وحيث ورد كتاب من لجنة افلاس مؤرخ في 12/6/2025 تتضمن قبول خطة تسوية وقائية من حيث المبدأ وتعيين مراقب ، ونحيل الية منعا لتكرار .
وبتاريخ 12/6/2025 صدر قرار بافتتاح اجراءات تسوية الوقائية ووقف كافة المطالبات واعداد مقترح نسوية الوقائية من مقدم الطلب وتشكيل لجنة الدائنين ، ونحيل للقرار بشكل تفصيلي.
وكذا صدر قرار ( قرر قاضي افلاس بتعيين الاستاذه / رابعة سعد المهنا " مراقب" عن شركة بنتا للأثاث والمفروشات "ذ.م.م" لمتابعة طلب اجراءات التسوية الوقائية والرقابة على أمور الشركة المالية وتستحق راتب شهري قدرة 1000 د.ك (ألف دينار ) وفق ما انتهى الية تقرير لجنة افلاس المؤرخ 2025/6/12 على أن تبدأ من تاريخ اليوم 2025/7/3 وحتى صدور القرار النهائي بهذا الطلب، وعلى أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى ادارة الكتاب اخطار الخصوم بهذا الشأن ونحيل الية منعا لتكرار.
وبجلسة 2025/9/11 قدم محام الطالب بكتاب يطلب فيه الموافقة على تمديد وقف المطالبات القضائية واجراءات التنفيذ المتخذة ضد شركة بنتا للأثاث والمفروشات ذ.م.م لمدة شهر ونحيل الية منعا لتكرار.
السند القانوني:
وحيث أنه من المقرر بنص المادتين (1، 61) من قانون الإفلاس رقم 2020/71 أنه:" في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها .. وقف المطالبات: وقف أي دعوي أو إجلاء تنفيذي يكون مقام ضد المدين متى كان متعلقا بأمواله أو ديونه ... يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وقف المطالبات لمدة الثلاثة أشهر اللاحقة لتاريخ صدور القرار، ولقاضي الإفلاس بناء على طلب المدين أن يمدد مدة وقف المطالبات لمرة أو أكثر على ألا تزيد في كل مرة على شهر، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة وقف المطلبات عن ستة أشهر. وتقوم إدارة الإفلاس بناء على طلب المدين بتزويده بشهادة بوقف المطالبات ومدة الوقف". وعلى هدي المواد (1، 24، 25، 26، 55، 62، 70، 73) من ذات القانون.
لذلك قررنا الآتي:
تمديد فترة وقف كافة المطالبات القضائية وإجراءات التنفيذ المتخذة ضد (شركة بنتا للأثاث والمفروشات ذ.م.م) لمدة شهر ابتداء من تاريخ 2025/9/13. وعلى إدارة الإفلاس إخطار الشركات المدينة والدائنين ولجنة الإفلاس بهذا القرار وفقا للمادة (55) من قانون الإفلاس رقم 2020/71 ونشره في الجريدة الرسمية.
أمين السر
قاضي الإفلاس
عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون اعلان.
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 175 ) لسنة 2025
بشأن إضافة نشاط الى جدول أنشطة الأعمال الحرة
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الصادر والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمرسوم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2011 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 689 لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصي به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2025 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة،
- وعلى مذكرة مدير إدارة مركز الكويت للأعمال مرجع (M_075028_2025) تاريخ 2025/09/17،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قــرر
مادة أولى
يضاف الى جدول أنشطة الأعمال الحرة الملحق بالقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2025 المشار اليه النشاط التالي:
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي |
|---|---|---|
| 121 | تنظيم رحلات الحج | 7912012 |
مادة ثانية
على جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في : 29 ربيع الأول 1447هـ
الموافق : 21 سبتمبر 2025م