إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 98 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الية تلقي الشكاوي الجماعية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1587 · 4 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1587 السنة الثامنة والستون أ 25 الأحد 6 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/5م

قرار رقم (98) لسنة 2022

بشأن

تنظيم آلية تلقي الشكاوى الجماعية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (20) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/05/25؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

يعدل الملحق رقم 2 نموذج الشكوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر بتاريخ 29 مايو 2022م

الكويت اليوم العدد 1587 السنة الثامنة والستون 26 أ الأحد 6 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/5م

مرفق رقم (1)

مالكتابالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الثالث1 - 8تعديل المادةلكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى والتظلمات ضد أي شخص مرخص له أو خاضع لرقابة الهيئة وذلك عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى فردية أو جماعية إلى لجنة الشكاوى والتظلمات ضد أي شخص مرخص له أو خاضع لرقابة الهيئة وذلك عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. ويشترط في مقدمي الشكوى الجماعية وجود مصلحة مشتركة بينهم عند تقديم الشكوى ولا تقدم إلا من خلال وكيل عنهم.
2الثالث2 - 8تعديل المادةتقدم الشكوى مكتوبة وفقا للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمضمن في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب إلى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات، ويشتمل على البيانات التالية: -

1. اسم الشاكي وصفته في تقديم الشكوى ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

2. فحوى الشكوى والمستندات المؤيدة لها.

3. توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.

4. المشكو بحقه وعنوانه شاملاً بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

5. الإفادة فيما إذا تم:

• تقديم الشكوى ابتداء إلى الشخص المرخص له أو الخاضع لرقابة الهيئة وما آلت إليه الشكوى.

• تقديم شكوى إلى أي جهة أخرى داخل الهيئة أو خارجها مع تحديد الجهة وما آلت إليه الشكوى، وفيما إذا تم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن الشكوى من عدمه. | تقدم الشكوى مكتوبة من خلال وكيل الشاكين وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمضمن في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب إلى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات، ويشتمل على البيانات التالية: -

1. اسم الشاكي أو الشاكين وصفتهم في تقديم الشكوى ومهنتهم وعنوانهم شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

2. فحوى الشكوى والمستندات المؤيدة لها.

3. توقيع الشاكي أو وكيل الشاكين وتاريخ تقديم الشكوى.

4. المشكو بحقه وعنوانه شاملاً بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

5. الإفادة فيما إذا تم:

• تقديم الشكوى ابتداء إلى الشخص المرخص له أو الخاضع لرقابة الهيئة وما آلت إليه الشكوى.

• تقديم شكوى إلى أي جهة أخرى داخل الهيئة أو خارجها مع تحديد الجهة وما آلت إليه الشكوى، وفيما إذا تم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن الشكوى من عدمه. | | 3 | الثالث | 3 - 8 | تعديل المادة | تتولى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكد من استيفاء ما يلي:

1. البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى.

2. ما يفيد تقديم الشكوى ابتداء إلى الشخص المرخص له أو الخاضع لرقابة الهيئة وما آلت إليه الشكوى.

3. ألا يكون قد سبق للشاكي تقديم موضوع الشكوى أمام القضاء أو النيابة العامة أو سبق لهاتين الجهتين الفصل فيها.

4. استناد الشاكي في شكواه إلى مواد القانون أو هذه اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة في إطار القانون.

5. ألا يكون قد سبق تقديم ذات موضوع الشكوى للجنة الشكاوى والتظلمات ما لم تحتو على وقائع جديدة.

ويدفع الشاكي الرسم المقرر للشكوى في حال استيفاء كافة الشروط الواردة في هذه المادة. | تتولى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكد من استيفاء ما يلي:

1. البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى.

2. ما يفيد تقديم الشكوى ابتداء إلى الشخص المرخص له أو الخاضع لرقابة الهيئة وما آلت إليه الشكوى.

3. ألا يكون قد سبق للشاكي أو الشاكين تقديم موضوع الشكوى أمام القضاء أو النيابة العامة أو سبق لهاتين الجهتين الفصل فيها.

4. استناد الشاكي أو الشاكين في الشكوى إلى مواد القانون أو هذه اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة في إطار القانون.

5. ألا يكون قد سبق تقديم ذات موضوع الشكوى للجنة الشكاوى والتظلمات ما لم تحتو على وقائع جديدة.

ويدفع الشاكي أو الشاكون الرسم المقرر للشكوى في حال استيفاء كافة الشروط الواردة في هذه المادة. |

4الثالث4 - 8تعديل المادةتحفظ أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات بسجل خاص تقيد فيه الشكاوى المستوفاة التي يقدمها ذوي الشأن إليها، وتقيد الشكاوى في هذا السجل - برقم مسلسل - في يوم ورودها، وتسلم للشاكي صورة من شكواه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.تحفظ أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات بسجل خاص تقيد فيه الشكاوى المستوفاة التي يقدمها ذوي الشأن إليها، وتقيد الشكاوى في هذا السجل - برقم مسلسل - في يوم ورودها، وتسلم للشاكي أو و كيل الشاكين - حسب الأحوال - صورة من الشكوى مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.
5الثالث10 - 8تعديل المادةيجوز للهيئة أن تكافئ الشاكي إذا تقدم بشكوى مستوفية الشكل وتتضمن معلومات ووقائع جديدة وانتهى التصرف في المخالفة بفرض جراء مالي على المخالف، وفق النظام الذي يضعه مجلس المفوضين بهذا الشأن.يجوز للهيئة أن تكافئ الشاكي أو الشاكين في حال تقدم بشكوى مستوفية الشكل وتتضمن معلومات ووقائع جديدة وانتهى التصرف في المخالفة بفرض جراء مالي على المخالف، وفق النظام الذي يضعه مجلس المفوضين بهذا الشأن.

مرفق رقم (2)

ملحق رقم (2)

نموذج شكوى

| بيانات مقدم الشكوى |

اسم الشاكيالرقم المدني أو الهوية
1.
2.
3.
4.
5.

الكويت اليوم العدد 1587 السنة الثامنة والستون 27 أ الأحد 6 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/5م

.6

.7

.8

.9

10

الصفة مع بيان الارتباط

وكيل الشاكين

العنوان أو المحل المختار

رقم الهاتف

رقم الفاكس

البريد الإلكتروني

بيانات المشكو بحقه

اسم المشكو بحقه

العنوان أو المحل المختار

رقم الهاتف

رقم الفاكس

البريد الإلكتروني

موضوع الشكوى

الكويت اليوم العدد 1587 السنة الثامنة والستون أ 28 الأحد 6 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/5م

ذكر مواد قانون الهيئة أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنظمة التي تمت مخالفتها

المستندات المؤيدة لموضوع الشكوى

هل تم الابلاغ عن الشكوى من أحد الأطراف لجهة أخرى؟ ☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر تلك الجهات:

هل تم اتخاذ أي اجراءات قانونية بشأن هذه الشكوى؟ ☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر تلك الاجراءات بالتفصيل:

إقرار وتعهد

أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات الواردة النموذج وصحيحة ومطابقة للواقع وعلى مسؤوليتي الشخصية.

الاسم

التوقيع

التاريخ

شروط قبول الطلب:

1. تعبئة البيانات الواردة في النموذج.

2. إرفاق ما يثبت صفة الشاكين والمشكو في حقه.

3. إرفاق المستندات المؤيدة للشكوى.

4. إرفاق ما يفيد تقديم شكوى الى الشخص المرخص له.

ملاحظة:

• يجب إرفاق المعلومات المطلوبة أعلاه وإتمام وقائع الشكوى على ورق منفصل إذا لزم الأمر.

• في حال نقص أي بيان أو شرط من شروط قبول الشكوى وإنه سيتعذر قبول طلب الشكوى.

تنويه:

- تعتبر الشكوى الجماعية نواة للدعوى القضائية الجماعية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي