إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 1986 بشأن إنشاء قسم المحفوظات بإدارة التسجيل العقاري و التوثيق

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العَدْلِ

قرار وزاري رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٦

وزير العدل والشئون القانونية

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ - باصدار قانون التوثيق ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم الاميري الصادر في ١٩٧١/٣/٢٩ بضم ادارة التوثيق الى ادارة التسجيل العقاري في ادارة موحدة ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،

وعلى القرار الوزاري رقم ٣ لسنة ١٩٧٨ باعادة تنظيم اجهزة ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ،

وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل وضبطه وتنظيمه بادارة التسجيل العقاري والتوثيق ، بما يكفل التيسير على جمهور المتعاملين معها ،

وبناء على عرض وكيل الوزارة ، بعد أخذ رأي وكيل الوزارة المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق .

قرر :

مادة اولى :

ينشأ بادارة التسجيل العقاري والتوثيق قسم لمحفوظات الادارة تسجيلا وتوثيقا تحت تسمية « قسم محفوظات التسجيل العقاري والتوثيق » يتبع مباشرة وكيل الوزارة المساعد المختص .

مادة ثانية :

تتحدد اختصاصات القسم المذكور على النحو التالي :

١ - حفظ أصول الوثائق بعد تسجيلها وتصويرها .

٢ - اعداد التقارير المطلوبة عن حالة العقارات من واقع السجلات .

٣ - مطابقة الوثائق على سجلاتها وتدقيق النسخ الخطية للوثائق المنقولة عن السجلات .

٤ - التأشيرات الخاصة بنقل الملكية والتخريجات وتوقيع الحجوز العقارية .

٥ - قيد الرهون العقارية وتجديد قوائم قيدها وشطبها

٦ - اصدار عوض ( بدل ) للوثائق المفقودة .

٧ - حفظ اصول المحررات الموثقة بمرفقاتها ودفاتر التوثيق والتصديق على التوقيعات واثبات التواريخ المنتهية ،

٨ - اعطاء صور خطية من المحررات الموثقة وشهادات من واقع دفاتر التصديق واثبات التاريخ واجراء التأشيرات اللازمة على اصول المحررات او قرينتها في الدفاتر المذكورة .

٩ - مسك كافة فهارس المحررات المسجلة والموثقة والمصدق على التوقيع فيها والثابتة التاريخ مع كافة سجلات الحفظ .

مادة ثالثة :

يلغى ما يخالف ذلك من نصوص القرار الوزاري رقم « ٣ » لسنة ١٩٧٨ المشار اليه .

مادة رابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير العدل والشئون القانونية

صدر في : ١٨ ذو الحجة ١٤٠٦ هـ -

الموافق : ١٩٨٦/٨/٢٣ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي