إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (البشري)

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
الكويت اليوم العدد 1779 السنة الثانية والسبعون
5
الأحد 5 رمضان 1447 هـ - 2026/2/22م

قرار إداري رقم (12) لسنة 2026
بشأن إلغا ترخيص مجلة (البشرى)

- وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة
الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343
بتاريخ 2025/12/25.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 62 بتاريخ 2026/2/3
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
) مادة أولى)
- يلغى ترخيص مجلة (البشرى) الصادر بتاريخ 1996/4/3 – والتي
تصدر كل شهرين، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3
لسنة 2006 وتعديلاته ، المشار اليه.

) مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة
الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة الإعلام

صدر في: 2 رمضان 1447 هـ
الموافق: 19 فبراير 2026 م

قرار إداري رقم ( 13 ) لسنة 2026
بشأن إلغا ترخيص مجلة ( أفلاطون الصغير )

وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة
الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر رقم ( 3 ) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على عرض كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم
343 بتاريخ 2025/12/25.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 60 بتاريخ 2026/2/3.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى
يلغى ترخيص مجلة ( أفلاطون الصغير ) الصادر بتاريخ 2012/1/8
– الشهرية ، إعمالاً للمادة ( 14 ) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة
2006 وتعديلاته ، المشار إليه.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ،
ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة الإعلام

صدر في: 2 رمضان1447 هـ
الموافق: 19 فبراير 2026 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي