قرار وزاري رقم 155 لسنة 1980 بشأن أجور الخدمة الهاتفية المحلية
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ب ص ١٠5
العدد اروما السئة السادسة والعثشرون
قرار ونارى رقم ) 6 1ط (
يشان اجور الخدمة الهاتفية المحلية
وزبر الواصلات
بعك الاطلاع على المادة و1 من الدستور وعلى المر سوم
الاميرى الصادر نتارض +1/١//رولاة! بشأن وزارة المواصلاب
وعلى القرار الوزارى رقم “رةه الصادر بتاريخ ١//ر١ا/رحكواء
وبئا على ما عر ضه التسيد وكيل الوزارة
قبس رر
: يستوفق مبلغ خمسة دنائير غير قابلة للرد
مقابل تسجيل طلب الاشتراك الحصول على الخدمة الهاتفية
المحلية وذلك عن كل طلب ٠
مادة أولى
مادة ثانية : تستوفي اجور ايصال الخدمة الهاتفية بما
ساوى قيمة اشتراك سنة واحدة عند ايصال الخدمة ٠
مادة ثالثة : نستوفى اجور تمديد الخدمة الهاتفية للاماكن
المرخصة من قبل بلدية الكويت ف المناطق التي لم 'تكتتمل فيهأ
اقملا يد الشبكة الارضية وذلك بواقع اربعة دنا ني لكل مكسر
مادة رابعة : تستوف اجور الاشتراك السنوي بواقم
ثلاثون ديئارا عن كل هائف سكن خاص ويستوف فيها عدا ذاك
مادة خامسة : تنستحق كامل اجور الاشتراك السنوى عن
سنة مالية تبداً من ١/ري الى ٠مل/ره أو أى جز منها ٠.
مادة سادسة : تسوى تآمينات الخدمة الهاتفية المحصلة
الاصلية من ايصال التآمين ٠
مادة سابعة : تلغى القرارات الوزارية أو أى نص فيهسا
المتطارضة مع هذا القرار ٠
مادة ثامنة : على وكيل الوزارة تنفيدك هذا الفرار وتعمل
به اعتبارا من ١/لا/رءهة١ وينشر بالجريدة الرسمية ٠
وزير اكواصلات
وؤزارة المجارة والضاعة
شئون التموين وحماية المستهلك
قرار وزارى رقم ( 2١ ) لعام 19/٠١ بشان
تندديد سعر مربي رجي علامة الشركة الكوبتية
للنموين المباع فى الاسواق المركزية بالجمعيات
التعاونية الاسستهلاكية
وزير التجارة والصستاغة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٠١ ) لعام
ويالة!ا شأن الاشراف على الاتجار فى السلع واتحديد أسعار
بعضها ٠.
وشا على ما عر ضه وكيل الوزارة ٠
قردر
:مادة ١ : يحدد سعر بيغ مربى رجي ( عبوه زجحاجية
زنة ٠ه؛ غرام ) علامة الشركة الكويتية للتموين فى الاسواق
المركزية للجمعيات التعاونية الامستهلاكية ب ١١٠ فلسا
م لك «
مادة ؟ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به
أعتبار! من ناريخ صذكوره ٠
وزبر التجار 5 والصتاعة
التاريخ ١١ شعبان ..؟١ ها
أللمواف لق 558 بونييى .158 م