إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2432 لسنة 2014 بشأن أن يُلغى القرارين الوزاريين رقمى 2004/637 ، 2010/1307 المشار إليهما والمتضمنان تفويض العميد متقاعد / عبد الرحمن عبد المحسن محمد الحقان - مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوا

رقم التشريع وسنته

2432 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 153 لسنة 2014

بتكليف وزير الدولة لشئون الإسكان

القيام بأعمال وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 2014 في شأن الإنابات الوزارية ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعهد إلى ياسر حسن أبل وزير الدولة لشئون الإسكان - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير التجارة والصناعة الدكتور / عبد المحسن مدعج المدعج أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 شعبان 1435 هـ

الموافق : 5 يونيو 2014 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2432 لسنة 2014)

بشأن : إلغاء قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 / 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم 637 / 2004 بشأن تفويض بالتوقيع .

وعلى القرار الوزاري رقم 1307 / 2010 بشأن تفويض بالتوقيع .

وعلى القرار الوزاري رقم 1663 / 2014 بشأن احالة الى التقاعد .

وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2964 المؤرخ 12 / 5 / 2014 ومرفقاته .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يلغى القرارين الوزاريين رقمي 637/ 2004 ، 1307/ 2010 المشار إليهما والمتضمنان تفويض العميد متقاعد/ عبدالرحمن عبدالمحسن محمد الحقان - مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية وعلى شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وذلك اعتباراً من 14 / 4 / 2014م .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 4 شعبان 1435هـ

الموافق : 2/ 6/ 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي