وزارة العَدْلِ
قرار وزاري رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٦
وزير العدل والشئون القانونية
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ - باصدار قانون التوثيق ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الاميري الصادر في ١٩٧١/٣/٢٩ بضم ادارة التوثيق الى ادارة التسجيل العقاري في ادارة موحدة ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
وعلى القرار الوزاري رقم ٣ لسنة ١٩٧٨ باعادة تنظيم اجهزة ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ،
وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل وضبطه وتنظيمه بادارة التسجيل العقاري والتوثيق ، بما يكفل التيسير على جمهور المتعاملين معها ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة ، بعد أخذ رأي وكيل الوزارة المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق .
قرر :
مادة اولى :
ينشأ بادارة التسجيل العقاري والتوثيق قسم لمحفوظات الادارة تسجيلا وتوثيقا تحت تسمية « قسم محفوظات التسجيل العقاري والتوثيق » يتبع مباشرة وكيل الوزارة المساعد المختص .
مادة ثانية :
تتحدد اختصاصات القسم المذكور على النحو التالي :
١ - حفظ أصول الوثائق بعد تسجيلها وتصويرها .
٢ - اعداد التقارير المطلوبة عن حالة العقارات من واقع السجلات .
٣ - مطابقة الوثائق على سجلاتها وتدقيق النسخ الخطية للوثائق المنقولة عن السجلات .
٤ - التأشيرات الخاصة بنقل الملكية والتخريجات وتوقيع الحجوز العقارية .
٥ - قيد الرهون العقارية وتجديد قوائم قيدها وشطبها
٦ - اصدار عوض ( بدل ) للوثائق المفقودة .
٧ - حفظ اصول المحررات الموثقة بمرفقاتها ودفاتر التوثيق والتصديق على التوقيعات واثبات التواريخ المنتهية ،
٨ - اعطاء صور خطية من المحررات الموثقة وشهادات من واقع دفاتر التصديق واثبات التاريخ واجراء التأشيرات اللازمة على اصول المحررات او قرينتها في الدفاتر المذكورة .
٩ - مسك كافة فهارس المحررات المسجلة والموثقة والمصدق على التوقيع فيها والثابتة التاريخ مع كافة سجلات الحفظ .
مادة ثالثة :
يلغى ما يخالف ذلك من نصوص القرار الوزاري رقم « ٣ » لسنة ١٩٧٨ المشار اليه .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير العدل والشئون القانونية
صدر في : ١٨ ذو الحجة ١٤٠٦ هـ -
الموافق : ١٩٨٦/٨/٢٣ م .