إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 155 لسنة 1980 بشأن أجور الخدمة الهاتفية المحلية

قرار وزاري رقم 155 لسنة 1980

رقم التشريع وسنته

155 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 155 لسنة 1980 بشأن أجور الخدمة الهاتفية المحلية 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم ب ص ‎١٠5‏

العدد اروما السئة السادسة والعثشرون







قرار ونارى رقم ) 6 1ط (
يشان اجور الخدمة الهاتفية المحلية



وزبر الواصلات

بعك الاطلاع على المادة و1 من الدستور وعلى المر سوم
الاميرى الصادر نتارض +1/١//رولاة!‏ بشأن وزارة المواصلاب
وعلى القرار الوزارى رقم “رةه الصادر بتاريخ ١//ر١ا/رحكواء‏

وبئا على ما عر ضه التسيد وكيل الوزارة
قبس رر

: يستوفق مبلغ خمسة دنائير غير قابلة للرد
مقابل تسجيل طلب الاشتراك الحصول على الخدمة الهاتفية
المحلية وذلك عن كل طلب ‎٠‏

مادة أولى

مادة ثانية : تستوفي اجور ايصال الخدمة الهاتفية بما
ساوى قيمة اشتراك سنة واحدة عند ايصال الخدمة ‎٠‏

مادة ثالثة : نستوفى اجور تمديد الخدمة الهاتفية للاماكن
المرخصة من قبل بلدية الكويت ف المناطق التي لم 'تكتتمل فيهأ
اقملا يد الشبكة الارضية وذلك بواقع اربعة دنا ني لكل مكسر

مادة رابعة : تستوف اجور الاشتراك السنوي بواقم

ثلاثون ديئارا عن كل هائف سكن خاص ويستوف فيها عدا ذاك

مادة خامسة : تنستحق كامل اجور الاشتراك السنوى عن
سنة مالية تبداً من ١/ري‏ الى ٠مل/ره‏ أو أى جز منها ‎٠.‏

مادة سادسة : تسوى تآمينات الخدمة الهاتفية المحصلة
الاصلية من ايصال التآمين ‎٠‏

مادة سابعة : تلغى القرارات الوزارية أو أى نص فيهسا
المتطارضة مع هذا القرار ‎٠‏

مادة ثامنة : على وكيل الوزارة تنفيدك هذا الفرار وتعمل
به اعتبارا من ١/لا/رءهة١‏ وينشر بالجريدة الرسمية ‎٠‏

وزير اكواصلات

وؤزارة المجارة والضاعة
شئون التموين وحماية المستهلك

قرار وزارى رقم ( ‎2١‏ ) لعام ‎19/٠١‏ بشان

تندديد سعر مربي رجي علامة الشركة الكوبتية

للنموين المباع فى الاسواق المركزية بالجمعيات
التعاونية الاسستهلاكية





وزير التجارة والصستاغة

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ‎٠١‏ ) لعام
ويالة!ا شأن الاشراف على الاتجار فى السلع واتحديد أسعار
بعضها ‎٠.‏

وشا على ما عر ضه وكيل الوزارة ‎٠‏

قردر

:مادة ‎١‏ : يحدد سعر بيغ مربى رجي ( عبوه زجحاجية
زنة ٠ه؛‏ غرام ) علامة الشركة الكويتية للتموين فى الاسواق
المركزية للجمعيات التعاونية الامستهلاكية ب ‎١١٠‏ فلسا
م لك «

مادة ؟ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به
أعتبار! من ناريخ صذكوره ‎٠‏

وزبر التجار 5 والصتاعة

التاريخ ‎١١‏ شعبان ..؟١‏ ها

أللمواف لق 558 بونييى .158 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي