إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 155 لسنة 1980 بشأن أجور الخدمة الهاتفية المحلية

رقم التشريع وسنته

155 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزارى رقم ( ١٥٥ / ٨٠ )

بشأن اجور الخدمة الهاتفية المحلية

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/١٧ بشأن وزارة المواصلات

وعلى القرار الوزارى رقم ٦٩/٣٤ الصادر بتاريخ ١٩٦٩/١٠/١ .

وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة

قرر

مادة أولى : يستوفى مبلغ خمسة دنانير غير قابلة للرد مقابل تسجيل طلب الاشتراك للحصول على الخدمة الهاتفية المحلية وذلك عن كل طلب .

مادة ثانية : تستوفي اجور ايصال الخدمة الهاتفية بما يساوى قيمة اشتراك سنة واحدة عند ايصال الخدمة .

مادة ثالثة : تستوفى اجور تمديد الخدمة الهاتفية للاماكن المرخصة من قبل بلدية الكويت فى المناطق التي لم تكتمل فيها الشبكة الهاتفية بسبب عدم تنظيمها اساسا أو بسبب تأخر تمديد الشبكة الارضية وذلك بواقع اربعة دنانير لكل متر طولي محسوبة من اقرب نقطة وصل للمشترك .

مادة رابعة : تستوفى اجور الاشتراك السنوي بواقع ثلاثون دينارا عن كل هاتف سكن خاص ويستوفى فيما عدا ذلك مبلغ سبعون دينارا عن كل هاتف مخصص لغير السكن الخاص .

مادة خامسة : تستحق كامل اجور الاشتراك السنوى عن سنة مالية تبدأ من ٧/١ الى ٦/٣٠ أو أى جزء منها .

مادة سادسة : تسوى تأمينات الخدمة الهاتفية المحصلة سابقا وتخصم من المستحقات على المشترك عند تقديم النسخة الاصلية من ايصال التأمين .

مادة سابعة : تلغى القرارات الوزارية أو أى نص فيها المتعارضة مع هذا القرار .

مادة ثامنة : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٠/٧/١ وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي