود بمورد مائي .
د - ان تشتمل على حجرة تستخدم كمحجر بيطري لعزل الطيور المريضة وذلك طبقا للمواصفات التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الاشغال العامة والصحة العامة .
هـ - ان تحتوي على غرفة للعمال .
و - ان تزود بالوسائل اللازمة لمكافحة الحشرات والقوارض وكذلك بالوسائل اللازمة لجمع الفضلات والتخلص منها طبقا للاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة .
٥٧ - معامل تفريخ الصيصان : -
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية :
٢ - ينقسم المعمل الى : -
أ - غرفة استقبال البيض الملقح .
ب - غرفة ماكينات الحضانات والفقاسات .
جـ - غرفة غسيل وتعقيم الاواني الخاصة بالماكينات .
د - غرفة فرز الصيصان والتعبئة .
هـ - مخزن للادوات والمهمات المستخدمة .
غرفة استقبال البيض
١ - استقبال البيض وفرز البيض الملقح .
٢ - صبغ الحوائط بالبوية الزيتية او تغطيتها بالبورسلان مع كفاية الاضاءة والتهوية .
٣ - قوائم خشبية او حديدية بارتفاع ٣٠ سم لوضع الكراتين عليها .
غرفة الحضانات والفقاسات
١ - تبطن جميع حوائط الغرفة بالبورسلان .
٢ - مغسلة تصرف بطريقة صحية ومصرف أرضي لتصريف المياه المتخلفة عن الانتاج .
غرفة الفرز والتعبئة
١ - بورسلان لجميع الحوائط .
٢ - مغسلة بطريقة صرف صحية .
٣ - طاولة ذات سطح معدن غير قابل للصدأ الاجراء (كذا في الأصل) عملية الفرز والتعبئة .
٤ - قوائم خشبية او حديدية لوضع الكراتين عليها .
٥ - التخلص من المخلفات حسب لائحة النظافة العامة .
٥٨ - مستودعات ومعامل الجلود الطرية والجافة يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الآتية : -
١ - تقام هذه المستودعات في المناطق الصناعية بعيدا عن معامل ومصانع ومخازن المواد الغذائية .
٢ - عمل مجاري مكشوفة لتصريف المياه المتخلفة عن الصناعة وغسيل الارضيات .
٣ - ايجاد الاحواض الكافية وبالاتساع اللازم لنقع الجلود وتبطن من الداخل والخارج بالبورسلان وتصرف بطريقة صحية .
٤ - ايجاد مكان سماوي لتجفيف وتهوية الجلود بعد تمليحها .
٥ - ايجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية .
الجدول رقم ( ٣ )
محلات بيع الاغذية وتخزينها والاشتراطات الخاصة بها ١ محلات البقالة .
٢ محلات بيع البيض .
٣ محلات بيع التمور .
٤ معامل الثلج .
٥ مخازن المواد الغذائية .
٦ محلات عمل وبيع الحلوى المسقطية
٧ المخابز العمومية .
٨ محلات المقاهي العامة .
٩ محلات بيع الحلوى .
١٠ معامل الحلوى المصنوعة من عجين .
١١ معامل الحلوى الجافة وانتاج الطحينة .
١٢ مصانع حفظ وتعبئة الحيوانات البحرية .
١٣ محلات بيع الخضروات والفواكه الطازجة .
١٤ مطاحن الدقيق وجرش الحبوب .
١٥ مسالخ الدواجن الآلية .
١٦ معارض بيع الدواجن والبيض الطازج .
١٧ محلات عمل وبيع الدرابيل .
١٨ محلات بيع الدجاج المشوي .
١٩ مصانع تجميد وتعبئة الروبيان والاسماك .
٢٠ معامل المخللات .
٢١ مصانع استخلاص الزيوت والزيوت المهدرجة .
٢٢ محلات بيع الاسماك .
٢٣ معامل تمليح الاسماك او تجفيفها .
٢٤ الاسواق المركزية .
٢٥ محلات بيع الاسماك المقلية والمشوية .
٢٦ محلات بيع الشطائر ( سندويش ) .
٢٧ معامل تسييح الشحوم .
٢٨ معامل الشبس والنفيش وغزل البنات ومشتقات مسحوق البطاطا .
٢٩ محلات تعبئة الشاي .
٣٠ معامل تحضير المأكولات ومحلات التجهيزات الغذائية .
٣١ مصانع المعكرونة والبسكويت .
٣٢ محلات العطارة .
٣٣ محلات بيع عسل النحل .
٣٤ معمل تجهيز وتنظيف احشاء ورؤوس واطراف الذبائح ( للكراعين ) .
٣٥ محلات بيع العصير الطازج والشراب المحلي .
٣٦ مصانع العصير ومنتجات الفاكهة والبقول والخضروات المعلبة .
٣٧ محلات بيع المسلي ( دهن السمن ) .
٣٨ المطاعم العمومية .
٣٩ محلات عمل وبيع الفطائر .
٤٠ محلات طحن وتحميص البن والمكسرات والبهارات .
٤١ مصانع النشا والجلوكوز .
٤٢ الكانتين او المقصف .
٤٣ محلات بيع اللحوم الطازجة ( الملحمة ) .
٤٤ محلات بيع اللحوم او الاسماك المجمدة .
٤٥ مصانع تجهيز وتقطيع اللحوم .
٤٦ معامل ومصانع الالبان ومنتجاتها .
٤٧ معامل تصنيع اللحوم ( احشاء ، مارتديلا ، باسترما ) .
٤٨ معامل المياه الغازية وتعبئة الشراب .
٤٩ محلات عمل وبيع النخي والباجلا والهريس .
٥٠ معامل تحضير المأكولات والحلويات .
٥١ مخازن البريد .
٥٢ مطاعم الباجه .
٥٣ معامل انتاج العجينة المثلجة لعمل الفطائر والحلويات .
٥٤ الوسائل المتنقلة لبيع المأكولات الخفيفة والمرطبات .
١ - محلات البقالة
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
١ - يجب ايجاد طاولة بسطح أملس سهل التنظيف .
٢ - يجب وضع الجبن الابيض والزيتون والمخللات بانواعها في اواني من الصاج الابيض ذات اغطية محكمة توضع على طاولة خاصة .
٣ - يجب وضع السكر والشاي والبن والحبوب في أوعية بلاستيكية ذات أغطية محكمة ترفع على قوائم خشبية ذات ارجل متينة مرتفعة ٣٠ سم على الاقل عن الأرض .
٤ - يلزم عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية ( اسبرنج )
٥ - يلزم تزويد المحل بجهاز تكييف او اكثر حسب سعة المحل .
٦ - يلزم تزويد المحل بثلاجة عادية لحفظ الاغذية التي تحتاج لدرجات حرارة منخفضة كما يجب تزويد المحل بثلاجة ( فريزر ) في حالة بيع مواد غذائية مجمدة .
٧ - يجب في حالة بيع الخضروات والفواكه الطازجة بالمحل يلزم عرضها على قوائم خشبية على هيئة مدرجات مقسمة ويجب ان تكون هذه المدرجات مرتفعة عن الارضية بمقدار ٣٠ سم على الاقل .
٢ - محلات بيع البيض
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
٦ (كذا في الأصل) - عمل واجهة زجاجية لها باب جانبي متحرك .
٢ - ايجاد طاولة بسطح صلب لوضع الكراتين عليها .
٣ - الحوائط والاسقف تدهن بالوان زيتية فاتحة اللون .
٤ - ايجاد ثلاجة لحفظ البيض مع مكيف هواء لتلطيف جو المحل .
٣ - محلات بيع التمور
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
١ - عمل واجهة زجاج ذات باب جانبي سبرنج .
٢ - حوائط المحل تكون مغطاة بالبورسلان .
٣ - طاولة ذات سطح صلب املس لوضع اكياس التمر والصفائح المعروضة للبيع واغطية بلاستيك شفاف للتمور المعروضة .
٤ - ايجاد مورد مائي وطرق صرف صحية لغسل ايدي العمال والطاولات والارضيات .
٤ - معامل الثلج
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
١ - يجب الا يقل ارتفاع الحوائط في هذه المعامل عن اربعة امتار مع تغطية اسفال حوائط اماكن العمل بالبلاط القيشاني لارتفاع مترين من الارضية .
٢ - يجب ان تتم خطوات العمل آليا .
٣ - يجب أن تكون قوالب صنع الثلج من فوق ستنالس استيل الغير قابلة للصدأ وان تكون الهزازات المشطية الشكل من الصاج المجلفن الغير قابل للصدأ .
٤ - يجب ايجاد مرشح خاص ذو سعة كافية لتزويد المعمل بالمياه النقية .
٥ - تعمل ارضيات المعمل بالبلاط الاسمنتي مع عمل مجاري مكشوفة بالأماكن المناسبة منها .
٦ - يجب تخصيص احذية من الكاوتشوك ليستعملها العمال في المرور على احواض التبريد .
٧ - يجب ان يبطن حوض فصل الثلج عن القوالب بالبلاط القيشاني من الداخل كما يغطى من الخارج بالبلاط القيشاني ايضا .
٨ - يجب ان يخصص مخزن للثلج المصنع عبارة عن غرفة تبريد تجهز بالارفف الخشبية المتينة يكون لها باب أو فتحات على صالة التصنيع وفتحة خارجية على حوش المعمل لاستلام الثلج للتوزيع .
٥ - مخازن المواد الغذائية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : -
١ - يجب ان تكون ارضية المخزن من البلاط الاسمنتي ويجوز ان تعمل من الاسمنت السميك الاملس .
٢ - يلزم ايجاد القوائم الخشبية أو الحديدية لوضع جميع البضائع عليها ذات ارجل مرتفعة ٣٠ سم على الاقل عن الارضية .
٣ - يلزم ايجاد جهاز تكييف هواء أو أكثر حسب سعة المخزن وذلك لتوفير الجو المناسب لكي لا تتعرض المواد الغذائية المخزنة للفساد أو التلف .
٦ - محلات عمل وبيع الحلوى المسقطية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية : -
أولا : ينقسم المعمل الى الاقسام الآتية : -
أ مخزن للمواد الأولية .
ب مكان التسوية ( الطبخ )
ج مكان العرض والبيع .
مخزن المواد الاولية
١ - يجب ان تكون ارضية المخزن من البلاط الاسمنتي ويجوز ان تعمل من الاسمنت السميك الأملس .
٢ - يلزم ايجاد القوائم الخشبية او الحديدية لوضع جميع البضائع عليها ذات ارجل مرتفعة ٣٠ سم على الاقل عن الارضية .
٣ - يلزم ايجاد جهاز تكييف هواء او اكثر حسب سعة المخزن وذلك لتوفير الجو المناسب لكي لاتتعرض المواد الغذائية المخزونة للفساد او التلف .
٤ - مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في قرارات البلدية .
مكان التسوية ( الطبخ )
١ - عمل واجهة المنيوم ذات باب جانبي متحرك .
٢ - ايجاد مكان ثابت عليه رخامة سميكة للمواقد ومغطى من الداخل والخارج بالبورسلان والحوائط بالبورسلان بارتفاع مترين عن الارض .
٣ - ايجاد مغسلة وطرق صرف صحية وفلتر ثلاث شمعات للماء .
٤ - ايجاد مداخن أعلى المواقد ترتفع عن سطح المبنى بمترين مع تركيب فلاتر ، وتركيب شفاطات لسحب الابخرة بالحجم المناسب .
مكان العرض والبيع
١ - عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك
٢ - ايجاد ثلاجة او اكثر للعرض ومكيف هواء لتبريد جو المحل على ان لا تزيد درجة الحرارة عن ( ٢٥°م )
٣ - ايجاد مورد مائي وطرق صرف صحية .
٤ - ايجاد فترينات ذات ابواب زجاج جرار لحفظ المنتجات المعروضة .
٥ - تركيب مصايد للحشرات .
٧ - المخابز العمومية
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ - يشتمل المخبز على الاتي : -
١ ) مخزن للطحين .
٢ ) غرفة للعجين .
٣ ) صالة للخبيز .
٤ ) غرفة حفظ وتهوية الخبز .
٥ ) مكان عرض وبيع الخبز .
٦ ) استراحة للعمال .
مخزن الطحين
١ - ايجاد قوائم خشبية او حديدية لوضع اكياس الطحين عليها ذات ارجل مرتفعة ٣٠سم عن الارض .
٢ - يجب ان تكون التهوية في هذا المخزن كافية للمحافظة على سلامة الطحين .
غرفة العجين
١ - تغطية جميع الحوائط بالبورسلان مع تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية .
٢ - يزود بمعجن آلي مع ايجاد فلتر للماء البارد وآخر للساخن لا يقل عن ثلاث شمعات أعلى المعجن مباشرة .
٣ - يزود بطاولة او اكثر بسطح رخام لتجهيز وتقطيع العجين .
صالة الخبز
١ - ايجاد طاولة من البناء مفروشة بالبورسلان او الرخام امام الافران لوضع ألواح العجين عند عملية الخبيز بعد تسويته .
٢ - تركيب مدخنة بفلتر أو أكثر لكل فرن لايقل قطرها عن ٣٠ سم وترتفع مترين على الاقل عن سطح المبنى ويجوز في حالة مخابز التنور ان تكون المدخنة من البناء بارتفاع متر من سطح الفرن وذات فتحات جانبية في الجزء العلوي منها ويعمل لها غطاء على شكل منحدر يثبت بجوار المدخنة .
غرفة حفظ وتهوية الخبز
١ - تزود هذه الغرفة بأرفف وخزائن ذات جوانب وضلف من السلك لوضع صاجات الخبز عليها للتهوية بعد عملية الخبيز .
٢ - تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية .
مكان عرض وبيع الخبز
١ - تزود بفترينات زجاجية وخزائن كافية لعرض الخبز ذات ضلف جرار .
٢ - تركيب واجهة زجاجية ذات باب بمفصلات مروحيه ( اسبرنج ) .
استراحة العمال
١ - توفير غرفة لاستراحة العمال ودورة مياه خاصة بهم ومغاسل تتناسب وعددهم تكون مستقلة عن المخبز .
٢ - تزود هذه الغرفة بالاسرة اللازمة مع العناية بنظافتها وتهويتها التهوية الكافية .
٣ - لايجوز تحضير او طهى الطعام في هذه الغرفة .
٨ - محلات المقاهى العمومية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الآتى :-
يشمل المقهى على الاتى : -
١ ) مكان للتحضير .
ب ) مكان جلوس الزبائن .
ج ) دورة مياه .
مكان التحضير
١ - ايجاد طاولة بسطح رخام للتحضير واخرى لوضع الأكواب الخاصة بالشرب وثالثة للأرجيلات .
٢ - ايجاد خزانة لوضع المواد الاولية مثل الشاى والقهوة والسكر وخلافة .
٣ - ايجاد حوض لغسيل الأوانى مع ايجاد فلتر ضغط لتوفير المياه النقية .
٤ - يجب تغطية جميع الحوائط بالبورسلان .
٥ - ايجاد مكان ثابت للمواقد ولايستعمل سوى البوتجاز مع ايجاد العدد الكافي من الشفاطات الكهربائية لسحب الابخرة .
محل جلوس الزبائن
١ - ايجاد الطاولات والكراسى اللازمة للزبائن على ان تكون اسطح هذه الطاولات مغطاة بمادة ملساء سهلة التنظيف .
٢ - عمل واجهة زجاجية للمحل ذات ابواب بمفصلات مروحيه ( اسبرنج ) .
٣ - ايجاد فلتر ضغط يتصل ببراد ماء كهربائى لتوفير المياه للشرب .
دورة مياه صحية
١ - يجب ايجاد دورة مياه صحية للزبائن .
٩ - محلات بيع الحلوى
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : -
١ - عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك .
٢ - ايجاد ثلاجة او اكثر للعرض ومكيف هواء لتبريد جو المحل على أن لا تزيد درجة الحرارة عن ( ٢٥° م ) .
٣ - ايجاد مورد مائي وطرق صرف صحية .
٤ - ايجاد فترينات ذات ابواب زجاج جرار لحفظ المنتجات المعروضة .
٥ - تركيب مصايد للحشرات .
١٠ - معامل الحلوى المصنوعة من عجين يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :-
١ - ان تحتوى على غرفة للعجن الآلى وصالة للتحضير وصالة للخبيز .
٢ - ان تدار الافران بالكهرباء او البوتاغاز .
٣ - توفر مورد مائى وطرق صرف صحية وتوفير عدد كافى من الفلترات للماء .
٤ - ايجاد غرفة لحفظ المواد الخام واخرى معرض لعرض وبيع المنتجات .
٥ - جميع حوائط المعمل تكون من البورسلان .
٦ - مكان البيع له واجهات وثلاجات للعرض .
١١ - معامل الحلوى الجافة وانتاج الطحينة يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : -
١ - ايجاد صالة لتجهيز ونشر وطحن السمسم حوائطها من البورسلان .
٢ - ان تزود بمطاحن آلية لعصر السمسم حوائطها من البورسلان .
٣ - ايجاد مورد مائى وطرق صرف على مجارى مكشوفة .
٤ - ان تحتوى على صالة او اكثر للتشكيل والتعبئة والتغليف مزود بالالات والاجهزة المناسبة ومن معدن غير قابل للصداً وان تكون حوائط الصالة من البورسلان .
٥ - جميع الاوانى الخاصة بعملية عجن وطبخ الحلوى الطحينية تكون من معدن غير قابل للصداً .
٦ - ايجاد مخازن لحفظ المواد الخام الداخلة في الصناعة واخرى للمنتجات .
٧ - ان يزود المعمل بالشفاطات اللازمة لسحب الابخرة واجهزة التكييف لتوفير الجو المناسب .
١٢ - مصانع حفظ وتعبئة الحيوانات البحرية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة تنفيذ الاشتراطات الآتية :-
١ - ايجاد غرفة تبريد لتخزين الاسماك والحيوانات البحرية المراد تصنيعها وصالة اخرى لتنظيفها وتجهيزها مزودة باحواض خاصة من الصيني او المعدن الغير قابل للصداً واجهزة وآلات تقشير خاصة بكل نوع .
٢ - ايجاد صالة لاجراء عملية السلق او الطبخ مجهزة بالآلات واواني من معدن غير قابل للصداً .
٣ - ان تتم عملية السلق واضافة الزيوت والتعبئة اتوماتيكيا .
٤ - جميع حوائط المصنع تبطن بالبورسلان مع توفر مورد مائى وطرق صرف صحية ومغاسل لغسل أيدى العمال .
٥ - يجب تبريد المصنع بدرجة مناسبة لحفظ المواد الغذائية في حالة جيدة .
٦ - ايجاد دورة مياه للعمال صحية ومنفصلة عن المصنع.
١٣ - محلات بيع الخضروات والفواكه الطازجة يجب تنفيذ الإشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة تنفيذ الاشتراطات الآتية :-
١ - يجب ايجاد قوائم خشبية على هيئة مدرجات مقسمة لعرض جميع الفواكه والخضروات عليها .
٢ - يلزم ايجاد حوض كبير وعميق من الصيني عليه حنفية لغسيل الخضروات والفواكه قبل عرضها للبيع وتعمل الحائط خلفه بالبلاط القيشاني بارتفاع ٦٠ سم وتعمل بالارضية امامه مجرى مكشوفة تصرف بطريقة صحية .
٣ - يلزم عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية ( اسبرنج ) .
٤ - يلزم ايجاد مكيف او اكثر حسب سعة المحل لتوفير الجو المناسب لحفظ الخضروات والفواكه .
٥ - يلزم ايجاد ثلاجة او اكثر حسب حاجة العمل وذلك لحفظ الخضروات والفواكه التي تحتاج لذلك .
١٤ - مطاحن الدقيق وجرش الحبوب
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ - يشمل المصنع على الآتي :-
أ - صوامع لتخزين الحبوب .
ب - صالة لغسل وغربلة الحبوب وتجفيفها .
ج - صالة الطحن والتعبئة .
صوامع التخزين
يجب ان تكون من البناء في مكان مستقل عن المصنع تسحب منها الحبوب اتوماتيكيا الى صالة الغربلة والغسيل .
صالة الغربلة والغسيل
١ - يجب تبطين الحوائط بالبورسلان .
٢ - ايجاد مجاري ارضية ومصارف مكشوفة لتصريف المياه المتخلفة .
٣ - ايجاد احواض من البناء مبطنة بالبورسلان لاجراء عملية الغسيل على ان تتم العملية اتوماتيكيا .
٤ - ايجاد مراوح شافطة لسحب الاتربة الناتجة عن عملية الغربلة .
صالة الطحن والتعبئة
ايجاد قواعد خشبية او حديدية مرتفعة عن الارض لوضع الاكياس مع ملاحظة ان العملية تتم اتوماتيكيا .
مخزن الناتج
ايجاد قواعد حديدية او خشبية لوضع وترتيب الاكياس المعبأة لا يقل ارتفاعها عن ٣٠ سم .
١٥ - مسالخ الدواجن الآلية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة تنفيذ الاشتراطات الآتية .
١ - يجب ايجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية .
٢ - يجب تغطية جميع حوائط المسلخ بالبورسلان .
٣ - يجب تركيب سلك دقيق النسيج على جميع الفتحات اضافة الى الابواب المتحركة .
أ ) في مكان ذبح الطيور يشترط الآتي :
١ - تنشأ الارضية من الكاشي بميل نحو مجرى مكشوفة متسعة العرض وغرف ترسيب لتلقي الدم .
٢ - ايجاد علاقات من الحديد لتعليق الدواجن المذبوحة.
٣ - ايجاد حنفية لغسيل الارضية تزود بخراطيم .
٤ - ايجاد طاولات بسطح رخام لتنظيف الاحشاء .
ب - ايجاد مكان للتغليف مكيف بدرجة حرارة لا تزيد عن ٢٢ - ٢٥ مْ مزود بطاولات بسطح رخام .
ج - ايجاد مكان للتخزين مزود بغرف التبريد اللازمة .
د - ايجاد مصائد للحشرات والذباب .
ملاحظة : عملية الندف (كذا في الأصل) والتنظيف والتعليب تتم آليا .
١٦ - معارض بيع الدواجن والبيض الطازج يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة تنفيذ الاشتراطات الآتية : -
١ - يجب ان تكون ارضية المحل من البلاط الاسمنتي .
٢ - يجب تغطية اسفال الجوائط (كذا في الأصل) في غرفة ذبح الطيور بالبورسلان .
٣ - يجب ايجاد الاقفاص الحديدية الثابتة للطيور على ان تكون جوانبها من السلك الصلب او الخشب المشغول .
٤ - يلزم عمل حوض من الصيني او البناء مبطن من الداخل والخارج بالبورسلان وذلك لذبح الطيور ويركب عليه حنفية من المورد المائي ويصرف بطريقة صحية .
٥ - تركيب اقماع من الحديد او البلاستيك فوق الحوض لتسريب الدم من الدجاج المذبوح .
٦ - يجب ايجاد جهاز كهربائي لنتف الريش عن الطيور بعد الذبح .
٧ - يلزم ايجاد مكان ثابت لموقد البوتجاز المستعمل لتسخين المياه اللازمة لعملية تنف (كذا في الأصل) الريش .
٨ - يلزم ايجاد حوض بحنفية بجانبه رخامة مائلة تجاه الحوض لتصفية الطيور بعد غسلها .
٩ - يلزم تركيب سلك ضيق على فتحات التهوية .
١٠ - يلزم تخصيص مرايل من المشمع للعامل المختص بعملية الذبح .
١١ - يلزم عمل واجهة زجاجية للمحل .
١٢ - يلزم ايجاد ثلاجة لحفظ البيض الطازج وطاولة للعرض من الفورمايكا .
١٣ - يلزم تركيب اجهزة تكييف وشفاطات .
١٧ - محلات عمل وبيع الدراييل
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ - ينقسم المحل الى الاقسام الآتية : -
أ - مكان العجين .
ب - مكان التسوية ( الفرن ) .
ج - مكان البيع .
مكان العجين
١ - جميع الحوائط مغطاة بالبورسلان بارتفاع مترين على الاقل عن الارض .
٢ - ايجاد مغسلة كبيرة لها مصرف صحي لغسل ايدي العمال .
٣ - ايجاد معجنة كهربائية على قاعدة وفلتر ماء صحي للعجين .
٤ - ايجاد قواعد خشبية لوضع اكياس الطحين والسكر والدهن .
مكان التسوية ( الانضاج )
١ - جميع الحوائط مغطاة بالبورسلان بارتفاع مترين على الاقل عن الارض .
٢ - ايجاد طاولة او اكثر ذات سطح رخامي خاص للتقطيع واخرى للقص واللف والتعبئة .
٣ - صاجة مقعرة سميكة اسفلها موقد بوتاجاز على قاعدة حديدية او بناء .
٤ - شفاط بالحجم المناسب لسحب الأبخرة .
مكان العرض والبيع
١ - ايجاد فترينات لوضع الناتج .
٢ - ايجاد طاولة فورميكا للبيع .
٣ - عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي .
١٨ - محلات بيع الدجاج المشوى
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :-
٢ - تخصيص جزء من المحل للتجهيز يتوافر فيه الآتي :-
أ - تبطن جميع الحوائط بالبورسلان .
ب - توفير ثلاجات يوضع فيها الدجاج المجمد لتسييحه .
ج - ايجاد احواض صيني او معدن لا يصدأ يوضع فيها الدجاج المجمد بعد تسييحه لعملية الغسيل والتنظيف .
د - ايجاد طاولة ذات سطح رخام لتجهيز الدجاج قبل الشوي .
هـ - ايجاد فريزرات لحفظ الدجاج المجمد .
٣ - مكان الشوي والبيع :
أ - تبطن الحوائط خلف الشواية بالبورسلان .
ب - ايجاد طاولة ذات سطح رخام لتغليف الدجاج داخل اكياس بعد الشوى ووضع أواني للمخللات .
ج - ايجاد صندوق فورمايكا او معدني للخبز .
د - تركيب شفاط هواء بالحجم المناسب لسحب الأبخرة .
هـ - ايجاد مغسلة تصرف بطريقة صحية لغسل أيدى العمال .
١٩ - مصانع تجميد وتعبئة الروبيان والاسماك يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : -
١ - يحتوي المصنع على صالة لتسلم الاسماك والروبيان مزودة بأحواض من معدن مناسب أو من بناء مبطن من الداخل والخارج بالبورسلان .
٢ - وصالة اخرى بها ماكينات توزع حسب احجام الاسماك او الروبيان .
٣ - ايجاد صالة او اكثر للتعبئة .
٤ - ايجاد حجرة للتجميد وحجرة او صالة للتغليف .
٥ - ايجاد مخزن او اكثر لتخزين المنتجات ومخزن آخر للمواد الأولية .
٢٠ - معامل المخللات
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : -
١ - ان يحتوي المعمل على غرفة لتسليم وفرز الخضروات .
٢ - ايجاد غرفة للغسيل والتجهيز والتقطيع .
٣ - ايجاد صالة للتخليل والتعبئة .
٤ - ايجاد غرفة لحفظ المنتجات .
٥ - ايجاد مخزن للمواد الاولية والبراميل الخشبية .
٦ - جميع أماكن العمل تكون حوائطها من البورسلان .
٧ - يزود مكان الغسيل بأحواض كبيرة لنقع وغسل الخضروات وطاولات ذات سطح خشبى سميك للتقطيع ويركب مورد مائي نقى واحواض في اجزاء المحل .
٨ - ارضيات المعمل تكون من الكاشي بها مصارف مكشوفة مغطاة بشبك حديدى .
٩ - يزود العمال بملابس خاصة من البلاستيك وقفازات جلدية .
٢١ - مصانع استخلاص الزيوت والزيوت المهدرجة يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : -
١ - يجب ايجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية .
٢ - يجب تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية علاوة على الضلف الزجاجية .
٣ - في مكان تنظيف البذور يجب ايجاد اجهزة تشفط الاتربه والغبار الناتج عن التنظيف .
٤ - تزود غرفة تحميص البذور بالافران والمداخن اللازمة .
٥ - يجب ايجاد غرفة خاصة لاستخلاص الزيوت بالمذيبات الطياره .
٦ - يجب ايجاد مخزن للمواد الاولية المستعملة في عمليات التكرير ومخزن اخر للمنتجات .
٧ - يجب تغطية جميع حوائط مكان صناعة الزيوت المهدرجة بالبورسلان .
٨ - يلزم عمل مجارى مكشوفة في الاماكن التى تتطلب وجودها .
١٠ - تزود ابواب المصنع التي تفتح من الداخل بمفصلات اسبرنج .
١١ - يزود المصنع بدورات المياه اللازمة للعمال .
٢٢ - محلات بيع الاسماك
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : -
١ - عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك .
٢ - جميع حوائط المحل تبطن بالبورسلان بارتفاع مترين على الاقل .
٣ - ايجاد مورد مائى وطرق صرف صحية مع توفير مغسلة بالحجم المناسب .
٤ - ايجاد طاولة ذات سطح رخامى مائل بانحدار نحو الارض لعرض الاسماك او ثلاجة عرض الاسماك .
٥ - ايجاد قورمه خشب لتقطيع الاسماك وتقشيرها
٦ - ايجاد طاولة لوضع الميزان ذات سطح رخامى .
