مرسوم رقم 187 لسنة 2023 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير المالية
مرسوم رقم 187 لسنة 2023 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير المالية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ، – وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، – وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 2021 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ، – وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى تلحق الهيئة العامة للاستثمار بوزير المالية ، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 صفر 1445 هـ الموافق: 5 سبتمبر 2023 م