A ـ الكويت اليوم
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ( ۲۹۹ ) لسنة ۱۹۸۸
بشأن شروط وأجراءات الترخيص بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على المادة ۱۷ من القانون رقم ٨٧/٤٨ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٧٩ بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو تداولها .
- وبناء على مقتضيات الصحة العامة ، وما عرضه السيد السيد/ وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تتبع ذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٧٩ بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة عند الترخيص بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الصحة العامة
التحرير : ۱۳ ذو الحجة ۱۴۰۸ هـ
۲۷ يونيو ۱۹۸۸ م