وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (1868) لسنة 2012
بشأن تشكيل مجلس إدارة
شركة الخطوط الجوية الكويتية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 .
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية .
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة .
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة .
- قرر -
مادة أولى
يعين كل من السادة التالية أسماؤهم بعضوية مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية :
1 . سامي عبداللطيف النصف
2 . مطلق مبارك الصانع
3 . أحمد محمد الكريباني
4 . جسار عبد الرزاق الجسار
5 . نبيلة مبارك العنجري
6 . خالد عبدالعزيز البشارة
7 . عادل عيسى اليوسفي .
مادة ثانية
يعين السيد / سامي عبداللطيف النصف رئيساً لمجلس الإدارة
مادة ثالثة
مدة مجلس الإدارة ثلاثة سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي صلاحيته اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي ما لم تجدد لمدة أخرى .
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
سالم مثيب الأذينة
صدر بتاريخ : 21 ذو الحجة 1433 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2012 م