مرسوم لسنة 1977 بإلحاق الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة بوزارة التجارة والصناعة
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالحاق الادارة العامة لمنطقة الشعيبة بوزارة التجارة والصناعة نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على المادتين ٦١ و ٧٣ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٥ باصدار قانون الصناعة ، وعلى المرسوم الصادر في ٩ من المحرم سنة ١٣٩٠ ه الموافق ١٦ من مارس سنة ١٩٧٠ م بانشاء ادارة عامة لمنطقة الشعيبة .
وبناء على عرض وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتى
مادة أولى تلحق الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة بوزارة التجارة والصناعة .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
وزير التجارة والصناعة بالنيابة سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢ شعبان ١٣٩٧ ه الموافق : ١٧ يوليو ١٩٧٧ م