وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (103/ أ) لسنة 2012م
بشأن تخصيص خط هاتف
لتلقي الشكاوي المتعلقة بقطاعات الوزارة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2008م بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوي العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر .
- وعلى القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2008م باستحداث إدارة الرقابة والتفتيش ضمن ديوان عام الوزارة تتبع الوزير مباشرة وتعديلاته .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يخصص خط هاتف برقم (128) لتلقي الشكاوى المتعلقة بقطاعات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى وجه الخصوص :
1- الشكاوي المتعلقة بالاتجار بالبشر وتلقي أصحاب الأعمال مبالغ مالية مقابل استقدام أو استخدام العمال .
2- الشكاوي المتعلقة بالسخرة في العمل أو تشغيل عمال دون سن العمل .
3- الشكاوي المتعلقة باستقدام عمال دون الحاجة إليهم أو عدم تسليمهم العمل .
4- الشكاوي المتعلقة بانتهاك أصحاب الأعمال للالتزامات الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي وقراراته التنفيذية .
5- شكاوي عدم استلام العمال لرواتبهم أو مخالفات السكن العمالي .
6- الشكاوي ضد كافة قطاعات الوزارة سواء تعلقت بالموظفين أو الخدمات التي تقدمها القطاعات المشار إليها .
مادة ثانية
تتولى إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الوزير مسئولية الإدارة والإشراف على هذه الخدمة وإحالة الشكاوى التي تتلقاها إلى الجهات المختصة بالوزارة ، ورفع تقارير دورية إلينا بهذا الشأن .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ((173)) لسنة 2008م المشار إليه أعلاه ، وعلى إدارة تفتيش العمل إحالة كافة الشكاوى التي لم يتم بحثها إلى إدارة الرقابة والتفتيش .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول/ أحمد عبداللطيف الرجيب
صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م .