مرسوم رقم 236 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة المواصلات
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات ،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الخدمات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُعين/ خلود خضير عبد الله الشهاب – وكيلاً لوزارة المواصلات – بدرجة وكيل وزارة .
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الخدمات تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الخدمات د. جنان محسن حسن رمضان
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م