٧ - تكييف المحل بدرجة حرارة تتناسب وحجمه لحفظ المعروضات .
٨ - تركيب مصيدة كهربائية للذباب ..
٢٣ - معامل تمليح الاسماك أو تجفيفها يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : -
١ - ان تزود بغرف تبريد لحفظ الاسماك الواردة المراد تمليحها .
٢ - ان تزود بغرفة او اكثر مزودة بأحواض مناسبة لغسل الاسماك وتنظيفها .
٣ - ايجاد صالة لتمليح الاسماك مزودة بقواعد حديدية لوضع براميل الاسماك المملحة عليها وطاولات على قواعد حديدية ذات اسطح رخام لوضع الملح .
٤ - في حالة التخفيف (كذا في الأصل) يعمل منشر في حوش سماوى جوانبه وسقفه من السلك الضيق النسيج لمنع تجمع الذباب على الاسماك .
٥ - جميع أماكن التجهيز والتمليح يكون حوائطها من البورسلان وارض المعمل تكون من الكاشى بها مجارى مكشوفة للصرف .
٦ - ايجاد مخزن للمواد الاولية .
٢٤ - الاسواق المركزية
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : -
١ - ان لا تقل المساحة عن (١٠٠ م٢) .
٢ - ان تكون لها واجهات زجاجية ذات باب متحرك في اتجاهين .
٣ - ان يزود السوق بالعدد الكافي من الثلاجات واخرى عميقة التبريد لعرض المواد الغذائية .
٤ - أجهزة تكييف لتوفير الجو المناسب .
٥ - في حالة بيع الاجبان والمخللات وكذلك البن المطحون والمكسرات والبهارات فتجب قرار نفس شروط هذه المحلات .
٦ - توفر مورد مائى وطرق صرف صحية .
٧ - ايجاد مخزن او اكثر لتخزين المواد الغذائية ومخزن اخر للتوالف .
٨ - ايجاد ارفف ثابته لوضع المعلبات عليها .
٢٥ - محلات بيع الاسماك المقلية والمشوية
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية :
٢ - يشمل المحل الاتى : -
أ ) مكان التحضير ويشترط فيه ما يلى : -
١ - تغطى اسفال الحوائط بالبورسلان .
٢ - ايجاد طاولات بسطح رخام للتحضير .
٣ - ايجاد حوض لغسل الأوانى بجواره رخامة مائلة لغسيل الاسماك ويصرف بطريقة صحية .
٤ - سلك ضيق النسيج على فتحات التهوية .
٥ - ايجاد مكان ثابت للمواقد يعلو كل منها برقع لاستقبال البخار والدخان مع تركيب فلتر ويتصل بمدخنة ترتفع مترين عن سطح المبنى .
٦ - تركيب شفاط بالحجم المناسب لسحب الهواء الساخن والأبخرة .
٧ - يلزم ايجاد ثلاجة كهربائية لحفظ الاسماك بداخلها .
ب ) مكان البيع ويشترط فيه ما يلى :
١ - عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب اسبرنج .
٢ - ايجاد طاولة بسطح رخام لتغليف الاسماك المقليه والمشوية المعدة للبيع .
٣ - عمل فترينة زجاجية ذات ضلف لحفظ الاسماك المشوية والمقلية .
٢٦ - محلات بيع الشطائر ( سندويش )
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية :
١ - عمل واجهات زجاجية بها باب متحرك ( سبرنج )
٢ - تبطن جميع حوائط المحل بالبورسلان .
٣ — ايجاد مكان لتحضير المأكولات وحوض للغسيل وموقد عليه برقع وفوقه شفاطات .
٤ — ايجاد طاولة او بناء مبطن بالبورسلان عايه (كذا في الأصل) رخامة قطعة واحدة سميكة عليها فترينة زجاج للبيع .
٥ — ايجاد ثلاجة لحفظ المواد الاولية .
٦ — ايجاد مورد مائي وفلتر ماء للشرب .
٢٧ — معمل تسييح الشحوم
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية :
١ — تخصيص غرفة لاستقبال المواد الاولية حوائطها مغطاة بالبورسلان وتكون جيدة الاضاءة والتهوية مع تركيب شفاطات كهربائية بها لسحب الروائح .
٢ — تغطية جميع حوائط اماكن العمل بالبورسلان .
٣ — ان يزود المعمل بمورد مائي وطريقة صرف صحية
٤ — ان تكون جميع اوعية التسييح من معدن غير قابل للصدأ ذات ضغط عالي .
٥ — ان تكون جميع الارضيات من الكاشي وذات ميل نحو مجار مكشوفة لتصريف المياه المختلفة (كذا في الأصل) من الصناعة وغسل الارضيات .
٦ — تركيب سلك ضيق النسج على فتحات التهوية علاوة على الضلف الزجاجية كما تركب مفصلات مروحية ( اسبرنج ) لجميع ابواب اماكن العمل حتى تظل مغلقة على الدوام .
٧ — ايجاد العدد الكافي من الطاولات الحديدية ذات اسطح رخام او مغطاة بالواح معدن غير قابل للصدأ للتقطيع والتجهيز .
٨ — تزويد المعمل بأجهزة تكييف الهواء اللازمة لتوفير الجو المناسب مع تركيب مراوح شافطة للهواء وتركيب فلترات مناسبة وعدد كافي من مصائد الذباب الكهربائية .
٩ — ان يخصص مكان لتخزين المنتجات مزود بأجهزة تكييف الهواء اللازمة لتوفير الجو المناسب كما يجب ايجاد القوائم الحديدية لوضع صفائح او اواني المنتجات عليه بحيث تكون مرتفعة ٣٠ سم عن الارضية .
١٠ — ايجاد دورة مياه صحية للعمال تتناسب وعددهم
٢٨ — معامل الشبس والنفيش وغزل البنات ومشتقات مسحوق البطاطا
١ — يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ — ينقسم المعمل الى الاقسام الآتية :
أ — مخزن للمواد الأولية :
ب — مكان التجهيز والتحضير .
ج — مكان القلي والتعبئة .
د — مكان العرض والبيع .
مخزن المواد الاولية
١ — كفاية المساحة والضوء والتهوية والتبريد .
٢ — تبطن جميع الحوائط بالبورسلان .
٣ — ايجاد قواعد خشبية او حديدية بارتفاع ٣٠ سم عن الارض لوضع الاكياس والعبوات .
٤ — ايجاد خزائن لحفظ الاكياس والدهون وماشابه .
مكان التحضير والتجهيز
١ — تبطن جميع الحوائط بالبورسلان .
٢ — ايجاد احواض كبيرة صيني او معدن غير قابل للصدأ للنقع والغسل للبطاطا .
٣ — ايجاد ماكينات للتقشير والتقطيع والتجفيف .
٤ — ايجاد مغاسل لايدي العمال ومصاريف أرضية لتصريف المياه المختلفة (كذا في الأصل) .
٥ — ايجاد قلايات عليها براقع بها فلاتر وشفاطات لسحب الابخرة عن طريق مداخن لاعلى المبنى بمترين .
٦ — ايجاد طاولات ذات سطح رخامي او معدن لايصدأ للتعبئة وتكون التعبئة آلية .
مكان العرض والبيع
١ — عمل واجهة زجاجية ذات باب متحرك
٢ — ايجاد ارفف وفترينات للعرض وطاولة فورميكا للبيع وتبريد كافي للمحافظة على المعروضات .
٣ — ايجاد مصائد للحشرات والذباب .
٢٩ — محلات تعبئة الشاي
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
١ — تغطى فتحات التهوية بسلك ضيق النسيج .
٢ — ايجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية .
٣ — ايجاد طاولات بسطح رخام او معدن غير قابل للصدأ لاجراء عملية تعبئة الشاي
٤ — ايجاد قوائم خشبية للاكياس والصناديق مرتفعة
٣٠ سم على الأقل عن الارضية .
٥ — يجب ان تتم عملية تعبئة الشاي أتوماتيكيا .
٣٠ — معامل تحضير الماكولات ومحلات التجهيزات الغذائية يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
هذه المعامل تشمل الاتي : —
أ — مكان التجهيز والتعبئة .
ب — مكان التخزين
مكان التجهيز والتعبئة
١ - جميع الحوائط تبطن بالبورسلان .
٢ - ايجاد طاولات ذات سطح رخام للتحضير واخرى ذات سطح خشبي لتجهيز اللحوم والاسماك .
٣ - ايجاد مواقد عليها براقع ومداخن ذات فلتر لسحب الادخنة والبخار
٤ - ايجاد مغاسل بالحجم المناسب لغسل الخضروات والاسماك الخ واخرى لغسل الأواني .
٥ - ايجاد مصارف ارضية لتصريف مياه غسل الارضية
٦ - ايجاد ارفف رخام لوضع الاواني واخرى للمواد الاولية من ملح وتوابل وماشابه .
٧ - ايجاد شفاطات لسحب الابخرة .
٨ - يزود المحل ( المعمل ) بماكينات أتوماتيكية للتعبئة مع توافر العبوات اللازمة والتي توافق عليها الادارة الصحية .
مكان التخزين
١ - تبطن الحوائط بالبورسلان مع توفير الاضاءة والتهوية والتبريد .
٢ - ايجاد قواعد خشبية أو حديدية لوضع الأكياس والكراتين وماشابه عليه ترتفع ما لا يقل عن ٣٠ سم عن سطح الارض .
٣ - ايجاد ارفف صاج لحفظ الدهون .
٤ - ايجاد ثلاجات لحفظ اللحوم والاسماك والدواجن واخرى للخضروات .
٣١ - مصانع المكرونة والبسكويت
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية : -
١ - ان يحتوي المصنع على مخزن للطحين والمواد الاولية تتوفر فيه الشروط الصحية .
٢ - ايجاد صالة للانتاج مزودة بالاجهزة الاتوماتيكية من معدن غير قابل للصدأ للعجن والتشكيل والتقطيع والخبز .
