مرسوم رقم 153 لسنة 2014
بتكليف وزير الدولة لشئون الإسكان
القيام بأعمال وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 2014 في شأن الإنابات الوزارية ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعهد إلى ياسر حسن أبل وزير الدولة لشئون الإسكان - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير التجارة والصناعة الدكتور / عبد المحسن مدعج المدعج أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 شعبان 1435 هـ
الموافق : 5 يونيو 2014 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2432 لسنة 2014)
بشأن : إلغاء قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 / 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم 637 / 2004 بشأن تفويض بالتوقيع .
وعلى القرار الوزاري رقم 1307 / 2010 بشأن تفويض بالتوقيع .
وعلى القرار الوزاري رقم 1663 / 2014 بشأن احالة الى التقاعد .
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2964 المؤرخ 12 / 5 / 2014 ومرفقاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يلغى القرارين الوزاريين رقمي 637/ 2004 ، 1307/ 2010 المشار إليهما والمتضمنان تفويض العميد متقاعد/ عبدالرحمن عبدالمحسن محمد الحقان - مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية وعلى شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وذلك اعتباراً من 14 / 4 / 2014م .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 4 شعبان 1435هـ
الموافق : 2/ 6/ 2014م