الكويت اليوم العدد 1163 السنة الستـون ب
الأحد 19 صفــــر 1435هـ - 22/ 12/ 2013م
مجلس الوزراء
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم ( 31 / 8 - 2 ) لسنة 2013 م
بشأن فقد الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المادة ( 11 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م
بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له .
قرر
المادة الأولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من :
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استنادا إلى المادة ( 11 ) من المرسوم الأميري رقم 15
لسنة 1959 م المشار إليه .
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 3 / 12 / 2013 م ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
محمد خالد الحمد الصباح
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1958 لسنة 2013
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
الكويتية رقم 13928 المؤرخ 30 / 10 / 2013 مرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ رقيه صباح مـحـمـد أحمد سفنديار -
مواليد الكويت في 30 / 11 / 1999 إبنة المواطنة/ شاهه بدر عبد
علي فرحان - من مطلقها / صباح محمد أحمد سفنديار - غير
كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 13 صفر 1435 هـ
الموافق : 16 ديسمبر 2013 م
وزارة الإعلام
قطاع الصحافة والمطبوعات
قرار رقم 6/ لسنة 2013
بشأن إلغاء ترخيص إصدار
مجلة seas & Deserts
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات
* بـعـد الاطلاع على القانون رقم 3 لـسـنـة 2006 في شـأن
المطبوعات والنشر .
* وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر .
* وعلى تقرير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ في
3 / 12 / 2013 .
قــرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار مجلة scas & Deserts
بناء على طلب صـاحـب الـتـرخـيـص ووفقاً للبند (4) من المادة (14)
من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الإعلام المساعد
لشئون الصحافة والمطبوعات
صدر في : 6 صفر 1435 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2013 م .