إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 883 لسنة 2013 بشأن : إلغاء قرار بأن يلغي القرار الوزاري رقم 865 / 2013 المشار إليه .

رقم التشريع وسنته

883 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم 16 لسنة 2013 م

بتكليف محافظ الجهراء القيام بأعمال محافظ العاصمة

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قــــــرر

مـــــادة أولي

يعهد إلى مبارك حمود الجابر الصباح - محافظ الجهراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ العاصمة علي جابر الأحمد الصباح أثناء غيابه .

مـــــادة ثانية

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 16 / 6 / 2013 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 7 شعبان 1434 هـ

الموافق : 16 يونيو 2013 م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 883 لسنة 2013 )

بشأن : إلغاء قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 79 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القانون رقم 42 / 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وتعديله .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 79 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 865 / 2013 بشأن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت .

- وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلستها 16 / 6 / 2013 في الطعن رقم 15 / 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012) .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يلغى القرار الوزاري رقم 865 / 2013 المشار إليه .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

أحـمـــــد حمـــود الجابـــر الصباح

صدر في : 8 شعبان 1434 هـ

الموافــق : 17 يونيو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي