وزارة المالية
قرار وزاري رقم ۲۹ لسنة ۱۹۹۳
في شأن إلغاء القرار الوزاري رقم (۲۸) لسنة ۱۹۹۲ بإخضاع شركات الاستثمار المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لأحكام المادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ والقوانين المعدلة له
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير التخطيط
بعد الاطلاع على المادتين ٥٥ و ٦٨ من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ ٨ من يناير ١٩٨٧ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وعلى قرار وزير المالية رقم ۲۸ لسنة ۱۹۹۲ في شأن إخضاع شركات الاستثمار المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لأحكام المادة ٦٨ من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون ٣٦ لسنة ۱۹۹۲ .
وبناء على ما قرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة (۱)
يلغى قرار وزير المالية رقم (۲۸) لسنة ۱۹۹۲ ، الصادر في ۲۳/ ٨/ ۱۹۹۲ ، بإخضاع شركات الاستثمار المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لأحكام المادة (٦٨) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ ، والقوانين المعدلة له .
مادة (۲)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير التخطيط
صدر في : ٢٤ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ
الموافق : ٨ نوفمبر ۱۹۹۳ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ۱۸۷ لعام ۱۹۹۳
بشأن شروط وإجراءات الحصول على ترخيص بإقامة مراكز تجارية دائمة لدولة الكويت بالخارج
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع،
- على أحكام المرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة (۱۹۸۰) باصدار قانون التجارة وتعديلاته ،
- وعلى أحكام قانون الصناعة رقم ٦ لسنة ١٩٦٥ والقوانين المعدلة له .
- وعلى أحكام اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة دولة الكويت والدول الأخرى والبروتوكولات المنظمة لانشاء المراكز التجارية لكل دولة لدى الدولة الأخرى .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يخضع انشاء المراكز التجارية الدائمة لتسويق المنتجات الكويتية بالدول التي يتفق معها على اقامة مثل هذه المراكز بموجب اتفاقات التعاون التجاري والاقتصادي والبروتوكولات المعقودة معها لترخيص يصدر من وزارة التجارة والصناعة .
مادة ثانية
يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص باقامة وادارة أحد تلك المراكز أن يكون من بين الشركات الكويتية التي تتضمن أغراضها الاساسية انشاء وتنظيم وادارة المعارض والمراكز التجارية .
مادة ثالثة
يجب أن يتضمن طلب الحصول على الترخيص البيانات التالية :
(۱) اسم الشركة وعنوانها الرئيسي .
(۲) الأغراض الترخيص لها بمزاولتها .
(۳) مقدار رأس المال .
(٤) أسماء المفوضين بالادارة .
(٥) اسم مراقب الحسابات .
(٦) أية بيانات أخرى ترى الوزارة ضرورة توفيرها .
مادة رابعة
تعد الوكالة المساعدة لشؤون التجارة الخارجية تقريرا وافيا عن كل طلب من الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص المشار اليها بعد اجراء الدراسة اللازمة متضمنا توصياتها بهذا الشأن وترفعه الى وزير التجارة والصناعة لاصدار قراره سواء بالموافقة أو الرفض.
مادة خامسة
تبلغ الشركات المتقدمة للحصول على الترخيص بقرار الوزير خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
مادة سادسة
يسري الترخيص الصادر باقامة المركز ومزاولته العمل لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ افتتاح المركز ويجدد لمدد مماثلة.
مادة سابعة
تسدد الشركة الصادر لها الترخيص رسما قدره (٥٠٠) دينار كويتي مقابل اصدار و (۲۰۰) دينار كويتي مقابل التجديد سنويا.
مادة ثامنة
تتعهد الشركات التي يرخص لها باقامة المراكز التجارية بالآتي :-
(۱) تحمل نفقات انشاء وتنظيم وادارة هذه المراكز، ولها أن تتقاضى من المؤسسات الكويتية التي تسوق منتجاتها من خلال المراكز المقابل المناسب الذي يتفق عليه بين الطرفين.
(۲) الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على الموقع المختار لاقامة المركز وتجهيزة بالتجهيزات اللائقة لرفع اسم (المركز التجاري الدائم لدولة الكويت) فوقه، والالتزام بافتتاحه رسميا خلال فترة لا تزيد عن اثنى عشر شهرا من تاريخ صدور الترخيص.
(۳) الالتزام بساعات عمل رسمية بشكل منتظم بما يكفل فتح أبواب المركز بواقع (۸) ساعات يوميا على الأقل باستثناء أيام العطلات الرسمية.
(٤) الالتزام باحترام القوانين واللوائح والأنظمة المطبقة بدولة المقر وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات التي تصدرها اليها وزارة التجارة والصناعة.
(٥) تزويد الوزارة بمعلومات تفصيلية نصف سنوية عن سير نشاط المركز وحجم المبيعات من السلع المختلفة سواء من خلال البيع المباشر للجمهور أو من خلال الصفقات المبرمة.
مادة تاسعة
على المؤسسات الكويتية الراغبة في عرض وتسويق منتجاتها بالمراكز التجارية بالخارج التقدم الى الوزارة للحصول على تصريح رسمي بذلك.
مادة عاشرة
تقيد الشركات التي يرخص لها باقامة المراكز التجارية بالخارج والمؤسسات الوطنية التي تقوم بتسويق منتجاتها من خلال تلك المراكز بنصوص الاتفاقات التجارية والاقتصادية والبروتوكولات المعقودة بين دولة الكويت والدول التي توجد بها هذه المراكز وعلى الأخص فيما يتعلق بالقيود والضوابط على المنتجات المسموح بتسويقها، وكل ما يمكن أن يطرأ عليها من تعديلات مستقبلا.
مادة حادية عشر
تتحمل الشركات التي يرخص لها باقامة المراكز التجارية بالخارج والمؤسسات الوطنية التي تقوم بتسويق منتجاتها من خلال هذه المراكز، كافة الآثار القانونية التي تترتب على مباشرتها لتلك الأنشطة سواء تجاه دولة الكويت أو دولة المقر.
مادة ثانية عشرة
تحتفظ الوزارة بحقها الكامل في سحب الترخيص الصادر والغائه في حالة اخلال الشركة المرخص لها بأي من شروط الترخيص أو في حالة عدم قيامها بتهيئة الأوضاع المناسبة لتمكين المركز من الاضطلاع بدوره على النحو المطلوب.
مادة ثالثة عشرة
تخطر وزارة التجارة والصناعة وزارة الخارجية بأسماء الشركات التي يصدر قرار وزاري بالترخيص لها باقامة مراكز تجارية لدولة الكويت بالخارج وذلك لمخاطبة السلطات المختصة بدولة المقر لاتخاذ الاجراءات الرسمية المناسبة واللازمة لمباشرة المركز لمهامه.
مادة رابعة عشرة
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صدر في: ۱۷ جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق: ۱ نوفمبر ۱۹۹۳م