إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,555
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 188 لسنة 1978 بشأن إلحاق قسم مسح وتسجيل البواخر بوزارة المواصلات

وزارة المواصلات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1220 · 19 نوفمبر 1978

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 188 لسنة 1978 بشأن إلحاق قسم مسح وتسجيل البواخر بوزارة المواصلات

وزارة المواصلات قرار وزاري رقم ( ٧٨/١٨٨ )

وزير المواصلات بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .

وعلى المرسوم الأميري رقم ٣ لسنة ١٩٥٩ بالقانون البحري الكويتي .

وعلى المرسوم الأميري رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون السفن الصغيرة .

وعلى المرسوم الأميري رقم ٢ لسنة ١٩٦٢ باعادة تنظيم الوزارات .

وعلى المرسوم الأميري بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧ بانشاء المؤسسة العامة للموانىء .

وعلى القرارين الوزاريين رقمي ٣٧ ، ٤٨ لسنة ١٩٧٥ .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى : يلحق قسم مسح وتسجيل البواخر بوزارة المواصلات ويتولى القيام بنفس الاعمال التي يقوم بها حاليا .

مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات التاريخ : ٧ ذى الحجة ١٣٩٨ ه الموافق : ١٩٧٨/١١/٨ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي