مرسوم رقم (113) لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر)
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل ((اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين)) وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة ((باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال التعاون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص الاتجار بالبشر) ؛ والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3 يونيو 6م , والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ؛ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 6 صفر 1448 ه الموافق: 20 يوليو 2026 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين و حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة ب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال التعاون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل (اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وريب المهاجرين) وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويشار إليهما فيما بعد ب الطرفين؛
وإدراكاً منهما لأهمية التعاون بين السلطات المختصة للطرفين في مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر)؛
وإذ تقران بأن الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) ناتج عن توافر مجموعة من العوامل, بما في ذلك جماعات الجريمة المنظمة وعامل الطلب الذي يعزز جميع أشكال استغلال الأشخاص مما يؤدي إلى تعدد أوجه هذه الجريمة؛
وإذ تستذكران اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (©101710) وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرموك) وتهدفان إلى تعزيز الجوانب المتعلقة بالوقاية والحماية من الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر)؛
وإدراكاً منهما لضرورة تضافر جهود الطرفين في وضع أطر محددة لسباقات التعاون الثنائي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر)؛
وإذ تؤكدان على قناعة الطرفين في العمل على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالذات مكافحة هذه الجريمة وترسيخ قيم العدالة والرؤية المشتركة والمساهمة بتبادل الخبرات والتجارب فضلى لمنظومات العمل الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر)؛
فقد توصلتا إلى التفاهم التالي:
المادة 1 تعريف الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) يتفق الطرفان على أن المبداً في تعريف الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) يكون وفقاً لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرموك).
المادة 2 نطاق التعاون يعمل الطرفان. في حدود اختصاصهما وبغرض تنفيذ مذكرة التفاهم هذه على التعاون في المجالات التالية:
1. تبادل أفضل الممارسات في مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر).
2. عقد اجتماعات الرامية بين الطرفين لبحث مجالات التعاون والعمل على تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر).
3. تبادل المهارات والمعرفة والخبرات المتعلقة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) والتوعية به؛ ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال؛
4. تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) وحماية ضحاياه.
5. العمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال المكافحة والملاحقة للجناة وحماية الضحايا ونقل الخبرات الوطنية في هذا الشأن.
6. العمل على تبادل المعلومات الخاصة الأساليب الإجرامية المستحدثة في مجال جرائم الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر).
7. أشكال التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان خلال تنفيذ مذكرة التفاهم على أن يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 3 نقاط الاتصال تنفيذا لأحكام مذكرة التفاهم هذه ستكون نقاط الاتصال هي:
1. عن دولة الكويت؛ وزارة العدل - الأمانة العامة ل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتريب المهاجرين.
2. عن دولة الإمارات العربية المتحدة. اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
المادة 4 سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية اتفق الطرفان على الحفاظ على سرية ماورد في هذه المذكرة أو قد ما يدشاً أثناء تنفيذها وما يتاح له من معلومات بمناسبة تنفيذ بنودها وكذلك عدم افشاء للغير من دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر، كما يلتزم كل طرف بمراعاة حقوق المؤلف. والحقوق المجاورة وهى الملكية الفكرية الأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر أو الغير.
ٍ المادة 5 تفسير مذكرة التفاهم أي خلاف قد ينشأً فيما يتعلق بتفسير و / أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة 6 النفقات يتحمل كل طرف التكاليف والنفقات الخاصة به الناتجة عن تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.
المادة 7 الأحكام الختامية
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر, كتابة وعبر القوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة.
2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين. في أي وقت؛
وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز النفاذ, مالم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القدوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 3 يونيو 2026 من نسختين أصليتين باللغة العربية. ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ناصر يوسف السميط عبد الله بن عواد النعيمي
وزير العدل وزير العدل