٣ - ايجاد مورد مائي نقي مفلتر وطرق صرف صحية .
٤ - جميع أجزاء المصنع تكون حوائطها بالبورسلان مع توفر مصائد للذباب وابواب مزدوجة لها زجاج من الداخل وسلك ضيق النسيج من الخارج .
٥ - توفير وسائل آلية للتعبئة والتغليف .
٦ - ايجاد غرف او صالات مكيفة الهواء لتخزين المنتجات
٧ - ايجاد غرفة للمختبر واخرى لاستراحة العمال ودورة مياه صحية لهم .
٣٥ (كذا في الأصل) - محلات العطاره
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الاتية :
١ - عمل واجهات زجاجية ذات باب جانبي متحرك .
٢ - ايجاد ارفف خشبية لوضع العبوات عليها وادراج خشبية بارتفاع ٣٠ سم عن الارض لوضع الاوعية .
٣ - تزود بطاولة ذات سطح فورمايكا للبيع والميزان .
٣٢ (كذا في الأصل) - محلات بيع عسل النحل يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
١ - عمل واجهة زجاجية ذات باب متحرك .
٢ - تصبغ جميع الحوائط بالبوية الزيتية فاتحة اللون .
٣ - ايجاد أرفف معدنية لوضع العبوات عليها .
٤ - ايجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية .
٥ - اذا قام صاحب العمل بالبيع بالتجزئة فعليه أن يحصل على تصريح بذلك من البلدية وان تكون التعبئة أتوماتيكيا .
٣٤ - معامل تجهيز وتنظيف احشاء ورؤوس واطراف الذبائح ( الكراعين ) :
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توافر الاشتراطات الآتية :
١ - يجب تغطية جميع حوائط مكان العمل بالبورسلان .
٢ - يجب تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية علاوة على الضلف الزجاجية كما يجب تركيب مفصلات مروحية ( اسبرنج ) لجميع الابواب حتى تظل مغلقة على الدوام منعا من تسرب الذباب الى الداخل .
٣ - يجب ايجاد مكان ثابت للمواقد يعلوه برقع ومدخنة بفلتر على ألا يستعمل في ذلك سوى مواقد البوتاجاز .
٤ - يلزم توفير العدد الكافي من الاواني المعدنية الغير قابلة للصدأ لاجراء عملية تسخين المياه المستعملة في التنظيف .
٥ - تزويد المحل بشبكة من خطوط المياه الباردة والساخنة .
٦ - تخصيص مكان لاستقبال اطراف الذبائح ( المواد الاولية ) لتجهيزها وتنظيفها والتخلص من الفضلات حسب لائحة ادارة النظافة العامة ويتوفر في المكان مغاسل بالحجم المناسب للعمل وطاولات ذات سطح صلب يسهل تنظيفه وغير قابل للصدأ .
٧ - يجب أن تكون جميع الأرضيات من الكاشي وذات ميل نحو مجرى أرضي مكشوفة لتصريف المياه المتخلفة من الصناعة وغسيل الارضيات .
٨ - ايجاد احواض بالعدد الكافي من الصيني أو البناء وتبطن من الداخل والخارج بالبورسلان وتصرف هذه الاحواض بطريقة صحية الى خزان او الى المجاري العامة بعد معالجتها .
٩ - تزويد المحل بأجهزة التكييف اللازمة مع تركيب مراوح شافطة وعدد كافي من مصائد الذباب .
١٠ - ايجاد عدد كافي من الثلاجات لحفظ الأنتاج بعد التجهيز بداخلها قبل نقلها وتداولها في الاسواق وعدد آخر من الثلاجات والفريزارات لحفظ المواد الاولية .
١١ - يجب تزويد العمال بالمرايل المصنوعة من الكاوتشوك أو المشمع السميك وتزويدهم بالقفازات والاحذية الخاصة بمنع نفوذ السوائل الى أجسامهم وأيديهم وأرجلهم .
١٢ - يلزم ايجاد دورة مياه صحية للعمال تتناسب وعددهم ويكون لها باب منفصل عن المعمل .
٣٥ - محلات بيع العصير الطازج والشراب المحلي يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة الاشتراطات الاتية :
١ - عمل واجهة زجاجية للمحل وباب جانبي متحرك .
٢ - تبطين جميع الحوائط بالبورسلان .
٣ - ايجاد طاولات رخام للتجهيز وآلات عصر من معدن غير قابل للصدأ وأخرى للخلط والمزج .
٤ - ايجاد مورد مائي وطرق صرف صحية .
٥ - ايجاد ثلاثة (كذا في الأصل) لحفظ العصير وأخرى لحفظ المواد الاولية .
٦ - ايجاد حوض كبير لغسل الفواكه وطاولة للتجهيز .
٧ - ايجاد فلترات لترشيح المياه .
٨ - تركيب مصائد للحشرات والذباب .
٣٦ - مصانع العصير ومنتجات الفاكهة والبقول والخضروات المعلبة يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
١ - ايجاد مخزن او اكثر لحفظ المواد الاولية مزود بالارفف المدنية (كذا في الأصل) والخزائن وآخر لحفظ الفواكه والخضروات به قواعد خشبية أو حديدية بارتفاع ٣٠ سم عن سطح الارض على الاقل .
٢ - ايجاد صالة أو أكثر لانتاج أو بسترة العصير آليا مزودة بالآلات على أن يتم العصير أتوماتيكيا .
٣ - ايجاد صالة أخرى لتجهيز وتقطيع الخضروات والفواكه آليا مزودة بأحواض لغسلها ذات مصافي جزئية .
٤ - ايجاد صالة لتصنيع المربيات والعصير والمنتجات الاخرى مزودة بالاجهزة والآلات الاتوماتيكية للتصنيع والتعبئة .
٥ - يزود المصنع بصالة لتعبئة وتغليف الخضروات أو البقول المصنعة وغرفة لحفظ المنتجات مبردة .
٦ - تزويد المصنع بوسائل تنظيف وتعقيم العبوات قبل التعبئة .
٧ - تبطن جميع حوائط المصنع بالبورسلان والابواب والشبابيك يركب عليها زجاج وسلك ضيق النسيج لمنع الذباب مع تركيب مصيدة كهربائية للذباب .
٨ - ايجاد غرفة لاستراحة العمال مع توفير دورة مياه صحية لهم .
٩ - تكييف عام للمصنع بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن ٢٥م° .
٣٧ - محلات بيع المسلي ( دهن السمن ) يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
١ - عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك .
٢ - تبطن حوائط المحل بالبورسلان .
٣ - ايجاد قواعد حديدية لوضع الصفائح عليها مرتفعة
٣٠ سم عن الارض .
٤ - ايجاد طاولة ذات سطح صلب املس يسهل تنظيفه .
٥ - ايجاد ثلاجات لحفظ الدهن .
٦ - توفير مغسلة ومورد مائي صحي .
٣٨ - المطاعم العمومية
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ - يشمل المطعم على الاماكن الاتية : -
أ - مكان لتحضير الماكولات .
ب - صالة الطعام .
ج - مخزن للمواد الاولية .
د - دورة مياه صحية .
( أ ) مكان تحضير الماكولات
١ - يجب تغطية الحوائط بسطح رخام للتحضير .
٢ - يجب ايجاد مكان ثابت لمواقد الطبخ وآخر للشوي يعلو كل منهما برقع مثبت عليه فلتر يتصل بمدخنة لاعلى سطح المبنى بمترين .
٣ - يجب ايجاد طاولات بسطح رخام للتحضير .
٤ - يجب ايجاد حوض لغسيل الخضروات وغيرها وآخر لغسيل الاوانى بجوار كل منهما رخامة مائلة نحو الحوض لتصفية الماء عن الاشياء المغسولة .
٥ - يجب ايجاد فلتر ضغط لتوفير المياه اللازمة للتحضير مع ايجاد خزائن لحفظ المواد الأولية والاوانى .
٦ - يجب تركيب سلك ضيق النسيج على فتحات التهوية مع تركيب شفاط كهربائي لسحب الهواء الساخن .
(ب) صالة الطعام
١ - يجب ايجاد العدد الكافي من الطاولات ذات سطح املس سهل التنظيف والعدد اللازم لها من الكراسى .
٢ - يجب ايجاد فلتر ضغط يتصل ببراد ماء كهربائى لتوفير المياه اللازمة للشرب .
٣ - توفير مغاسل متصلة بطرق صرف صحية .
( ج ) تنشأ دورة مياه صحية غير متصلة بالمطبخ ( مكان التحضير ) .
( د ) يخصص مكان لتخزين المواد الأولية مزود بأجهزة تكييف الهواء لتوفير الجو المناسب .
٣٩ - محلات عمل وبيع الفطائر
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ - يشمل المحل على الاتى : -
أ ـ مكان للعجين .
ب ـ مكان للفرد والتسوية .
مكان العجين
١ - ان تكون حوائطه بالبورسلان .
٢ - ايجاد مورد مائى نقى ومرشح للمياه وطرق صرف صحية .
٣ - عجانة كهربائية .
٤ - ايجاد قوائم خشبية لوضع اكياس الطحين عليها .
مكان الفرد والتسوية
١ - عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك .
٢ - ايجاد طاولة من البناء مبطنة من الداخل والخارج بالبورسلان مفروشة بقطعة من الرخام السميك للفرد والحشو .
٣ - ايجاد فرن يعمل بالبوتاجاز وقد يكون الفرن مقام بالبناء يعمل بالكهرباء أو الكيروسين وله برقع متصل مع مدخنة بفلتر ترفع لأعلى المبنى .
٤ - تركيب شفاط بالحجم المناسب لسحب الأبخرة .
٥ - ايجاد أوانى من معدن لا يصدأ أو زجاج بغطاء لوضع أصناف الحشو بداخلها .
