قرار إداري رقم (12) لسنة 2026
بشأن إلغا ترخيص مجلة (البشرى)
- وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 62 بتاريخ 2026/2/3
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
) مادة أولى)
- يلغى ترخيص مجلة (البشرى) الصادر بتاريخ 1996/4/3 – والتي تصدر كل شهرين، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته ، المشار اليه.
) مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 2 رمضان 1447 هـ
الموافق: 19 فبراير 2026 م
قرار إداري رقم ( 13 ) لسنة 2026
بشأن إلغا ترخيص مجلة ( أفلاطون الصغير )
وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم ( 3 ) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على عرض كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 60 بتاريخ 2026/2/3.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى ترخيص مجلة ( أفلاطون الصغير ) الصادر بتاريخ 2012/1/8 – الشهرية ، إعمالاً للمادة ( 14 ) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته ، المشار إليه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 2 رمضان1447 هـ
الموافق: 19 فبراير 2026 م