مجلس الوزراء
قرار رقم 16 لسنة 2013 م
بتكليف محافظ الجهراء القيام بأعمال محافظ العاصمة
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــــــرر
مـــــادة أولي
يعهد إلى مبارك حمود الجابر الصباح - محافظ الجهراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ العاصمة علي جابر الأحمد الصباح أثناء غيابه .
مـــــادة ثانية
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 16 / 6 / 2013 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر في : 7 شعبان 1434 هـ
الموافق : 16 يونيو 2013 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 883 لسنة 2013 )
بشأن : إلغاء قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 79 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم 42 / 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وتعديله .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 79 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 865 / 2013 بشأن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت .
- وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلستها 16 / 6 / 2013 في الطعن رقم 15 / 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012) .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يلغى القرار الوزاري رقم 865 / 2013 المشار إليه .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
أحـمـــــد حمـــود الجابـــر الصباح
صدر في : 8 شعبان 1434 هـ
الموافــق : 17 يونيو 2013 م