إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 192 لسنة 2010 بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية و الاتجار بالبشر

رقم التشريع وسنته

192 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

استدراك

تم تعديل رقم القرار (141 / أ) لسنة 2010م من الجهة الطالبة والخاص بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر في العدد 989 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 2010 حيث ذكر أن رقم القرار (141/ أ) لسنة 2010 ، والصحيح هو (192/ع) لسنة 2010 .

لذا نعيد نشر القرار

قرار وزاري رقم (192/ع) لسنة 2010م

بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010 ) في شأن العمل في القطاع الأهلي وقراراته التنفيذية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .

- قــــــرر -

مادة (1)

يخصص خط الهاتف برقم ( 128 ) لتلقي الشكاوى المتعلقة بالإتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص :

- الشكاوى المتعلقة بتقاضي أصحاب الأعمال مبالغ مالية مقابل استقدام أو استخدام العمال .

الشكوى المتعلقة بالسخرة في العمل أو تشغيل عمال دون سن العمل .

- الشكاوى المتعلقة باستقدام عمال دون الحاجة الفعلية إليهم وعدم تسليمهم العمل .

- الشكاوى المتعلقة بانتهاكات أي صاحب عمل لالتزاماته التنفيذية الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه أو لقراراته التنفيذية وعقود العمل .

وذلك دون الإخلال بالإجراءات التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن المطالبة بالحقوق العمالية .

مادة (2)

تتولى قطاع العمل الإدارة والإشراف على الخط الساخن محل القرار ورفع تقارير دورية بشأنه .

مادة (3)

على الجهة المشرفة على الخط الساخن إحالة الشكاوى أو المعلومات التي تتلقاها بموجب هذا القرار إلى إدارة تفتيش العمل لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها .

مادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق/ د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 29 شعبان 1431هـ

الموافق : 10 أغسطس 2010م

استدراك

تم تعديل رقم القرار (142 / أ) لسنة 2010م من الجهة الطالبة بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية في العدد 989 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 2010 حيث ذكر أن رقم القرار (142/ أ) لسنة 2010 ، والصحيح هو (193/ع) لسنة 2010 .

لذا نعيد نشر القرار

قرار وزاري رقم (193 / ع ) لسنة 2010م

بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وعلى القرار الوزاري رقم ( 158 / 2006 ) بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية .

و على ما تقتضيه مصلحة العمل .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قــــــرر -

مادة (1)

يلتزم كل صاحب عمل تنطبق عليه أحكام هذا القرار بأن يوفر في مقر العمل صندوق للإسعافات الطبية مزوداً بالأدوية والأربطة والمطهرات يحتوي على الأقل الأدوية والأربطة والمطهرات بالكميات التالية :

أولا :

الحد الأدنى لمحتويات صندوق الإسعافات الطبية للمنشآت التي بها عدد العمال أقل من 100 عامل .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي