قرار رقم (9) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 1982 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد
الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القرار رقم (21) لسنة 1982 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية
والقرارات المعدلة له،
- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1440/4/30 هـ الموافق 2019/1/6 م.
- قرر -
(مادة أولى)
يضاف إلى المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 1982 المشار إليه بند جديد برقم (10) نصه الآتي:
" 10) الهيئات الرياضية ".
(مادة ثانية)
يبدأ ميعاد السنتين المنصوص عليه بالبند (3) من المادة (3) من القرار رقم (21) لسنة 1982 المشار إليه بالنسبة لمن يسري في شأنهم حكم المادة السابقة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، كما يعتد بهذا التاريخ في تطبيق حكم المادتين (6) و(9 فقرة ثانية) من القرار المذكور.
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 29 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق :4 فبراير 2019م
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم [5] لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2018،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2019/1) المنعقدة بتاريخ 2019/1/20.
قرر
مادة أولى
يُعدل تعريف الأسرة الوارد بالمادة (1) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
(الأسرة: مجموعة مكونة من زوج كويتي وزوجته أو أكثر وأولادهم أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددها عن اثنين).
مادة ثانية
يُعدل نص المادة (5) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
(للمؤسسة الحصول على كافة البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالرعاية السكنية بجميع الوسائل، بما في ذلك الربط الآلي مع الجهات ذات الصلة.
ولا يجوز للمؤسسة أو أي من العاملين بها الإفصاح عن البيانات والمعلومات والمستندات المتبحصل عليها من تلك الجهات لغير أغراض الرعاية السكنية).
مادة ثالثة
يُعدل نص المادة (10) بند (3) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
(3. في الحالات التي اشترك فيها الابن الأخير بمفرده أو مع زوجته في ملكية بديل سكني مع أمه وزوجة والده أو أمه وأخته أو زوجة والده وأخته أو آخرين غير أولاده بحصة أقل من النصف يكون له تسجيل طلب سكن عند توافر الشروط المطلوبة، وتكون أولوية طلبه من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط المقررة والمستندات المطلوبة).