قرار وزاري رقم 183 لسنة 2009 بشأن تسجيل تراخيص ممارسة النشاط الصادر للمستثمرين بالمنطقة التجارية الحرة لدى ادارات العمل المختصة و فتح ملفات استخدام لهم
قرار وزاريرقم 183 لسنة 2009
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
183 لسنة 2009
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 183 لسنة 2009 بشأن تسجيل تراخيص ممارسة النشاط الصادر للمستثمرين بالمنطقة التجارية الحرة لدى ادارات العمل المختصة و فتح ملفات استخدام لهم1 / 1