إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1012 لسنة 2010 بشأن تمديد تعيين رئيس و أعضاء مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

رقم التشريع وسنته

1012 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (1012) لسنة 2010

بتمديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتعديلاته والقرارات المتعلقة به .

- لائحة الخدمة بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الصادرة بتاريخ 28 / 11 / 1983 وتعديلاتها .

- القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة .

- المرسوم رقم 308 لسنة 2004 بنقل الإشراف على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى وزارة المواصلات .

- المرسوم رقم 119 لسنة 2009 بتاريخ 29 / 5 / 2009 بتعيين وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة .

- القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 26 / 9 / 2007 بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 26 / 9 / 2007 .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

يمدد تعيين كل من السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهم :-

1- حمد عبداللطيف الفلاح 2- فواز عبدالعزيز الفرح

3- عبدالوهاب حمد بودي 4- يوسف أحمد الحميدي

5- جاسم حسن زينل 6- سلمان عاجل سلمان الظفيري

7- وليد عبدالله الروضان 8- صلاح أحمد مشاري الفوزان وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من 26 / 9 / 2010م .

مادة ثانية

يمدد تعيين السيد/ حمد عبداللطيف الفلاح رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لمدة ستة أشهر تبدأ من 26 / 9 / 2010م .

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

د . محمد محسن البصيري

صدر في : 11 ذي القعدة 1431 هـ

الموافق : 19 أكتوبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي