إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2024 بشأن تحديد رسوم طلبات التظلم الخاصة بنظم الشراء وزارة المواصلات

وزارة المواصلات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1679 · 16 مارس 2024

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (101) لسنة 2024

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (حديث البلد)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2020/395 الصادر بتاريخ ،2020/11/1

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/3/10،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 23 بتاريخ ،2024/3/4

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2020/395 باسم الوسيلة الإعلامية "حديث البلد " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند ( 8 ) من المادة (16) من قانون رقم( 8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني المشار اليه.

مادة ثانية

يُخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 11 مارس 2024 م

الموافق: 1 رمضان 1445 هـ

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (13) لسنة 2024

في شأن تحديد رسوم طلبات التظلم الخاصة بنظم الشراء ووزارة المواصلات

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس لسنة 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2024 بشأن التشكيل الوزاري،

- وعلى تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة،

- وعلى تعميم وزارة المالية 1 لسنة 2023 بشأن المزایدات في الجهات العامة،

- وعلى القرار الإداري رقم 963 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة التظلمات.

- وعلى عرض السيد/ وكيل الوزارة،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يكون التظلم من القرارات الصادرة عن وزارة المواصلات – بشأن إجراءات نظم الشراء – أمام الجهة مصدرة القرار خلال (5) أيام عمل من تاريخ نشر القرار أو إخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق.

مادة ثانية

في حال عدم رد الجهة مصدرة القرار على التظلم خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه، أو عدم قبول المتظلم بقرار الجهة، يحق له التظلم كتابةً إلى لجنة التظلمات المشكلة بالقرار الإداري رقم 963 لسنة 2023 المشار إليه، وبذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة ثالثة

يتم تقديم التظلمات المشار إليها في المادة السابقة بعد أداء الرسم المقرر وفق الجدول المرافق بهذا القرار، ولا يتم قبول أي تظلم دون استيفاء الرسم المقرر.

مادة رابعة

يكون تقديم الرسم المشار إليه في المادة السابقة بموجب شيك مصدق صادر من أحد البنوك المحلية لصالح وزارة المواصلات بقيمة الرسم المقرر، ويثبت في إيصال استلام التظلم رقم الشيك وقيمته والبنك الصادر عنه.

ويحفظ أصل الشيك لدى لجنة التظلمات لحين البت في التظلم، وفي حالة قبول التظلم يرد الشيك إلى المتظلم بعد تقديم ما يفيد استلامه كتابة، أما في حالة رفض التظلم يتم اتخاذ الإجراءات المقررة لتوريد قيمة الشيك لحساب الوزارة.

مادة خامسة

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في: 29 شعبان 1445هـ

الموافق: 10 مارس 2024م

م الخدمة ملخص الخدمة قيمة الرسم

1 طلبات التظلم الخاصة بالتأهيل جميع ما يتعلق بإجراءات التأهيل 500 دينار

2 طلبات التظلم الخاصة بإجراءات استدراج العروض بما لا يتجاوز 5 آلاف دينار 50 ديناراً

3 طلبات التظلم الخاصة بإجراءات الممارسة تبعاً للقيم التقديرية لكل ممارسة قيمة الممارسة ما يزيد على 5 آلاف دينار ولا تجاوز 75 ألف دينار 500 دينار قيمة الممارسة التي تزيد على 75 ألف دينار 750 ديناراً

4 طلبات التظلم الخاصة بتنفيذ العقود العقود التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار 50 ديناراً العقود التي تزيد على 5 آلاف دينار إلى 75 ألف دينار 500 دينار العقود التي تزيد على 75 ألف دينار 750 ديناراً الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم ( 1 / 2024 )

بشأن اعتماد لائحة نظام علامة الجودة الكويتية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،

- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة

على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الواحد والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م .

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

الموافقة على اعتماد لائحة نظام علامة الجودة الكويتية

مادة ثانية

تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار ، كما يلغى القرار رقم 39 لسنة 1989في شأن نظام علامة الجودة الكويتية.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

عبدالله حمد عبدالله الجوعان

صدر في : 1 رمضان 1445 هـ

الموافق : 11 مارس 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي