وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨١/١١٢
وزير الصحة العامة
ـ بعد الاطلاع على القرار الوزاري ٧٩/٢٣١ بشأن الرسوم الصحية على البواخر القادمة الى الكويت وأجور علاج البحارة .
ـ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :- يضاف الى البند «أولا» من قائمة الرسوم الصحية على البواخر القادمة الى الكويت وأجر علاج البحارة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٩/٢٣١ البند (١١) التالي :-
١١ -- تطعيم ضد التيفوئيد _/٢ دينار
مادة ثانية :- يبلغ هذا القرار من يلزم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ ٦ جمادى الآخر ١٤٠١ هـ
الموافق ١١ أبريل ١٩٨١ م
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١
بشأن بطاقات العمل للعمال غير الكويتيين
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على المواد ٣ ، ٤ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي ،
ـ وعلى القرارين الوزاريين رقم ١٢ ، رقم ١٣ في شأن تحديد رسم استخراج وتجديد بطاقة العمل للعمال غير الكويتيين ،
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن اعادة تخطيط وتنظيم الوحدات الادارية للوزارة وتحديد اختصاصاتها ،
ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
مادة (١) :
يجب على العمال الخاضعين لاحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي والقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية والذين منحوا اقامة طبقا للمادة ١٨ من قانون اقامة الاجانب أن يقدموا ـ مع المستندات والرسوم المطلوبة لاستخراج بطاقة العمل صورة من الاقرار والتعهد الذي منحوا بموجبه الاقامة .
مادة (٢) :
يجب على خدم المنازل ومن في حكمهم والذين منحوا اقامة طبقا للمادة ٢٠ من قانون اقامة الاجانب أن يقدموا مع المستندات والرسوم المطلوبة لاستخراج بطاقة العمل ـ ما يثبت محل اقامة كل منهم .
مادة (٣) :
تستخرج بطاقات العمل بالنسبة للشركات والمنشآت الواقعة داخل محافظتي العاصمة والجهراء من ادارة عمل محافظة العاصمة بشارع دسمان وبالنسبة للشركات والمنشآت الواقعة داخل محافظة حولى من ادارة عمل محافظة حولى بشارع المثني وبالنسبة للشركات والمنشآت الواقعة داخل محافظة الاحمدى من ادارة عمل محافظة الاحمدى .
مادة (٤) :
تستخرج بطاقات العمل بالنسبة لخدم المنازل ومن في حكمهم من ادارة العمل الواقع ضمن اختصاصها مسكن الكفيل طبقا لما ورد في المادة الثالثة .
مادة (٥) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الادارات المعنية تنفيذ ماجاء فيه .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل