وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 670 لسنة 2010)
بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 59 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 3003/ 2008 بشأن تفويض بالتوقيع .
- وعلى القرار الوزاري رقم 3390/ 2009 بشأن إحالة إلى التقاعد .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2155 المؤرخ 2/ 2/ 2010 ومرفقه .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يلغى تفويض اللواء متقاعد/ بدر عبدالعزيز عبدالله المذكور - بالتوقيع على شهادة الجنسية الكويتية وجوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية والمنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 3003/ 2008 المشار إليه .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن . م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 10 ربيع الأول 1431 هـ
الموافق : 24 فبراير 2010 م