إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1917 لسنة 2014 بشأن : إلغاء قرار ، وذلك بأن يلغي البند رقم (2) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 502 / 1999 المشار إليه والمتضمن تفويض السيد / مساعد حميد محمد ملوح العازمي - رئيس قسم الجوازات المؤقتة والوثائق وتذاكر المرور بإدارة وثا

رقم التشريع وسنته

1917 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1917 لسنة 2014)

بشأن : إلغاء قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1999/502 بشأن تفويض بالتوقيع .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2013/1154 بشأن احالة إلى التقاعد .

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 1712 ، 2484 المؤرخين 2014/3/17 ، 2014/4/20 ومرفقاتهما .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يلغى البند رقم (2) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1999/502 المشار إليه والمتضمن تفويض السيد / مساعد حميد محمد ملوح العازمي - رئيس قسم الجوازات المؤقتة والوثائق وتذاكر المرور بإدارة وثائق السفر - بالتوقيع على جوازات السفر الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وذلك اعتباراً من 2013/8/1م .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 7 رجب 1435 هـ

الموافق : 6 مايو 2014 م

(قرار وزاري رقم 1918 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5569 المؤرخ 21/ 4/ 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ أحمد عبدالله أحمد عوده الشمري - مواليد الكويت في 30/ 11/ 2010 ابن المواطنة/ مشاعل سليمان فرج مرهش الشمري - من مطلقها/ عبدالله أحمد عوده الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 7 رجب 1435 هـ

الموافق : 6 مايو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي