مرسوم رقم 70 لسنة 2022 بنقل المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية إلى ديوان عام وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 231 لسنة 2015 بتعيين مندوب دائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل الوزير المفوض / أحمد عبد الرحمن البكر - المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية (القاهرة) – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 شعبان 1443 هـ الموافق: 16 مارس 2022 م