إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 670 لسنة 2010 بشأن إلغاء تفويض بالتوقيع يلغى تفويض اللواء متقاعد/ بدر عبد العزيز عبد الله المذكور - بالتوقيع على شهادة الجنسية الكويتية وجوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية والمنصوص عليه بالقرا

رقم التشريع وسنته

670 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 670 لسنة 2010)

بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 59 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 3003/ 2008 بشأن تفويض بالتوقيع .

- وعلى القرار الوزاري رقم 3390/ 2009 بشأن إحالة إلى التقاعد .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2155 المؤرخ 2/ 2/ 2010 ومرفقه .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

يلغى تفويض اللواء متقاعد/ بدر عبدالعزيز عبدالله المذكور - بالتوقيع على شهادة الجنسية الكويتية وجوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية والمنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 3003/ 2008 المشار إليه .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن . م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 10 ربيع الأول 1431 هـ

الموافق : 24 فبراير 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي