إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3256 لسنة 2015 بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم 2013/1575 المشار إليه والمتضمن تفويض المتقدم / خليفة فرج صالح الجوهر - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية و

رقم التشريع وسنته

3256 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 3256 لسنة 2015)

بشأن إغاء قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2013/1575 بشأن تفويض بالتوقيع .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8562 المؤرخ 2015/5/27 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يلغى القرار الوزاري رقم 2013/1575 المشار إليه والمتضمن تفويض المقدم/ خليفه فرج صالح الجوهر - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وذلك اعتباراً من 2015/5/24م.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 11 شوال 1436هـ

الموافق: 27 يوليو 2015م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار إداري رقم (2370/ أ) لسنة 2015

بتشكيل لجنة لتصفية أموال مبرة صاهود المطيري

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

. بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

. وعلى الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .

. وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية .

. وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم(74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

. وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

. وعلى القرار الوزاري رقم (251) لسنة 2007 بإشهار مبرة صاهود المطيري.

. وعلى القرار الإداري رقم (1285/أ) لسنة 2015 بحل مبرة صاهود المطيري.

. وعلى القرار الوزاري رقم (30/أ) لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة .

. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم لتصفية أموال مبرة صاهود المطيري برئاسة السيد /فلاح الفضلي - رئيس قسم الدعم الإداري - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وعضوية كلاً من السادة :

1- عبد الرحمن محمد الصالح باحث قانوني - إدارة التحقيقات والعقود .

2- جاسم فهد المنصف كاتب حسابات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات .

3- أحمد ممدوح الدرسي محاسب - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

4- أفراح ظاهر محمد عيسى سكرتيرة - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي