إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 141 لسنة 2010 بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية و معلومات الاتجار بالبشر

قرار وزاري رقم 141 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
صدرت في 11 ديسمبر 1954

العدد
989
السنة السادسة والخمسون

الكويت
اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
12 رمضان 1431 هـ
22 أغسطس (آب) 2010م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (141 / أ) لسنة 2010م
بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوي العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وقراراته التنفيذية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .

- قــــــــــرر -
مادة (1)
يخصص خط الهاتف برقم ( 128 ) لتلقي الشكاوي المتعلقة بالاتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص :
- الشكاوي المتعلقة بتقاضي أصحاب الأعمال مبالغ مالية مقابل استقدام أو استخدام العمال .
- الشكاوي المتعلقة بالسخرة في العمل أو تشغيل عمال دون سن العمل .
- الشكاوي المتعلقة باستقدام عمال دون الحاجة الفعلية إليهم وعدم تسليمهم العمل .
- الشكاوي المتعلقة بانتهاكات أي صاحب عمل لالتزاماته التنفيذية الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه أو لقراراته التنفيذية وعقود العمل .
وذلك دون الإخلال بالإجراءات التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن المطالبة بالحقوق العمالية .
الكويت اليوم العدد 989 السنة ألسادسة والخمسون - 2
الأحد 12 رمضان 1431 هـ - 22/ 8 / 2010م

مادة (2)
يتولى قطاع أالعمل أالإدارة والإشراف على الخط أالساخن
محل أالقرار ورفع تقارير دورية بشأنه .

مادة (3)
على أالجهة أالمشرفة على الخط أالساخن إحالة الشكاوي أو
المعلومات التي تتلقاها بموجب هذا أالقرار إلى إدارة تفتيش العمل
لتتولى اتخاذ أالإجراءات أاللازمة في شأنها .

مادة (4)
يعمل بهذا أالقرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه
وينشر بالجريدة الرسمية .

الفريق د . / محمد محسن العفاسي
وزير أالشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : 29 شعبان 1431هـ
الموافق : 10 أغسطس 2010م

قرار وزاري رقم ( 142 / أ ) لسنة 2010م
بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على ألقانون رقم (6 / 2010) في شأن أالعمل
في ألقطاع الأهلي .
- وعلى أالقرار أالوزاري رقم ( 158 / 2006 ) بشأن محتويات
صناديق أالإسعافات ألطبية .
- و على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل أالوزارة .

- قــــــــــرر -
مادة ( 1 )
يلتزم كل صاحب عمل تنطبق عليه أحكام هذا ألقرار بأن
يوفر في مقر العمل صندوق للإسعافات الطبية مزودا بالأدوية
والأربطة والمطهرات يحتوي على الأقل الأدوية والأربطة
والمطهرات بالكميات ألتالية :
أولا :
أحد الأدنى لمحتويات صندوق الإسعافات الطبية للمنشآت
التي بها عدد العمال أقل من 100 عامل .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي