وزارة الإعلام
القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2016
بتعديل القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها
وزير الإعلام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع،
- القانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية ،
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،
- القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ،
- المرسوم الصادر في 8 صفر 1399هـ الموافق 7 يناير 1979م في شأن وزارة الإعلام ،
- قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ،
- القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية ،
- القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2007 في شأن زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد ،
- القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2013 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها ،
- القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2016 في شأن تحديد الأماكن العامة المماثلة لدور السينما والمسرح ،
- القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2016 في شأن منع وتنظيم دخول الأطفال لدور السينما والمسرح وما يماثلها من أماكن عامة ،
- القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرض توزيعها ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،
مادة (1)
يعدل القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها ، بإضافة فقرة جديدة إلى عجز المادة رقم (5) يكون نصها كالأتي :
- ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 25 شعبان 1437هـ
الموافق : 1 / 6 / 2016 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1861 لسنة 2016)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5187 المؤرخ 2016/3/17 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد جراح حاتم محمد العنزي- مواليد الكويت في 2007/4/2 ابن المواطنة/ سارة فرج مبارك فرج مبروك المطيري - من مطلقها/ جراح حاتم محمد العنزي - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 23 شعبان 1437هـ
الموافق : 30 مايو 2016م