وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (1012) لسنة 2010
بتمديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتعديلاته والقرارات المتعلقة به .
- لائحة الخدمة بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الصادرة بتاريخ 28 / 11 / 1983 وتعديلاتها .
- القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة .
- المرسوم رقم 308 لسنة 2004 بنقل الإشراف على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى وزارة المواصلات .
- المرسوم رقم 119 لسنة 2009 بتاريخ 29 / 5 / 2009 بتعيين وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة .
- القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 26 / 9 / 2007 بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 26 / 9 / 2007 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يمدد تعيين كل من السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهم :-
1- حمد عبداللطيف الفلاح 2- فواز عبدالعزيز الفرح
3- عبدالوهاب حمد بودي 4- يوسف أحمد الحميدي
5- جاسم حسن زينل 6- سلمان عاجل سلمان الظفيري
7- وليد عبدالله الروضان 8- صلاح أحمد مشاري الفوزان وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من 26 / 9 / 2010م .
مادة ثانية
يمدد تعيين السيد/ حمد عبداللطيف الفلاح رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لمدة ستة أشهر تبدأ من 26 / 9 / 2010م .
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
د . محمد محسن البصيري
صدر في : 11 ذي القعدة 1431 هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2010م