قرار وزاري رقم 188 لسنة 1978 بشأن إلحاق قسم مسح وتسجيل البواخر بوزارة المواصلات
وزارة المواصلات قرار وزاري رقم ( ٧٨/١٨٨ )
وزير المواصلات بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى المرسوم الأميري رقم ٣ لسنة ١٩٥٩ بالقانون البحري الكويتي .
وعلى المرسوم الأميري رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون السفن الصغيرة .
وعلى المرسوم الأميري رقم ٢ لسنة ١٩٦٢ باعادة تنظيم الوزارات .
وعلى المرسوم الأميري بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧ بانشاء المؤسسة العامة للموانىء .
وعلى القرارين الوزاريين رقمي ٣٧ ، ٤٨ لسنة ١٩٧٥ .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى : يلحق قسم مسح وتسجيل البواخر بوزارة المواصلات ويتولى القيام بنفس الاعمال التي يقوم بها حاليا .
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات التاريخ : ٧ ذى الحجة ١٣٩٨ ه الموافق : ١٩٧٨/١١/٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)