٦ ـ جميع الحوائط تبطن بالبورسلان .
٧ ـ ايجاد ثلاجات لحفظ المواد الاولية .
٨ - حضانات بدرجة حرارة اكثر من ٦٠ م° لحفظ الناتج .
٤٠ - محلات طحن وتحميص البن والمكسرات والبهارات يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توافر الاشتراطات الاتية :
١ ـ عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب متحرك .
٢ ـ جميع الحوائط والاسقف والاخشاب تصبغ بالبوية الزيتية .
٣ ـ تزود بمحامص كهربائية او تعمل بالبوتاجاز لها مراوح شافطة ومداخن بفلتر لأعلى المبنى بعيدة عن الحوائط بمسافة لا تقل عن نصف متر .
٤ ـ توفير العدد الكافي من الأرفف والطاولات المقسمة والادراج لحفظ وعرض البهارات والمكسرات والبن .
٥ ـ ايجاد طاولة من مادة يسهل تنظيفها وأخرى لوضع المطاحن .
٦ - ايجاد ثلاجة لحفظ المكسرات .
٤١ - مصانع النشا والجلوكوز
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
١ - ان يحتوى المصنع على مخزن لتخزين الحبوب الواردة مزود بقواعد خشبية أو حديدية بارتفاع ٣٠ سم عن الارض لوضع الاكياس عليها .
٢ - ايجاد صالة مزودة بمناخل خاصة لغربلة الحبوب وشفاطات تتناسب وحجم العمل وصالة اخرى لنقع الحبوب مزودة بأحواض من معدن غير قابل للصدأ وغرفة اخرى لطحن الحبوب مزودة بمطاحن اتوماتيكية .
٣ - ايجاد غرفة خاصة بها أحواض من الصينى بالحجم المناسب لفصل الجنين عن محلول النشا واجهزة اتوماتيكية بها طرد مركزى .
٤ - ايجاد غرفة تجفيف تحتوى على مجففات النشا داخل محامص خاصة .
٥ - تخصص بالمصنع صالة بها خلاطات من معدن غير قابل للصدأ لعجن النشا بالماء وأجهزة وآلات أخرى للفصل والترشيح وتركيز الجلوكوز وتعبئته داخل صفائح خاصة .
٦ - جميع حوائط اماكن العمل تكون مبطنه بالبورسلان وعمل مصارف أرضية لتصريف المياه المتخلفة عن الصناعة .
٧ - ايجاد غرفة للمختبر الكيماوى وغرفة استراحة للعمال ودورة مياه صحية لهم .
٤٢ ـ السكانتين او المقصف
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توافر الاشتراطات الآتية :
تنشأ هذه المحلات في المناطق الصناعية والمستشفيات والمدارس والدوائر الحكومية وذلك لاعداد وتقديم السندويش والشاى والقهوة والمرطبات والسجائر ولا يجوز فتح أبواب لهذه المحلات على الطريق العام .
ويشترط في هذه المحلات الآتي :
١ ـ تغطية الحوائط في مكان التحضير بالبورسلان .
٢ ـ ايجاد مورد مائى وطريقة صرف صحية .
٣ ـ ايجاد مكان ثابت للموقد مع تركيب شفاط لسحب الابخرة للخارج .
٤ ـ ايجاد فلتر ضغط لاخذ مياه تحضير الشاي والقهوة
٥ ـ ايجاد طاولة بسطح رخام للتحضير واخرى للبيع يعلوها فترينة زجاجية بابواب زجاج جرار .
٦ ـ ايجاد خزانة لحفظ الاواني ذو ارفف .
٧ ـ عمل واجهة زجاجية للمحل .
٨ ـ توفير ثلاجة او اكثر لحفظ المواد الأولية .
٩ ـ توفير فلاتر الماء اللازمة وبراد ماء للشرب .
٤٣ ـ محلات بيع اللحوم الطازجة ( الملحمة ) يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توافر الاشتراطات الآتية :
١ ـ عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك (سبرنج)
٢ -- جميع الحوائط تغطى بالبورسلان .
٣ ـ ايجاد طاولة ذات سطح سميك عليها خشب او بلاستيك مضغوط للتقطيع آليا أو يدريا وعلاقات معدن غير قابل للصدأ لتعليق الذبائح عليها .
٣ (كذا في الأصل) -- ايجاد مورد مائى وطرق صرف صحية .
٥ -- ايجاد ثلاجة او اكثر لعرض اللحوم .
٦ -- توفير مفرمة بالاضافة الى قورمة خشبية ودف خشبي سميك .
٧ ـ تكييف المحل بدرجة لا تزيد عن ٢٥م٥ .
٨ ـ تركيب مصيدة كهربائية للحشرات والذباب .
٤٤ ـ محلات بيع اللحوم أو الاسماك المجمدة يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توافر الاشتراطات الاتية :
١ ـ عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك .
٢ ـ حوائط المحل تكون من البورسلان .
٣ ـ ايجاد طاولة رخام عليها اجهزة اتوماتيكية لتقطيع اللحوم .
٤ ـ ايجاد مغسلة تصرف بطريقة صحية .
٥ ـ توفير ثلاجات وفريزارات لحفظ اللحوم والاسماك
٦ ـ ايجاد تكييف للمحل بالحجم المناسب .
٧ ـ تركيب شفاط او اكثر لسحب الروائح .
٤٥ ـ مصانع تجهيز وتقطيع اللحوم
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توافر الاشتراطات الآتية :
١ ـ ان تزود بغرف تبريد بها ثلاجات لحفظ وتبريد اللحوم الواردة .
٢ ـ ان تحتوي على صالة او اكثر لتسييح اللحوم المجمدة واخرى لتقطيع اللحوم واعدادها للتصنيع بها طاولات ذات سطح سميك وقرمة خشبية بالحجم المناسب .
٣ ـ ان تزود صالة التصنيع بالآلات والأجهزة اللازمة لتغليف وتغليب اللحوم المصنعة .
٤ ـ ان يزود المصنع بمختبر كيماوى وبيكترولوجى لتحديد جودة المنتجات .
٥ ـ جميع اجزاء المعمل تكون حوائطها من البورسلان وارضيتها من الكاشى بها مجارى مكشوفة للصرف .
٦ ـ ايجاد مغاسل تركب في أنحاء متفرقة لغسل ايدى العمال .
٧ ـ ايجاد مخزن للمواد الأولية المستخدمة في الصناعة توفر فيه درجة حرارة مناسبة .
٨ ـ ايجاد غرفة تبريد او ثلاجات لحفظ المنتجات .
٩ ـ ايجاد غرفة لاستراحة العمال ودورة مياه مستقلة خاصة بهم .
١٠ ـ كفاية الضوء والتهوية والتبريد اللازم لحجم المصنع .
١١ ـ تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات الضوء والتهوية لمنع تسرب الحشرات والذباب .
١٢ ـ تركيب مصائد كهربائية للحشرات والذباب .
٤٦ ـ معامل ومصانع الالبان ومنتجاتها
١ ـ يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ ـ ينقسم المعمل الى الاقسام الاتية :
أ ـ مخزن للمعدات الفارغة والمواد الاولية .
ب - غرفة تسليم الحليب وتصفيته او تصنيعه عن طريق الخلط والمزج والبسترة والتعبئة .
جـ - غرفة التخمير وغرفة مبردة لحفظ المنتجات .
٢ - جميع حوائط المعمل تكون من البورسلان والارضية من الكاشي ذات مجارى مكشوفة مغطاة بشبك حديدي .
٣ - يزود بمورد مائي مع مرشحات ( فلاتر ) وطرق صرف صحية .
٤ - جميع ابواب المعمل ونوافذه يركب عليها سلك ضيق النسيج .
٥ - ان يخصص جزء من صالة التحضير لتصنيع الجبن مزود بأحواض ومكابس تعمل آليا ذات سطح سهل التنظيف
٦ - ايجاد ثلاجات او غرف تبريد لحفظ المنتجات .
معامل الحليب المجمد ( ايسكريم ) والشراب المجمد
١ - يحتوى على مخزن او اكثر لحفظ المواد الاولية والعبوات مع توفير درجة حرارة مناسبة .
٢ - ايجاد صالة او اكثر لتجهيز الالبان المجمدة او الشراب مزود بالاواني والخلاطات والآلات اللازمة لعمليات التجنيس والبسترة والتعبئة والتعقيم يكون جميع حوائطها من البورسلان .
٣ - توفير وسائل تجميد وحفظ الالبان والشراب .
٤ - ايجاد مورد مائي وطرق صرف صحية مع تركيب سلك على النوافذ والابواب ووضع مصائد ذباب كهربائية .
مكان العرض والبيع
١ - عمل واجهات زجاجية ذات باب سبرنج متحرك .
٢ - جميع الحوائط تكون من البورسلان .
٣ - ايجاد مورد مائي وطرق صرف صحية .
٤ - ايجاد ثلاجة او اكثر لعرض المنتجات .
٥ - ايجاد اواني حديدية غير قابلة للصدأ ذات غطاء محكم لعرض الاجبان .
٦ - مكيف او اكثر لحفظ درجة حرارة المحل لا تزيد عن ٢٥ م° .
٤٧ - معامل تصنيع اللحوم : ( الاحشاء / مارتديلا / باسترما ) :
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ - ينقسم المعمل الى الأقسام الآتية :
أ - مخزن للمواد الأولية
ب - غرف غسيل الاحشاء وتنظيفها
ج - صالة التقطيع او الفرم والحشو :
د - غرف تهوية المنتجات
هـ - غرف حفظ الناتج
١ - يجب ان تبطن جميع الحوائط بالبورسلان .
٢ - جميع الابواب والنوافذ يركب عليها سلك ضيق النسيج .
٣ - ايجاد مصارف ارضية في ارضيات المعمل لتصريف المياه المتخلفة عن الصناعة .
٤ - ايجاد طاولة ذات سطح رخامي سميك وتفضل معدن غير قابل للصدأ للفرم والتقطيع والحشو عليها .
٥ - ايجاد احواض صيني كبيرة لغسل الاحشاء تصرف بطريقة صحية او احواض معدن غير قابل للصدأ .
٦ - ايجاد احواض خاصة اخرى لاجراء عملية ضغط اللحوم بعد تمليحها .
٧ - ايجار (كذا في الأصل) ثلاجات لحفظ اللحوم .
٨ - ايجاد مصائد للذباب كهربائية توزع في مناطق المعمل
٩ - ايجاد علاقات من معدن غير قابل للصدأ لتعليق الناتج لتجفيفها .
٤٨ - معامل المياه الغازية وتعبئة الشراب يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع مراعاة توافر الاشتراطات الآتية :
١ - يحتوي المعمل على مكان لاستقبال الزجاجات الفارغة واخرى لغسلها .
٢ - ينقسم المعمل الى مكان لتحضير الشراب واخر لحفظ الناتج ومخزن للمواد الاولية .
٣ - جميع اجزاء المعمل تكون حوائطها من البورسلان
٤ - يزود المعمل بالفلاتر او المرشحات اللازمة وبالحجم المناسب .
٥ - جميع الابواب والشبابيك تركب عليها سلك ضيق النسيج علاوة على الأبواب والنوافذ الزجاجية لمنع تسرب التراب مع تركيب مصائد للذباب .
٦ - ارضيات المعمل جميعها كاشي ذات مجارى مكشوفة للصرف .
٧ - ايجاد غرفة أو آكثر (كذا في الأصل) لاستراحة العمال مع توفير دورة مياه صحية لهم .
٨ - جميع مراحل العمل تتم آليا .
٩ - توفير وسائل الرقابة على المنتج وغرفة اخرى للمختبر
١٠ - ايجاد مخزن تتوافر فيه الشروط الصحية لحفظ المواد الاولية .
٤٩ - محلات عمل وبيع النخي والباجلا والهريس
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ - ينقسم المحل الى قسمين .
أ - مكان التحضير والنقع .
ب - مكان الطبخ والبيع .
١ - يكون المكانين مفصولين عن بعضهما عن طريق حائط بارتفاع مترين مبطن من الداخل والخارج بالبورسلان .
٢ - تبطين جميع حوائط المحل بالبورسلان .
٣ - ايجاد مغاسل لغسل البقول تصرف بطريقة صحية ويزود المورد المائي بفلتر مناسب .
٤ - مصرف ارضي لتصريف المياه المتخلفة .
٥ - ايجاد ارفف رخامية بالحجم المناسب لوضع اسطل الحبوب المنقوعة عليها .
٦ - عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب متحرك .
٧ - ايجاد مواقد ثابتة يركب عليها القدور تعمل بالبوتاجاز لاجراء عملية الطبخ .
٨ - ايجاد ارفف رخام مكان البيع لوضع العبوات البلاستيكية عليها مع توفير مغسلة صغيرة بجوار مكان البيع.
٥٠ - معامل تحضير الماكولات والحلويات
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ - هذه المعامل تشمل ثلاثة اقسام .
أ - مكان التخزين .
ب - مكان التحضير والطبخ .
ج - مكان عمل الحلويات .
مكان التخزين
١ - الحوائط تدهن بالاصباغ الزيتية مع كفاية الاضاءة والتهوية .
٢ - ايجاد قواعد خشبية او حديدية لوضع الاكياس والكراتين وما شابه عليها .
٣ - ايجاد خزانة صاج لحفظ الدهون .
٤ - ايجاد ثلاجات لحفظ اللحوم والاسماك والدواجن وأخرى للخضراوات .
مكان التحضير والطبخ
١ - جميع الحوائط تبطن بالبورسلان بارتفاع مترين على الاقل .
٢ - ايجاد طاولات ذات سطح رخام للتحضير واخرى ذات سطح خشبي لتجهيز اللحوم والاسماك .
٣ - ايجاد مواقد عليها براقع ومداخن لسحب الادخنة والبخار .
٤ - ايجاد مغاسل بالحجم المناسب لغسل الخضراوات والاسماك والدواجن الخ ... واخرى لغسل الاواني .
٥ - ايجاد مصارف ارضية لتصريف مياه غسل الارضية .
٦ - ايجاد ارفف رخام لوضع الاواني واخرى للمواد الاولية من ملح وتوابل وما شابه .
٧ - تركيب شفاطات لسحب الابخرة .
مكان عمل الحلويات
ينطبق عليها الشروط الخاصة بمعامل الحلويات من عجين
٥١ - مخازن التبريد
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات لآتية (كذا في الأصل) :
١ - يجب ان تنشأ هذه المخازن في المناطق الصناعية الخاصة بالمواد الغذائية .
٢ - يجب تبريد غرف التبريد لدرجات البرودة اللازمة لكل نوع من انواع الاغذية على ان يثبت ترمومتر على الحائط بجوار غرفة التبريد يوضح درجة الحرارة بالغرفة .
٣ - يجب ان تعمل ارضيات غرف التبريد بالبلاط الاسمنتي .
٤ - يجب أن تجهز غرف التبريد بالأرفف والقوائم اللازمة لوضع صناديق وكراتين المواد الغذائية عليها كما تجهز بالعلاقات اللازمة لتعليق اللحوم .
٥ - يجب ان تعمل في غرف تبريد اللحوم المجمدة او حفظ اللحوم الطازجة بالبلاط القيشاني .
٦ - يجب ان تفتح جميع غرف التبريد على ممرات يمكن ان يتخللها الهواء بالقدر المطلوب .
٧ - يجب ان تكون ابواب غرف التبريد ذات اقفال تفتح من الخارج والداخل واذا تعذر ذلك فيجب ايجاد اجراس انذار يمكن تشغيلها من داخل الغرف .
٨ - يلزم تزويد العمال المشتغلين بالملابس الواقية لهم من البرودة والقفازات واغطية الرأس واحذية ذات رقبة .
٩ - يلزم ايجاد دورة مياه صحية .
٥٢ - مطاعم الباجة
١ - يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
٢ - يشتمل المطعم على الأجزاء الآتية :
أ - مكان التجهيز .
ب - مكان التسوية ( الطبخ ) .
مكان التحضير والتجهيز
١ - جميع الحوائط بارتفاع مترين مبطنة بالبورسلان .
٢ - ايجاد مغسلة كبيرة صيني او استنلس تصرف بطريقة صحية لها مورد مائي لغسل الكراعين والروس وتنظيفها .
٣ - ايجاد رخامة مائلة بجوار المغسلة لتصفية الكراعين .
٤ - ايجاد أواني لوضع الرؤوس والكراعين بعد تنظيفها وتجهيزها .
٦ - ايجاد مصرف أرضى وثلاجة لحفظ الكراعين والرؤوس بها .
مكان التسوية ( الطبخ )
١ - عمل واجهات زجاجية ذات باب جانبي متحرك تكون المنيوم وزجاج .
٢ - ايجاد مواقد ثابتة تعمل بالبوتاجاز للتسوية يعلوها القدور .
٣ - في حالة استعمال وقود الكيروسين تعمل مدخنة للمواقد .
٤ - ايجاد شفاط كبير لسحب الابخرة .
صالة الزبائن
١ - توفير الطاولات والكراسي .
٢ - ايجاد مغسلة او اكثر لغسل ايدي الزبائن .
٣ - ايجاد فلتر وبراد لمياه الشرب .
٥٣ - معامل انتاج العجينة المثلجة لعمل الفطائر والحلويات يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
١ - ان تنشأ في المناطق الصناعية .
٢ - ان تكون جميع حوائط المعمل مغطاة بالبورسلان مع توافر مصائد للذباب .
٣ - ان تزود بمورد مائي نقي مفلتر وطريقة صرف صحية
٤ - ان تزود بمكائن للعجين وكذلك للتقطيع والتغليف .
٥ - ان تزود بطاولات بسطح رخام للفرد والحشو .
٦ - ان تزود بثلاجات لحفظ الناتج .
٧ - تنفيذ الاشتراطات الخاصة بادارة الاطفاء العام .
٥٤ - الوسائل المتنقلة لبيع المأكولات الخفيفة والمرطبات يطبق عليها القرار الوزاري رقم ٩٢/٢٥ والقرار الوزاري رقم ٩٢/٢٨ والقرار رقم ١٩٨٢/٩ بشأن المواصفات والاشتراطات من وسائل نقل الاغذية ولائحة الباعة المتجولين .
الجدول رقم ( ٤ )
الاشتراطات العامة للمحلات الواردة في الجدولين ٢ ، ٣
١ - ان ينشأ المحل من مواد البناء غير القابلة للاحتراق .
٢ - ان لا تكون ارضية المحل منخفضة عن منسوب الطريق العام وللبلدية عند الضرورة ان تأذن باستخدام السراديب وفقا للشروط الصحية التي تقررها الجهات المختصة .
٣ - ان تكون ارضية المحل من البلاط الاسمنت ( الكاشى ) أو أية مادة صماء غير قابلة لتسرب السوائل .
٤ - ان تكون مساحة المحل بالقدر الكافي للعمل المطلوب الترخيص من اجله وطبقا للمقاييس التي تقررها الجهات المختصة
٥ - ان يكون المحل جيد الاضاءة والتهوية والا تقل مساحة الفتحات الخاصة بذلك عن ١/٦ مساحة الارضية ومع مراعاة انظمة البناء وفي حالة تعذر ذلك يجوز - بعد موافقة البلدية - الاكتفاء بالاضاءة والتهوية الصناعية طبقا للمقاييس التي تقررها الجهات المختصة .
٦ - ان يركب شبك ضيق النسيج على جميع فتحات الضوء والتهوية والضلف الزجاجية في المحلات التي يستلزم عملها ذلك .
٧ - ان يوفر مصدر كاف للمياه المستخدمة وان تكون هذه المياه صالحة للشرب .
٨ - ان تستعمل خطوط مواسير خاصة للمياه غير صالحة للشرب اذا اقتضى الامر استعمال تلك المياه ، وفي هذه الحالة يجب ان تميز هذه الخطوط بلون خاص ولا يكون لها اتصال بخطوط مواسير الشرب .
٩ - ان تستخدم المرشحات اللازمة لتنقية مياه الشرب .
١٠ - ان تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد غير ضارة بالصحة وذات اغطية محكمة وان يتم تنظيفها بصفة مستمرة .
١١ - ان يتوافر للعاملين والمترددين العدد الكافي من دورات المياه الصحية والحمامات والاحواض وذلك وفقا للحالات والمواصفات المحددة في الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها في الجدول رقم ٢ ، ٣ .
١٢ - ان تتوافر أحواض لغسيل الأيدى في أماكن التحضير والتصنيع .
١٣ - ان تكون جميع مواسير الصرف ومواسير المجاري كبيرة ومحكمة الوصلات ومزودة بغرف الترسيب والتفتيش وفتحات التهوية كافية حسب الرسم الهندسي المعتمد من الجهة المختصة .
١٤ - ان يتم التخلص من الفضلات حسب احكام لائحة النظافة العامة .
١٥ - ان تخضع التمديدات والتركيبات الكهربائية للمواصفات المقررة في وزارة الكهرباء والماء وان تقام المحركات الميكانيكية على قواعد من الاسمنت المسلح وتحاط بحواجز واقية من جميع الجهات .
١٦ - ان تتوافر جميع شروط الامن والسلامة طبقا للوائح المعمول بها في هذا الشأن .
١٧ - ان تتوافر الادوات والالات والاواني وغيرها من المستلزمات الصناعية في حالة صحية من النظافة والتعقيم.
١٨ - ان تتوافر وسائل مكافحة الحشرات والقوارض في المحلات التي تتطلب وحسب الاشتراطات التي تقررها الجهة المختصة .
١٩ - المخازن يجب ان تتوافر فيها الاشتراطات العامة وكذلك اية اشتراطات خاصة تقررها البلدية او اية جهة مختصة .
الجدول رقم ( ٥ )
محلات يصدر لها تراخيص من البلدية
١ - الفنادق .
٢ - حمامات السباحة والحمامات العامة .
٣ - محلات الحلاقة للسيدات .
٤ - محلات الحلاقة للرجال .
٥ - محلات غسيل وكى الملابس بالبخار .
٦ - محلات الكى اليدوى .
٧ - محلات تصنيع الورق المقوى (الكرتون) .
٨ - مصانع نسل الخرق .
٩ - محلات ندف القطن .
١٠ - محلات تنظيف الكوارع .
١١ - معامل تفريخ الصيصان .
١٢ - معامل علف الحيوانات .
الجدول رقم ( ٦ )
خاص بالاستعمالات المقررة في المناطق
| المنطقة | المواقع المسموح استعمالها | نوع الغرض |
| ١ - مناطق تجارية | السرداب | مخازن / معارض / حرف ومهن بسيطة بشرط توافر : ١ - عوامل السلامة التي تقررها البلدية . ٢ - موافقة ادارة البناء والاطفاء . |
| الدور الأرضي والأدوار المتكررة | معارض / محلات تجارية / مكاتب عيادات طبية / مختبرات تحاليل / معاهد لياقة بدنية / خياطة سيدات / حلاقة للسيدات / تعبئة محاليل طبية . | |
| ٢ - مناطق سكن استثماري بواجهات تجارية . | السرداب | مخازن / مكاتب / محلات ومعارض تجارية حرف ومهن بسيطة . |
| الدور الأرضي | جميع الأعمال التجارية . | |
| الدور الأول | مكاتب / عيادات طبية / مختبرات تحاليل / معاهد لياقة بدنية / خياطة للسيدات / حلاقة للسيدات . | |
| ٣ - مناطق السكن الاستثماري | السرداب | مخازن / معاهد لياقة بدنية / مشاغل / خياطة للسيدات / اسواق مركزية . بشرط توافر : - ١ - عوامل السلامة التي تقررها البلدية . ٢ - موافقة ادارة البناء والاطفاء العام . |
| الدكاكين | يسمح استعمال دكان واحد في كل مبنى لجميع الأعمال التجارية ماعدا الاعمال الصناعية التي يشترط اقامتها في المناطق الصناعية . | |
| الشقق | يسمح استعمال الشقق في الدورين الارضى والاول للاعمال التالية : - خياطة للسيدات / عيادات طبية / حلاقة للسيدات / مختبرات تحاليل طبية / معاهد لياقة بدنية . | |
| ٤ - مناطق المعارض ( جنوب الفروانية ) . | السرداب + الارضى + ميزانين | جميع الاعمال التجارية فيما عدا الاعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة . |
| ٥ - مناطق التخزين ( جنوب العارضية ) . | السرداب | مخازن . |
| الأرضي | مخازن ومعارض للمواد المخزونة . | |
| الميزانين | مكاتب الادارة المخازن . | |
| ٦ - المناطق غير المنظمة أو التي تحت الدراسة . | يعامل العقار معاملة المنطقة الواقع فيها واذا تعذر ذلك يعامل معاملة السكن الاستثماري . | |
| ٧ - الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية النموذجية . | يسمح فتح محلات تجارية ومحلات مقلقة للراحة ومضرة بالصحة حسب طلب الجهات المختصة . | |
| ٨ - مناطق صناعية | ١ ) صناعات غذائية . الاعمال الصناعية ( المقلقة للراحة والمضرة بالصحة اضافة الى المحلات المنصوص عليها الجدول رقم ( ٧ ) والتي يسمح اقامته خارج المناطق الصناعية ) . | |
| ٩ - بلوكات تجارية | جميع الأدوار | جميع الأعمال التجارية ما عدا محلات النجارة والحدادة . |
الجدول رقم ( ٧ )
المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة التي يجوز اقامتها في غير المناطق الصناعية
١ - محلات اصلاح الدراجات البخارية
٢ - محلات اصلاح وشحن البطاريات وكهرباء السيارات
٣ - محلات اصلاح اطارات السيارات وتبديل الزيوت
٤ - محلات التنجيد ( الندافين )
٥ - محلات تقويم الاطارات بالميزان
٦ - محلات اصلاح الاجهزة الكهربائية والكترونية
٧ - محلات النجارة اليدوية
٨ - محلات صياغة الذهب
٩ - محلات اصلاح الزجاج وتركيبه
١٠ - مشاغل خياطة الملابس الجاهزة
١١ - محلات المطابع الصغيرة
١٢ - اعمال تجليد الكتب
١٣ - عمل وبيع البوظة
١٤ - عمل وبيع البطاطا والشيبس والنفيش وغزل البنات
١٥ - انتاج الوسائل والنماذج التعليمية
١٦ - المحلات الصغيرة للتجهيزات الغذائية
١٧ - طبع وتحميض الصور
١٨ - محلات عمل البسطرما والنقانق
١٩ - محلات تجهيز وبيع مشتقات اللحوم
٢٠ - محلات عمل وبيع المخللات الصغيرة
الجدول رقم ( ٨ )
المساحات المحددة لبعض المحلات
| الحرفة | الحد الادنى للمساحة |
| غسيل وكوي ملابس على البخار | ٣٠ متر |
| كوي ملابس يدوي | ١٥ متر |
| كوي ملابس على البخار | ٢١ متر |
| عمل وبيع نخي وباجيلا | ٢٤ متر |
| بيع عصير فواكه طازجة | ٢٤ متر |
| بيع التمور | ١٥ متر |
| بيع العسل ومشتقاته | ١٥ متر |
| صالون تجميل السيدات | ٦٠ متر |
| معاهد اللياقة البدنية | ١٠٠ متر |
| صالون حلاقة للرجال | ١٥ متر |
| محلات التنجيد ( الندافين ) | ٣٠ متر |
| العطارة | ١٥ متر |
| الصيدليات | ٣٠ متر |
| تجهيز وتركيب النظارات الطبية | ٣٠ متر |
| بيع الزهور ونباتات الزينة | ٣٠ متر |
| بيع الطيور واسماك الزينة | ٣٠ متر |
| محلات تنظيف الرؤوس والكراعين | ٤٠ متر |
| مخبز تنور | ٤٠ متر |
| مطعم | ٤٥ متر |
| مطعم مأكولات خفيفة ودجاج مشوي | ٢٤ متر |
| سندويش ومرطبات | ١٨ متر |
| مقهى | ٣٠ متر |
| تجهيزات غذائية | ٦٠ متر |
| عمل وبيع حلويات وبوظة ومرطبات | ٤٠ متر |
| مخبز فرن وحلويات | ٥٠ متر |
| مواد غذائية وخضار وفواكه | ٣٠ متر |
| بقالة | ١٥ متر |
| مقصف | ٢٠ متر |
| بيع اجبان ومخللات | ١٥ متر |
| بيع الالبان ومنتجاتها | ١٥ متر |
| مطحنة بن ومكسرات وبهارات وحلويات جافة | ٢٠ متر |
| مطحنة بن ومكسرات وحلويات جافة وبهارات ومحمصة | ٣٠ متر |
| عمل وبيع فطائر ومعجنات | ٣٠ متر |
| معرض دواجن وبيض | ٢٤ متر |
| بيع لحوم وطيور ودواجن مثلجة واسماك ملحمة | ٣٠ متر |
| بيع الاسماك الطازجة | ١٥ متر |
| مطعم اسماك مقلية ومشوية | ٣٥ متر |
| سوق مركزي عام | ١٠٠ متر |
| سوق مركزي لغير المواد الغذائية | ٨٠ متر |
| مشتقات اللحوم ( سوسج - نقانق وبسطرما ) | ٥٠ متر |
| مشتقات اللحوم ( سوسج - نقانق وبسطرما ) | ٥٠ متر |