إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3465 لسنة 2015 بشأن إلغاء المادة (1) ( أولا ً / 2 ) من القرار الوزارى رقم 274/ 2007 المشار إليه والمتضمن تفويض العقيد / بدر عبد الرحمن محمد الفليكاوى - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية

رقم التشريع وسنته

3465 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 3465 لسنة 2015)

بشأن إلغاء قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/274 بشأن تفويض بالتوقيع .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2014/6466 بشأن إحالة إلى التقاعد.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8560 المؤرخ 2015/5/27 ومرفقاته .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قـــــرر

مادة ( 1 )

تلغى المادة ( 1 ) (أولاً / 2) من القرار الوزاري رقم 2007/274 المشار إليه والمتضمن تفويض العقيد/ بدر عبدالرحمن محمد الفيلكاوي - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وذلك اعتباراً من 2014/12/29م.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 شوال 1436هـ

الموافق : 9 أغسطس 2015م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (94/أ) لسنة 2015

بإشهار جمعية أصدقاء النخلة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 2014/8/11 بالموافقة على إشهار جمعية أصدقاء النخلة.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية أصدقاء النخلة.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر جمعية أصدقاء النخلة لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووَزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 29 رمضان 1436هـ

الموافق: 16 يوليو 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي