الكويت اليوم العدد 1050 السنة السابعة والخمسون - 4 الأحد 25 ذو القعدة 1432هـ - 23 /10/ 2011م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم ( 193 / أ ) لسنة 2011
بشأن إلغاء القرار رقم (30/ أ) لسنة 2010 .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن
اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1964 والمعدل بالقرار الوزاري
رقم 81 لسنة 2004 بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين
النقابات .
- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 913 / 2010 إداري / 8
والإشكال رقم 2482 / 2011 مستعجل / 3 .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة أولى :
إلغاء القرار رقم (30/ أ ) لسنة 2010 والمؤرخ في 24 / 2 / 2010
واعتباره كأن لم يكن فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم (10/ أ)
لسنة 2010 والمؤرخ في 25 / 1 / 2010 بشأن إشهار نقابة الأطباء
الكويتية .
مادة ثانية :-
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
د . فاضل صفر علي صفر
وزير الأشغال العامة ووزير
الدولة لشؤون البلدية
ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (203/ أ) لسنة 2011م
بتعديل بعض مواد في النظام الأساسي للجمعية الكويتية
لحقوق الإنسان
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام
النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية
الكويتية لحقوق الإنسان المنعقدة بتاريخ 23/ 5/ 2011 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
تعدل المواد 9 ، 22 ، 30/ 2 من النظام الأساسي للجمعية
الكويتية لحقوق الإنسان بحيث تصبح كالتالي :
مادة ( 9 ) :-
تودع الجمعية أموالها باسمها لدى أحد البنوك المحلية . وعلى
مجلس الإدارة إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم
البنك ، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك موقع من اثنين من كل
من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق مجتمعين .
مادة ( 22 ) :-
«يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعه أعضاء تنتخبهم
الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين . . منوط به رسم
السياسات التفصيلية للجمعية تنفيذاً للسياسة العامة التي تقرها
الجمعية العمومية» .
مادة (30 / 2) :-
2 التوقيع مع الرئيس أو نائب الرئيس على أذونات الصرف
والشيكات .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به تاريخ النشر .
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 19 ذو القعدة 1432 هـ
الموافق : 17 أكتوبر 2011م