إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2555 لسنة 2015 بشأن أن يُفوض السيد / عبدالله يعقوب عبد الله الشطى - رئيس قسم التوزيع بإدارة وثائق السفر التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوازات السفر الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الك

رقم التشريع وسنته

2555 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

رئيس مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1 لسنة 2015

بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص

رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- و على القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،

- وعلى المرسوم رقم 166 لسنة 2015 في شأن الإشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص ،

- وعلى المرسوم رقم 167 لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص ،

قــرر

مادة أولى

يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 23 شعبان 1436 هـ

الموافق : 10 يونيو 2015 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2555 لسنة 2015)

بشأن تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 79/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 7525 المؤرخ 2015/5/12ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يفوض السيد/ عبدالله يعقوب عبدالله الشطي - رئيس قسم التوزيع بإدارة وثائق السفر التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوازات السفر الصادرة من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 شعبان 1436 هـ

الموافق : 11يونيو 2015م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 669 ) لسنة 2015

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية- المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.

- وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 2013 في شأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2014 بتفويضنا في بعض الاختصاصات.

- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في الجمهورية التركية.

- واستنادا للسلطة المخولة لنا .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي