( قرار وزاري رقم 3465 لسنة 2015)
بشأن إلغاء قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/274 بشأن تفويض بالتوقيع .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2014/6466 بشأن إحالة إلى التقاعد.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8560 المؤرخ 2015/5/27 ومرفقاته .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قـــــرر
مادة ( 1 )
تلغى المادة ( 1 ) (أولاً / 2) من القرار الوزاري رقم 2007/274 المشار إليه والمتضمن تفويض العقيد/ بدر عبدالرحمن محمد الفيلكاوي - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وذلك اعتباراً من 2014/12/29م.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 شوال 1436هـ
الموافق : 9 أغسطس 2015م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (94/أ) لسنة 2015
بإشهار جمعية أصدقاء النخلة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 2014/8/11 بالموافقة على إشهار جمعية أصدقاء النخلة.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية أصدقاء النخلة.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر جمعية أصدقاء النخلة لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووَزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 29 رمضان 1436هـ
الموافق: 16 يوليو 2015م