صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
989
السنة السادسة والخمسون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
12 رمضان 1431 هـ
22 أغسطس (آب) 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (141 / أ) لسنة 2010م
بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوي العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وقراراته التنفيذية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .
- قــــــــــرر -
مادة (1)
يخصص خط الهاتف برقم ( 128 ) لتلقي الشكاوي المتعلقة بالاتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص :
- الشكاوي المتعلقة بتقاضي أصحاب الأعمال مبالغ مالية مقابل استقدام أو استخدام العمال .
- الشكاوي المتعلقة بالسخرة في العمل أو تشغيل عمال دون سن العمل .
- الشكاوي المتعلقة باستقدام عمال دون الحاجة الفعلية إليهم وعدم تسليمهم العمل .
- الشكاوي المتعلقة بانتهاكات أي صاحب عمل لالتزاماته التنفيذية الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه أو لقراراته التنفيذية وعقود العمل .
وذلك دون الإخلال بالإجراءات التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن المطالبة بالحقوق العمالية .
الكويت اليوم العدد 989 السنة ألسادسة والخمسون - 2
الأحد 12 رمضان 1431 هـ - 22/ 8 / 2010م
مادة (2)
يتولى قطاع أالعمل أالإدارة والإشراف على الخط أالساخن
محل أالقرار ورفع تقارير دورية بشأنه .
مادة (3)
على أالجهة أالمشرفة على الخط أالساخن إحالة الشكاوي أو
المعلومات التي تتلقاها بموجب هذا أالقرار إلى إدارة تفتيش العمل
لتتولى اتخاذ أالإجراءات أاللازمة في شأنها .
مادة (4)
يعمل بهذا أالقرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه
وينشر بالجريدة الرسمية .
الفريق د . / محمد محسن العفاسي
وزير أالشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 29 شعبان 1431هـ
الموافق : 10 أغسطس 2010م
قرار وزاري رقم ( 142 / أ ) لسنة 2010م
بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على ألقانون رقم (6 / 2010) في شأن أالعمل
في ألقطاع الأهلي .
- وعلى أالقرار أالوزاري رقم ( 158 / 2006 ) بشأن محتويات
صناديق أالإسعافات ألطبية .
- و على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل أالوزارة .
- قــــــــــرر -
مادة ( 1 )
يلتزم كل صاحب عمل تنطبق عليه أحكام هذا ألقرار بأن
يوفر في مقر العمل صندوق للإسعافات الطبية مزودا بالأدوية
والأربطة والمطهرات يحتوي على الأقل الأدوية والأربطة
والمطهرات بالكميات ألتالية :
أولا :
أحد الأدنى لمحتويات صندوق الإسعافات الطبية للمنشآت
التي بها عدد العمال أقل من 100 عامل .