وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (19) لسنة 2009
بإشهار مبرة صروح الخيرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة صروح الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
ـ قـــــــــــرر ـ
مادة (أولى)
تشهر مبرة صروح الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 7 صفر 1430هـ
الموافق : 2 فبراير 2009م
« ملخص النظام الأساسي لمبرة صروح الخيرية » تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة صروح الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية ، كما تقوم بمساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع ، كما تهدف إلى تحقيق رؤيتها السامية من خلال تحقيق الأغراض التالية :
(1) حفظ القرآن الكريم وتعلم علومه .
(2) نشر العلوم الشرعية بين أفراد المجتمع .
(3) العمل على إحياء روح الوطنية لدى أبناء المجتمع .
(4) تنمية الجوانب التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والمواهب والطاقات .
(5) التوعية بدور الشباب وأهميتهم في تطور المجتمع الكويتي وازدهاره .
(6) إحياء رسالة المسجد وتفعيل دوره بشتى المجالات العلمية والثقافية والتربوية والاجتماعية .
وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :
1) عبدالله فهد عبدالله القشعان .
2) شعبان جبل معتق شعبان الصليلي .
3) لافي عبدالله سيف حمد الخريني .
4) خالد عواد فرحان سليمان السهو .
5) عبدالله محسن هويش لامي الشمري .
6) سالم حسين عبدالله جار الله هادي الحيثي .
7) محمد شباب غريب زامل السعيدي .
8) عوض سالم عوض الاصيمع .
9) فهيد محسن محمد أحبيط العجمي .
10) سلطان طالب جاسم محمد حسن العنزى .
11) عويد رمضان منيف بداح .
12) فرج عبدالله فرج الخفير الله .
13) فهد محمد صالح الخثري العجمي .
14) فهد محمد رجمان فلاح الظفيري .
15) فلاح ضاحي فلاح ضاحي .
16) عبدالله فهاد هندي فهد .
17) راشد هادي دخيل .
18) غازي عنيزان عياد معتاد الرشيدي .
19) د. خالد الحميدي ضيف الله .
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .