وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 3256 لسنة 2015)
بشأن إغاء قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2013/1575 بشأن تفويض بالتوقيع .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8562 المؤرخ 2015/5/27 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يلغى القرار الوزاري رقم 2013/1575 المشار إليه والمتضمن تفويض المقدم/ خليفه فرج صالح الجوهر - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وذلك اعتباراً من 2015/5/24م.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 11 شوال 1436هـ
الموافق: 27 يوليو 2015م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار إداري رقم (2370/ أ) لسنة 2015
بتشكيل لجنة لتصفية أموال مبرة صاهود المطيري
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
. بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
. وعلى الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
. وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية .
. وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم(74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
. وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
. وعلى القرار الوزاري رقم (251) لسنة 2007 بإشهار مبرة صاهود المطيري.
. وعلى القرار الإداري رقم (1285/أ) لسنة 2015 بحل مبرة صاهود المطيري.
. وعلى القرار الوزاري رقم (30/أ) لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة .
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم لتصفية أموال مبرة صاهود المطيري برئاسة السيد /فلاح الفضلي - رئيس قسم الدعم الإداري - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وعضوية كلاً من السادة :
1- عبد الرحمن محمد الصالح باحث قانوني - إدارة التحقيقات والعقود .
2- جاسم فهد المنصف كاتب حسابات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات .
3- أحمد ممدوح الدرسي محاسب - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.
4- أفراح ظاهر محمد عيسى سكرتيرة - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.