إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1861 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1861 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2016

بتعديل القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها

وزير الإعلام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،

- القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع،

- القانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية ،

- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،

- القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ،

- المرسوم الصادر في 8 صفر 1399هـ الموافق 7 يناير 1979م في شأن وزارة الإعلام ،

- قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ،

- القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية ،

- القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2007 في شأن زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد ،

- القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2013 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها ،

- القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2016 في شأن تحديد الأماكن العامة المماثلة لدور السينما والمسرح ،

- القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2016 في شأن منع وتنظيم دخول الأطفال لدور السينما والمسرح وما يماثلها من أماكن عامة ،

- القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرض توزيعها ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،

مادة (1)

يعدل القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها ، بإضافة فقرة جديدة إلى عجز المادة رقم (5) يكون نصها كالأتي :

- ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 25 شعبان 1437هـ

الموافق : 1 / 6 / 2016 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1861 لسنة 2016)

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5187 المؤرخ 2016/3/17 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد جراح حاتم محمد العنزي- مواليد الكويت في 2007/4/2 ابن المواطنة/ سارة فرج مبارك فرج مبروك المطيري - من مطلقها/ جراح حاتم محمد العنزي - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليـــــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 23 شعبان 1437هـ

الموافق : 30 مايو 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي